حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430263257

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502423/1443
رقم الحكم:4430263257
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502423 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430263257 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٠٢٤٢٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تشغيل بيع مأكولات سريعة ومقاسمة الأرباح حسب الإيرادات، لمدة (٤) أربعة أيام، ابتداء من تاريخ ١٢/٥/١٤٤٣هـ الموافق١٦/١٢/٢٠٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٥/٥/١٤٤٣هـ الموافق ١٩/١٢/٢٠٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/٥/١٤٤٣هـ الموافق١٦/١٢/٢٠٢١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي بموجب مستندات الاستحقاق التالية: (فاتورة) رقم (١) في ٢٩/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢/٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٧٢,٩٧١) أثنان وسبعون ألفًا وتسعمائة وواحد وسبعون ريال سعودي، و(فاتورة) رقم (٢) في ٢٩/٧/١٤٤٣هـ الموافق ٢/٣/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٠,٥٠٢) ستون ألفًا وخمسمائة واثنان ريال سعودي،لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٣ / ٣ /١٤٤٤ ه التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم(...)،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموجب التبليغ رقم (١٧٩٠٠٧٨٥٢) ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٤٧٣) ريال، ٢- اتعاب المحاماة مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قررت قائلة: نستند على الخطابات المرسلة من المدعى عليها لموكلتي التي تتضمن إقرارًا بصحة المطالبة والعقد هكذا قرر، وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بالمطالبة بالمستحقات المالية على نحو ما هو مفصل في لائحة الدعوى هكذا قررت، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبناء عليه أفهمت الدائرة المدعية وكالة بإيداع لائحة دعواه في النظام عبر طلبات القضية مرفقا بها كافة الأسانيد التي يحتج بها وترجمة معتمدة لها -إن كانت محررة بغير اللغة العربية- وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وجرى إفهام المدعية وكالة بإحضار من يمكنه أداء اليمين على الدعوى في الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به ورفعت الجلسة لذلك، وقدمت وكيلة المدعي مذكرة بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٤٤٤ ه جاء فيها:" مقدمة من المدعي/ مطعم (...) - سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها /مؤسسة (...) - سجل تجاري رقم (...) موضوع الدعوى: -نفيد فضيلتكم يحفظكم الله بأنه سبق وأن تم الاتفاق بين الطرفين بتاريخ ٨/١٢/٢٠٢١م، على أن تقوم المدعى عليها بتمكين المدعية من تشغيل موقع مخصص لبيع الأطعمة والمشروبات من ضمن فعالية موسم الرياض وبناءً على الاتفاق المبرم ترتب في ذمة المدعى عليها مستحقات مالية لصالح المدعية مبلغ وقدره (١٣٣,٤٧٣) ريال وهي عبارة عن(٦٠,٠٠٠) ريال قيمة تأمين مدفوع من قبل المدعية (٧٣,٤٧٣) ريال تمثل نسبة (٦٠%) من الإيرادات (مرفق إقرار بصحة المبلغ صادر عبر البريد الإلكتروني المعتمد من المدعى عليها) وعلية نأمل من فضيلتكم يحفظكم الله: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٣,٤٧٣) ريال، ٢- اتعاب المحاماة مبلغ (٣٠,٠٠٠) ريال"، وفي جلسة اليوم ١٢ / ٤ / ١٤٤٤ ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعي في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها بموجب مهمة التبليغ رقم (١٧٩٢٠١٤٧٣)، وباطلاع الدائرة على محضر الجلسة السابقة تبين أن الدائرة وجهت وكيلة المدعي بحضور من يمكنه أداء اليمين وبالاطلاع على المستندات المقدمة تبين أنها كافية دون أداء اليمين وعليه قررت الدائرة العدول عن هذا الإجراء، وبسؤال وكيلة المدعي عن تفصيل مبلغ المطالبة (١٣٣,٤٧٣) ريال أجابت بأن (٦٠,٠٠٠)ستين ألف ريال تأمين لمحلين والمتبقي يمثل (٦٠%) من الإيراد، وبسؤاله هل لديها مزيد بينة على تسليم المدعى عليه مبلغ التأمين أجابت نعم وقدمت عبر خانة المحادثة