حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430307035
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439053077/1443
رقم الحكم:4430307035
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053077 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307035 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٣٠٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية عقدت جلستها الأولى، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليه بصفته مديرا بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٤.٧٣٠.٨٨٠) أربعة ملايين وسبعمئة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريالا، وذكر أن بينته العقد وسند لأمر الذي يبين قيمة رأس المال محل المطالبة، وذكر أن مطالبته تجاه مدير الشركة، وطلب مهلة للرجوع لموكله فيما يتعلق برفعها تجاه الشركة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٢٨/ ٠٧/ ١٤٤٣ هــ، عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وأصر المدعي وكالة بأن تكون دعواه في مواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية، ولا يقبل إدخال الشركة التي يديرها، وطلب إضافة مذكرة جوابية ذكر فيها ما يلي: "حيث سبق وأن طلبت المهلة للرجوع لموكلي فيما يتعلق برفعها تجاه الشركة عليه فإني أفيد فضيلتكم بأن موكلي متمسك بطلبه في مواجهة المدعى عليه وذلك استنادا على النصوص الواردة في لائحة دعواي وبالأخص المادة ١٥٢ من نظام الشركات والتي نصت على (٢- يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيًّا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة.)"، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وبناءً عليه تم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بموجب الصك رقم: ٤٣٧٨٤٥٠٩٣ وتاريخ: ٢٨/ ٧/ ١٤٤٣هـ وبعد اعتراض المدعي عادت القضية من محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الدائرة الابتدائية بموجب الصك رقم: ٤٣٣٣٨٠٦٧٢ وتاريخ: ١/ ١١/ ١٤٤٣هـ وقد تضمن في أسبابه ما نصه: " وحيث اطلعت هذه الدائرة على القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما عن الموضوع: فبما أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في حكمها -محل الاستئناف- من عدم قبول الدعوى تأسيساً على امتناع المدعي من تعديل دعواه بإقامتها في مواجهة (شركة (...) التجارية) باعتبار أن عقد التوريد -محل المطالبة- تم إبرامه معها ؛ لا يتفق مع ما جاء في المادة (١٥٢ / ٢) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: ((يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسئولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة))، وبما أن الثابت من عقد التوريد المبرم بين الطرفين خلوه مما أوجبته المادة المذكورة حيث لم يذكر فيه عبارة (ذات مسئولية محدودة)، كما لم يبين فيه مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة؛ وحيث خالف المدعى عليه -بصفته مديراً للشركة- ما أوجبته المادة المذكورة مخالفة ظاهرة ؛ فإن الصفة تكون متحققة فيه والدعوى صحيحة في مواجهته دون تعليقٍ على أن يسبق ذلك مطالبة الشركة. وحيث الأمر ما ذكر فإنه يتعين إلغاء حكم الدائرة الابتدائية وإعادة أوراق القضية إليها لنظرها في مواجهة المدعى عليه وفق ما أشير إليه من ملاحظات في أسباب هذا الحكم. وتشير الدائرة إلى أن الدائرة استهلت أسباب حكمها بقولها: (لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بصفته الشخصية بإعادة رأس المال..)؛ رغم أن الثابت من خلال ما تفصح عنه وقائع الدعوى بأن المدعي أقام الدعوى ضد المدعى عليه بصفته مديراً للشركة وكرر ذلك أمام الدائرة الابتدائية في أكثر من جلسة، وشيّد وكيله إصرار موكله على ذلك استناداً لما نصت عليه المادة (١٥٢ / ٢) من نظام الشركات، والصريحة في بيان مسؤولية مدير الشركة." وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية في تاريخ: ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ تضمنت: الدفع بعدم الصفة كما دفعت بأن ذمة الشريك منفصلة عن ذمة الشركة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ: ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وكما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية بتاريخ: ٢٤/ ٢/ ١٤٤٤هـ، وبعد دراسة القضية وتأملها؛ رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها، وقررت حجز القضية للنطق بالحكم. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعي دعواه في إلزام المدعى عليه بصفته مدير الشركة بإعادة رأس المال المسلم لشركة (...) التجارية للخدمات التجارية للمضاربة في (الفواكه) بموجب العقد رقم: (...) وتاريخ: ٢٦/ ١٠/ ٢٠٢٠م استنادا للمادة (١٥٢ / ٢) من نظام الشركات والتي نصت على أنه: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسئولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة" وعدم التزام الشركة بوضع العبارة المذكورة في العقد المبرم بين الطرفين، ولأن تطبيق المادة المشار إليها يستلزم ثبوت الالتزام على الشركة ابتداء، ولأن عقد الشراكة يحتمل بطبيعته حصول الربح أو وقوع الخسارة ولأنه يحتمل أن الشركة التي أبرم معها العقد معها قد أرجعت بعض الأموال للمدعي أو أجرت مخالصة بينهما وحيث أن المدعي لم يقدم إثبات انشغال ذمة الشركة بالمبلغ محل الدعوى على وجه القطع واليقين الأمر الذي تعده الدائرة سابقا لأوانه، وتنتهي فيه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، لرفعها قبل أوانها. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430307035 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٣٠٧٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بصفته مديرا بإعادة قيمة رأس المال وقدره (٤.٧٣٠.٨٨٠) أربعة ملايين وسبعمئة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وثمانون ريالا، وبإحالة القضية إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٠٢/٠٣/١٤٤٤هـ والذي قضى حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، لرفعها قبل أوانها. والله الموفق. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٢٢/٠٢/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونياً واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى الحكم والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزه الطعن في الحكم لأسباب حاصلها (أن لائحة دعوى المدعي استندت على المادة (١٥٢) من نظام الشركات والتي جاءت غير مشروطة بإفلاس الشركة أو تصفيتها وإنما بترتيب العقوبة النظامية على مدير الشركة في حال مخالفة النظام، وصدور أحكام قضائية في ذات الموضوع وفي مواجهة المدعى عليها تم الحكم فيها بإثبات مسؤولية مدير الشركة لمخالفته ذات المادة المستند عليها في دعوى المدعي وتضمين ذمته المالية مع الشركة بمبلغ المطالبة، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بإثبات مسؤولية مدير الشركة بالتضامن مع شركة (...)). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه، أجاب قائلاً: بأنه يؤكد على ما ورد في الحكم الابتدائي، وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه وتبين لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن مطالبة المدعي في هذه الدعوى مبنية على عقده مع شركة المدعى عليه (شركة شخص واحد) وقد أقام المدعي دعواه في مواجهة الشخص الطبيعي المالك والمدير للشركة مع أن الشركة ذات شخصية معنوية مستقلة، ومن حيث أن توجيه المطالبة بالمسئولية التضامنية على الشخص الطبيعي أمر مقرر نظاماً إلا أن المسئولية التضامنية لا تكون إلا فرعاً عن ثبوت المسئولية الأصلية على الشركة، وقد كان الحكم الابتدائي السابق قد صدر بعدم صفة المدعى عليه والذي صدر بشأنه حكم الاستئناف وذلك لأن الشخص الطبيعي المالك والمدير له الصفة بناءً على ما قرره النظام ومن ثم صدر الحكم الابتدائي الأخير صحيحاً بتقرير ما سبق بيانه إذ أن مع كون المدعى عليه صاحب صفة إلا أن الدعوى لا تقام عليه بحالتها الراهنة قبل ثبوت المسئولية الاصلية على الشركة. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشرة المؤرخ في ٠٢-٠٣-١٤٤٤هــ، في القضية رقم ٤٣٩٠٥٣٠٧٧ القاضي بــ (عدم قبول هذه الدعوى، لرفعها قبل أوانها) وفقاً لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.