حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430306852
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470202691/1444
رقم الحكم:4430306852
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470202691 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430306852 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٠٢٦٩١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة ١/٤/١٤٤٤هـ، حضرها وكيل المدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلة فأبرز صحيفته والتي جاء فيها أن المدعي يمتلك مؤسسة مقيدة باسم (...) الأتوماتيكية، وقد تم الاتفاق بينه وبين المدعى عليها على تحويل المؤسسة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى شركة ذات مسؤولية محدودة وإنشاء عقد تأسيس شركة (...) مع شركة (...)، مقابل دفع مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) فقط سبعمائة ألف ريال للمدعي، ثم قامت المدعى عليها بتحرير الشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٢/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) فقط ثلاثمائة وخمسون ألف ريال، والشيك رقم (...) وتاريخ ١٥/٠٦/٢٠١٨م بمبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ريال، لصالح / (...)، إلا أن المدعي فوجئ بأن حساب المدعى عليها لا يوجد به رصيد كافي، فالثابت من خلال المستندات المرفقة انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المذكور وامتناعها عن سداده حتى تاريخه، ثم طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (٧٠٠.٠٠٠) فقط سبعمائة ألف ريال، مع إلزامها بدفع مبلغ قدره (٧٠.٠٠٠) ريال مقابل أتعاب المحاماة، ثم قرر الاكتفاء، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ٢٢/٤/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي آنف الذكر، ثم رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (٧٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل مقابل دخول المدعية كشريك (...) الأتوماتيكية بعد تحويلها من مؤسسة إلى شركة، وإلزامها بأتعاب المحاماة بمبلغ (٧٠.٠٠٠) ريال، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليها من خلال النظام الالكتروني، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام لمحاكم التجارية واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً فقد أبرز وكيل المدعي لإثبات مطالبته نسخة من الشيك الذي حررته المدعى عليها برقم (...) والمؤرخ في ١٥/٢/٢٠١٨م، والمسحوب على بنك (...) بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، والشيك رقم (...) والمؤرخ في ١٥/٦/٢٠١٨م، والمسحوب على بنك (...) بمبلغ (٣٥٠.٠٠٠) ريال، وقد دون في سببهما أنهما مقابل تأسيس الشركة مثار النزاع، كما أرفق ورقة الاعتراض والتي أثبتت عدم صرفهما، كما أرفق عقد التأسيس والذ أثبت دخول المدعى عليها كشريك في الشركة، مما تنتهي معه الدائرة إلى تعلق مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وتلزمها الدائرة بسداده، أما ما يتعلق بطلب المدعي بأتعاب المحاماة، فإن حقيقة هذا الطلب هو المطالبة بأتعاب التقاضي، وأتعاب التقاضي تعتبر من قضايا التعويض، والتعويض يقوم على أركان الثلاث (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والافضاء)، والدائرة بعد تأملها للقضية تبين قيام أركان التعويض؛ وذلك أن المدعى عليها حررت شيكين بمبلغ المطالبة وأوضحت سببهما على نحو دعوى المدعي؛ وعليه فإن الحق المطالب كان ظاهراً غير أن المدعى عليها أحجمت عن سداده؛ مما يتحقق معه ركن الخطأ وذلك لعدم قيام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة ودفع ذلك المدعية لإقامة دعوى نتج عنها ضرر بعد استعانته بمحامي، والعلاقة السبيبة ظاهرة بين ركني الخطأ والضرر؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى مشروعية استحقاق المدعية لأتعاب تقاضي، والدائرة في طور تحديد ما تستحقه المدعية تأملت وقائع القضية فتبين لها أنها عقدت فيها جلستين، ولم يقدّم فيها محامي المدعي سوى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، مما تذهب معه الدائرة مناسبة تحميل المدعى عليها مبلغاً وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال؛ وذلك بما للدائرة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي، بحسبان ما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، لا سيما وأن المدعية لم تقدم ما يثبت تحمل الأتعاب المطالب بها. نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة أولاً: إلزام/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (٧٠٠.٠٠٠) سبعمائة ألف ريال. ثانياً: إلزام / شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال، كأتعاب للتقاضي ورفض ما عدا ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.