الحوالة البنكية بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال بتاريخ ١٤/١٢/٢٠٢١ م،وحوالة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثين ألف ريال بتاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ ريال ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ، ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يسدد له مبلغا قدره (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاً يمثل جزء منها تأمين بمبلغ (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال، والمتبقي نسبته من المبيعات التي تقدر بـستين بالمائة ٦٠%، ولمّا تخلف المدعى عليه عن الحضور الجلسات رغم تبلغه عن طريق الرسائل إلى الهاتف المحمل المسجل بنظام أبشر، وبناء على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اعتبار وسائل التبليغ الإلكتروني ومنها: "إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وبناء على الفقرة الأولى للمادة الثلاثين من نظام المحاكم فإن الخصومة حضورية في جانب المدعى عليه، ولمّا قدم المدعي البينة المتمثلة في: ١/ العقد المؤرخ في ٨/١٢/٢٠٢١ م، ٢- رسائل البريد الالكتروني المنسوبة للمدعى عليه بتاريخ ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م والتي تضمنت ما نصه: (فيما يتعلق بمستحقات مطعم شاورما (...) وهي ٣٠,٥٠٢ ثلاثون ألف وخمس مائة وريالين فقط ومبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال وهي عبارة عن نسبة ٦٠% من المبيعات الخاصة في الحفل من تاريخ ١٦ ديسمبر لغاية ١٩ ديسمبر ومبلغ التأمين المدفوع من الشركة بناء على العقد المبرم بيننا أرجو إرسال خطاب بتضمن المبالغ المذكورة ويتضمن رقم الحساب الخاص للمطعم وتأكيد المبلغ ليتم تحويل المبلغ) ورسالة البريد المؤرخة في ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م والتي تضمنت ما نصه: (فيما يتعلق بمستحقات مطعم (...) لتقديم الوجبات وهي ٤٢,٩٧١ اثنان وأربعون ألف وتسعمائة ووحد وسبعون ريال فقط ومبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال وهي عبارة عن نسبة ٦٠% من المبيعات الخاصة في الحفل من تاريخ ١٦ ديسمبر لغاية ١٩ ديسمبر ومبلغ التأمين المدفوع من الشركة بناء على العقد المبرم بيننا أرجو إرسال خطاب بتضمن المبالغ المذكورة ويتضمن رقم الحساب الخاص للمطعم وتأكيد المبلغ ليتم تحويل المبلغ)، كما قدم نسخة من الخطابين المرسلة للمدعى عليه، وبما أن دليل الإثبات الذي يستند له المدعي صدر بتاريخ ٠٢/٠٣/٢٠٢٢م الموافق ٢٩/٠٧/١٤٤٣هـ وبناء على الفقرة (١) من المادة (٣) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات التي نصت على: (تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها)، وعليه فيكون النظام الساري –آنذاك - نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث نصت المادة (٤٤) من نظام المحاكم التجارية على: (تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية الورقة العادية في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.) وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وأما بخصوص طلب أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبما أن المدعى عليه ماطل في أداء حق المدعي رغم ثبوته وتخلف عن حضور الجلسات، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ونصها: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: ١ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)، فإن الدائرة تنتهي إلى تقديرها حسبما يرد بمنطوق الحكم وترفض ما زاد عن المعتاد، وتشير الدائرة إلى أن حكمها في مواجهة المدعى عليه يُعدُّ حضورياً وللأطراف حق الاستئناف خلال المدة المحددة بنص الفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها مؤسسة(...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها(...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٣٣,٤٧٣) مائة وثلاثة وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريالاَ ثانيا: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٦,٦٧٣) ستة آلاف وستمائة وثلاثة وسبعون ريالا أتعابا للمحاماة، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث