حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430305987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345020/1443
رقم الحكم:4430305987
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345020 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430305987 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٠٢٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: "الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (إدارة)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة التطوير والاستثمار العقاري، وقد بدأت الشراكة في ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/ دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢/ أرباح من الشراكة القائمة بيننا، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/ رد قيمة رأس المال وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم معرفة ما تم بالشراكة حتى تاريخه) استنادًا على (مراسلات) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (قائم). ٢/ دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي عن الفترة من التاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ، وحتى ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ، حيث إنها مستحقة في تاريخ ٠٧ / ٠٨ / ١٤٤٣ هـ، وذلك بسبب (لم يقم المدعى عليه بتسليمي أي أرباح حتى تاريخ رفع الدعوى)" هكذا ادعى. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي المثبتة هويته ووكالته في ملف القضية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها وقد جرى تبليغها بموجب التبليغ رقم (١٥٦٣٩٧٢٠٤)، وبسؤال المدعي عن الدعوى كرر ما ورد في صحيفتها وقدم مذكرة تفصيلية نصها: (الموضوع: بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧هـ، الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، تم توقيع عقد مضاربة بين موكلي وبين الشركة المدعى عليها، وقام موكلي بدفع مبلغ (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، للمضاربة في الشركة المدعى عليها وذلك مقابل (٥٠%) من صافي الأرباح، وحتى تاريخه لم يتم تسليم موكلي أي مبالغ مالية مع وعد المدعى عليها بتسليم موكلي الأرباح، الدفوع: أولاً: مخالفة المدعى عليها للبند التمهيدي بالعقد: حيث إن المدعى عليها قد التزمت تجاه موكلي بالبند التمهيدي بالعقد على أن يتم المحاسبة على حسب نظام الطرف الأول المالي بعد نهاية كل سنتين ميلادية أو حسب ما يتفق عليه الطرفان بأي طريقة محاسبية، والعقد مبرم بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ، أي يكون أول محاسبة بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٨ هـ، فلم تقدم المدعى عليها لموكلي أية تقارير محاسبية سوى بعض الأوراق التي تفيد بأن إجمالي رأس المال مع الأرباح حتى تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ، هي مبلغ (٣،٨٧٥،٤٦٧.٧٩) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة سبعون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة، (مرفق جميع الأوراق)، ثانياً: إلزام المدعى عليها بتقديم جميع الأوراق التي تحدد المكاسب والخسائر منذ توقيع العقد: حيث أن المدعى عليها قد أخفت عن موكلي جميع الأوراق التي تثبت المكاسب المحققة ولم تقدم له الا أوراق بعضها أوراق غير رسمية بعضها أوراق رسمية لذلك نطلب هذه الأوراق لمعرفة المكاسب المحققة لموكلي، وأخيراً قال النبي صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) واستناداً إلى القاعدة الشرعية (الضرر يزال) ولما في الجاء صاحب الحق للقضاء وتحمله نفقات ومصاريف الدعوى ظلم يشبه الغصب في تفويت الانتفاع بالمغصوب من وقت وجهد وما يبذل من مال للحصول على حقه والغصب يوجب الضمان لقوله صلى الله عليه وسلم (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) وقوله صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحل ماله وعقوبته) وورد في كشف القناع في الفقه الحنبلي (ولو مطل المدين رب الحق حتى شكى عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل) ولما ورد في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله (أنه اذا ماطل الذى عليه الحق حتي أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، مما سبق وللأسباب التي يراها فضيلتكم ألتمس الحكم لموكلي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، قيمة رأس المال، ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي الأرباح المحققة طيلة مدة العقد، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٢٥،٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ باقي حقوق المدعي الأخرى) ا.ه وبسؤال وكيل المدعي عن وجود إخطار أو مصالحة ذكر بأنه يوجد إخطار ومصالحة وطلب مهلة لتقديمها، عليه أفهمته الدائرة بتقديمها وتقديم بينته مشروحة بمذكرة يودعها خلال عشرين يوماً من خلال بوابة ناجز عبر أيقونة الطلبات فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٠٩ / ١١ / ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: "مذكرة تكميلية مقدمة من/ (...) ويمثله وكالة المحامي/ (...) ضد شركة (...)، في الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٥٠٢٠)، أولاً نتمسك بما قدمناه بلائحة الدعوى ونخصص هذه المذكرة للرد على طلب فضيلتكم بالجلسة الماضية: قام موكلي بمراسلة المدعى عليه عدة مرات وقام بإرسال بعض الأوراق لموكلي على أنها أرباح وطلب موكلي الاجتماع معه لبيان الأرباح التي قام بإرسالها إليه إلا أنه تهرب من ذلك (مرفق لفضيلتكم صورة منها) حتى يتمكن موكلي من معرفة الأرباح واستلام رأس المال الخاص به إلا أنه لم يقوم بالرد على موكلي وتهرب منه أكثر من مرة وتم تقديم طلب صلح على منصة تراضي (مرفق صورة منه) إلا أنه لم يحرك ساكناً لدى المدعى عليه مما دفع موكلي بتقديم دعواه أمام فضيلتكم" ا.ه وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١١ / ١٤٤٣ هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعي أو من يمثله وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته أعلاه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٦٦٠٥٩١١٦)، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم مذكرة شارحة لبينته على وجه التفصيل موضح فيها رأس المال ومقداره ومستنده والأرباح ومقدارها ومستندها خلال عشرة أيام عبر أيقونة الطلبات في بوابة ناجز فاستعد بذلك. وفي تاريخ ٠٢ / ٠١ / ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" لائحة تفصيلية مقدمة من/ (...) ويمثله وكالة المحامي/ (...) ضد شركة (...)، في الدعوى رقم (٤٣٩٣٤٥٠٢٠)، أولاً: نتمسك بما قدمناه بلائحة الدعوى ونخصص هذه المذكرة للرد على طلب فضيلتكم بالجلسة الماضية: بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ، الموافق ٢٠ / ٠٥ / ٢٠١٦ م، تم توقيع عقد مضاربة بين موكلي وبين الشركة المدعى عليها (مرفق رقم١)، وقام بدفع مبلغ (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال، للمضاربة في الشركة المدعى عليها وذلك مقابل (٥٠%) من صافي الأرباح، وقد قام موكلي بتحويل المبلغ على حساب الشركة بموجب التحويل البنكي المرفق لفضيلتكم (مرفق رقم ٢ كشف حساب بتحويل المبلغ)، وقام موكلي بالتواصل مع المدير التنفيذي لكي يستعلم عن الأرباح التي قد حققتها الشركة فقامت المدعى عليها بإرسال ملفات تفيد بأن المكاسب المحققة حتى تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ، هي مبلغ (٢،٣٧٥،٤٦٧.٧٩) اثنان مليون وثلاثمائة خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وتسع وسبعون هللة، فيكون إجمالي رأس المال مع المكسب حتى التاريخ المذكور (٣،٨٧٥،٤٦٧.٧٩) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة وسبعون الف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وتسع وسبعون هللة، (مرفق رقم ٣ لفضيلتكم الملف كاملاً)، وحيث إن المدعى عليها قد التزمت تجاه موكلي بالبند التمهيدي بالعقد على أن يتم المحاسبة على حسب نظام الطرف الأول المالي بعد نهاية كل سنتين ميلادية أو حسب ما يتفق عليه الطرفان بأي طريقة محاسبية، والعقد مبرم بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٧ هـ، أي يكون أول محاسبة بتاريخ ١٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ هـ، فلم تقدم المدعى عليها لموكلي أية تقارير محاسبية سوى بعض الأوراق التي تفيد بأن إجمالي رأس المال مع الأرباح حتى تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ، هي مبلغ (٣،٨٧٥،٤٦٧.٧٩) ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسة سبعون الف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وتسعة وسبعون هللة (مرفق جميع الأوراق)، مما سبق وللأسباب التي يراها فضيلتكم ألتمس الحكم لموكلي بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال قيمة رأس المال، ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي الأرباح المحققة مبلغ (٢،٣٧٥،٤٦٧.٧٩) اثنان مليون وثلاثمائة خمسة وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وستون ريال وتسع وسبعون هللة، ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٢٥،٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ باقي حقوق المدعي الأخرى" ا.هـ وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن مستند موكله في الأرباح التي يطالب بها ؟ أجاب قائلاً: إن المستند على ذلك هو الورقة المعنونة بـ (بيان توضيحي عن الأرباح المحققة ورأسمال حتى تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ، عقد السيد (...)) والمرفقة بملف القضية حيث تضمنت الورقة أن إجمالي رأس المال مع الأرباح حتى تاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٠ هـ، هو مبلغ (٣،٨٧٥،٤٦٧,٧٩) ريال. وباطلاع الدائرة على الورقة المذكورة تبين أنها محررة على ورقة بيضاء خالية من الاعتماد أو التوقيع، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على الأرباح ؟ أجاب قائلا: إن هذه المستندات مرسلة إلى موكلي من المدعى عليه من خلال هاتفه المحمول وعبر برنامج المحادثات (واتس آب) وفي حال عدم كفاية المستند في إثبات الأرباح فإن موكلي يطلب يمين المدعى عليها على نفيها هكذا أجاب، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلا: ما جاء في الدعوى من التعاقد واستلام رأس المال المدعى به فهو صحيح، وأما ما جاء فيها من المطالبة بالأرباح فأطلب مهلة للرجوع إلى موكلتي والتحقق من ذلك هكذا أجاب، وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابة محررة عبر النظام خلال عشرة أيام وأن يضمنها الجواب على المستندات التي يستدل بها المدعي على الأرباح المدعى بها ثم يجيب وكيل المدعي عن ذلك خلال مدة مماثلة ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ هـ عبر الاتصال المرئي حضر المدعي وكالة فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٢٢٩٣٤٧٨) وبسؤال وكيل المدعي عن مبلغ الأرباح محل المطالبة ؟ فأجاب بأنه يطلب مهلة لتحديدها وبيانها على وجه الدقة فأفهمته الدائرة بإرفاقها خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٤٤٤ هـ عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابط الحضور بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٩٩٢٨٨٨٠) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ثم قرر المدعي وكالة قائلاً: أحصر المطالبة في هذه الدعوى باسترداد رأس المال وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال فقط، مع احتفاظ موكلي بحقه في مطالبة المدعى عليها بالأرباح في دعوى مستقلة هكذا قرر، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولأن المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها إلى إلزام المدعى عليها برد رأس مال المضاربة المسلم لها بموجب عقد المشاركة التجارية المؤرخ في ١٣/٠٨/١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/٠٥/٢٠١٦م والمذيل بتوقيع طرفيه والممهور بختم الشركة المدعى عليها، وبموجب مستند الحوالة المالية لكامل رأس المال على حساب المدعى عليها في ٢٦/٠٥/٢٠١٦م، ولحضور وكيل المدعى عليها الجلسة المؤرخة في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ وإقراره بصحة العقد واستلام رأس المال المدعى به ثم تخلف عن الحضور في الجلسات اللاحقة، ولأن الإقرار حجة على المقر في حقوق الآدميين ولا يحتاج معه إلى طلب الإثبات بطريق آخر، ولأن الأصل سلامة رأس المال، وتأسيساً على جميع ما سبق فإن الدائرة تقضي بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف ريال فقط، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث