حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430580423
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439060338/1443
رقم الحكم:4430580423
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060338 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430580423 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٠٣٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) شركة ذات شخص واحد شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيلة المدعية (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠١/١٧هـ الموافق ٢٠١٦/١٠/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وأدوات سلامة بثمن إجمالي قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد شهرين الحد الائتماني لتوريد (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٣١م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٧١,٣٠٩) واحد وتسعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة ريالات، ٢- التعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات المدعية والمتضمن العميل الشركة (...)، والتسهيلات المطلوبة (٥٠٠,٠٠٠) خمسمئة ألف ريال، ممهور بالتوقيع المنسوب لصاحب الشركة وختم الشركة (...) للمقاولات وتصديق الغرفة التجارية، ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (٧١,٣٠٩.٥٨) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة ريالات وثمان وثمانون هللة، من تاريخ:٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/٠٤/٢١م، ٣- عدد من الفواتير على مطبوعات المدعية لسنتي ٢٠١٩م و٢٠٢٠م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/٢٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ فأحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم جرى سؤاله عن البينة عما جرى تقديمه من الفواتير الصادرة عن موكلته؟ ذكر: أنها مستلمه من المدعى عليها، وباطلاع الدائرة عليها سألت وكيل المدعية عن صفة مستلم الفواتير؟ فذكر: بأنه المفوض من قبل المدعى عليها وطلب مهلة لتقديم ما يفيد ذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٩/٠٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن البينة على الدعوى؟ فأحال على الفواتير الصادرة بتاريخ ٢٠٢٠م، وباطلاع الدائرة على الفواتير المقدمة من وكيل المدعية تبين أنها تخص عام ٢٠١٩م فأفهمته بتقديم ما يثبت مبلغ المطالبة مع تقديم مذكرة شارحة لها وإيداعها عبر تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة فأستعد بذلك، وقدم وكيل المدعية مذكرة في ١٤٤٣/١٠/١٤هـ وجاء فيها: (بناءً على الطلب في الجلسة السابقة من بيان تفاصيل الفواتير وتواريخها وإجمالها والمقابل المالي لكل منها، بلغ إجمالي قيمة التعامل بين المدعية والمدعى عليها مبلغ قدره (٤١٠,٣٢٢) أربعمائة وعشرة ألاف وثلاثمائة واثنان وعشرون، و (٧٣,٣٠٩.٥٨) ثلاثة وسبعون الف وثلاثمئة وتسعة ريالات وثمانية وخمسون هللة لم تسددها المدعى عليها غير أنها امتنعت عن السداد رغم المطالبات الودية المتكررة مع العلم أن المفوض بالتوقيع على هذه الفواتير (...) حسب العقد المبرم بين الشركتين، وقدم مستند عبارة عن بيان بالفواتير المستحقة على الشركة (...) للمقاولات حتى عام ٢٠٢٠م وبلغ إجماليها (٥٠) فاتورة بمبلغ قدره (٧٣,٣٠٩.٥٨) ثلاثة وسبعون الف وثلاثمئة وتسعة ريالات وثمانية وخمسون هللة)، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله؟ فأحال على ما قدم بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥هـ، وباطلاع الدائرة عليها تبين أنها تتمثل في أكثر من (٥٠) فاتورة، فأفهمت وكيل المدعية بأن القضية بحاجة إلى ندب خبرة محاسبية فأبدى استعداد موكلته لسداد أتعاب الخبرة فقررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه جرى الكتابة لمنصة الخبرة بالقرار رقم (٤٤٧٠٤٠٨٨٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ ولم يرد التقرير النهائي حتى انعقاد هذه الجلسة، ثم ذكر وكيل المدعى عليها: بأن لديه كشف حساب المدعية صادر من النظام المحاسبي لموكلته، فأفهمته الدائرة بتقديم كل ما لديه من مستندات للخبير المحاسبي المندوب في هذه الدعوى، فتفهم ذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لحين ورود التقرير النهائي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٧هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنه وردها التقرير النهائي من منصة الخبرة، وذكر وكيل المدعى عليها: بأنه لم يستلم التقرير النهائي، ثم قرر بأن المستحق للمدعية هو مبلغ (٦٧,٠٦١.٧٧) سبعة وستون ألفاً وواحد وستون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، فسألته الدائرة عن سبب التخلف عن حضور الجلسات الماضية؟ فذكر: بأن مدير الشركة تغير ولم تصل رسائل التبليغ للمدير الجديد، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عما تود اضافته؟ فذكرت: بأنه ورد في البند السابع من اتفاقية التعامل المبرمة مع المدعى عليها أنه في حال عدم اعتراض المدعى عليها على كشف الحساب خلال ١٥ يوما فإنه يعد صحيحاً، وأن المدعى عليها لم تعترض على كشف الحساب والفواتير خلال المدة، وحصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بما ورد بتقرير الخبير وهو مبلغ (٧١,٣٠٩) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة ريالات، بالإضافة إلى مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، ثم قررت اكتفاءها بما سبق، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر: بأنه لا يمانع بالحكم بما جاء في تقرير الخبير، وأما أتعاب المحاماة فإنه يعترض على إلزام موكلته بها لأنه لم يتبلغ بموعد الجلسات، وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيلة المدعية حصرت دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ (٧١,٣٠٩) ريال، قيمة مواد بناء وأدوات سلامة، بالإضافة إلى مبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أن المدعية قدمت سندا لدعوها نسخة من طلب فتح حساب تسهيلات بيع بالآجل ممهورا بختم الشركة (...) للمقاولات ونسخة من كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (٧١,٣٠٩.٥٨) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة ريالات وثمان وثمانون هللة، من تاريخ:٢٠٢٠/٠١/٠١م إلى ٢٠٢١/٠٤/٢١م، يخلو من أي ختم أو اعتماد من المدعى عليها، وعدد ٥٠ فاتورة صادرة عن المدعية وعلى مطبوعاتها لعام ٢٠١٩م و٢٠٢٠م، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي لحساب الفواتير المقدمة من المدعية ومدى صحة قبولها محاسبيا، وبيان ما يترتب عليها من نتائج، لأن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وأحالت القضية لمنصة خبرة، لتعيين خبرة محاسبية لجرد فواتير المدعية وحسابها، التي أودعت تقرير الخبير الصادر عن مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، الذي انتهى إلى أن المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ ٧١,٣٠٩.٥٨ريال ولما كان من المقرر قضاءً بأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجح ما تطمئن إلى ترجيحه منها ؛ فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى لاقتناعها بصحـــــة ما ورد فيه ؛ فهو الأمر الذي تقرره الدائرة في هذه القضية وتنتهي إلى اعتماد ما ورد في تقرير الخبير من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لموضوع النزاع، وتلتفت عن كل ما أثاره وكيل المدعى عليها بأن المستحق للمدعية هو مبلغ (٦٧,٠٦١.٧٧) سبعة وستون ألفاً وواحد وستون ريالاً وسبعة وسبعون هللة فقط، وأنه لم يتسلم التقرير النهائي حيث إنه من الثابت تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسات الماضية وتخلفها عن تقديم أي مستندات للخبير، رغم تبلغها بمواعيد الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وقدرها ٦,٣٢٥ ريال سددتها المدعية كاملة، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات على: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم في موضوع الدعوى وبما أن المدعى عليها هي الطرف الخاسر في هذه الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى تحميلها كامل أتعاب الخبرة، وأما ما يتعلق بطلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بمبلغ ١٥.٠٠٠ ريال تمثل أتعاب المحاماة وبما أنه من شروط الحكم بأتعاب المحاماة أن يكون الحق ظاهرا جليا وحيث لم يفصل في هذه الدعوى إلا بعد تعيين الخبير وإصداره للتقرير النهائي، مما يؤكد بأن الحق في هذه الدعوى لم يكن ظاهرا، وحينئذ فإن طلب المدعية هذا خليق بالرفض، وبناء على كل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولاً: إلزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧١,٣٠٩ واحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات. ثانيا: إلزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٦.٣٢٥ ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً تمثل أتعاب الخبرة. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430580423 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439060338 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) شركة ذات شخص واحد شركة شخص واحد المدعى عليه: الشركه (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بمبلغ قدره (71,309) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة ريالات، بالإضافة إلى مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (71,309) واحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات، ومبلغاً قدره (6.325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً تمثل أتعاب الخبرة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: أن ما ذكرته الدائرة في تسبيب حكمها من أن حق النزاع لم يكن ظاهراً وجلياً إلا بعد تعيين الخبير وإصدار تقريره النهائي فأن هذا مجانب للصواب والصحيح أنه تم إرفاق فواتير وأوامر شراء وسندات تسليم ممهورة بختم المدعى عليها وتوقيعها كما تم إرفاق كشف حساب بذلك وهذا بحد ذاته بينة كافية ولا حاجة للخبير لإظهار الحقيقة، وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية للشكاية وماطلت في سداد المبالغ فإن على الدائرة الحكم بأتعاب المحاماة في القضية الأصلية، واختتم اعتراضه بطلب قبول الاعتراض شكلاً والنظر في موضوعه، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف أتعاب محاماة. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن وكيل المستأنفة يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. وأما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة التاسعة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في 27/04/1444هـ الصادر في القضية رقم 439060338 القاضي بما يلي / أولاً: إلزام الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 71,309 واحد وسبعون ألفا وثلاثمائة وتسعة ريالات. ثانيا: إلزام الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) شركة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 6.325 ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالاً تمثل أتعاب الخبرة. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.، محمولاً على أسبابه. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.