حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 419189797
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41806537/1444
رقم الحكم:419189797
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41806537 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 419189797 التاريخ: ٢٨ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 41806537 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي أصالة تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: اتفقت مع المدعى عليه أن يمول مشروع (...) عام 1439هـ في (...)، على أن يكون عائد المشروع شراكة بيننا مع العلم بأنه لم يكن يعلم عن المشروع كما لم يبذل فيه أي جهد بل أنا الذي قمت بكل الإجراءات حرر لي وكالة في ذلك وفوضني فيه، وبعد إكماله للمشروع واستلام المستحقات رفض إعطائي نصيبي من المستحقات، علما بأن صافي فائدة المشروع كان مبلغ (435.000ريال) وأطلب إلزامه بدفع نصيبي من ذلك، وهو مبلغ قدره (217.500) مئتان وسبعة عشرة الفا وخمسمائة ريال . وبإحالة القضية للدائرة باشرت النظر فيها وحددت لها جلسة هذا اليوم حيث حضر المدعي أصالة، فيما لم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى التفصيل الوارد في لائحة الدعوى وطلب الحكم له بمبلغ قدره (217.500) مئتان وسبعة عشرة الفا وخمسمائة ريال، وبسؤاله عن بيناته أحال إلى ما أرفقه بلائحة الدعوى. ثم رفعت القضية للمداولة، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب: لما كان المدعي يطلب الحكم له بمبلغ قدره (217.500) مئتان وسبعة عشرة الفا وخمسمائة ريال، يذكر أنها تمثل نصيبه من مشروع (...) ل(...) عام 1439هـ، فإن الدعوى تكون من اختصاص المحكمة التجارية بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ومن حيث الموضوع، فلما أقام المدعي دعواه مدعياً أنه شريك مع المدعى عليها في المشروع ويذكر أنه يستحق نصف الأرباح في المشروع، وقدم بينته والتي تتمثل في تفويض صادر من المدعى عليها للمدعي مؤرخ في 29/4/2018م، يقوم بناء عليه بتسليم كراسات المناقصات والتوقيع على التعاميد والاستلام والتسليم بما في ذلك الشيكات، وكذلك وكالة صادرة من صاحب مؤسسة شركة (...) تحمل رقم (...) وتاريخ 15/4/1439هـ. وباطلاع الدائرة على بينات المدعي لم تجد فيهما ما يثبت شراكته مع المدعى عليها، وبالتالي فإن مطالبته بالأرباح قبل إثبات شراكته غير ممكنة، مما تحكم معه الدائرة بعدم قبول طلبه نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى.