حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430287101
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470213139/1444
رقم الحكم:4430287101
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470213139 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430287101 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢١٣١٣٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للرعاية الطبية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مبيعات متفرقة بثمن إجمالي قدره (١,٤١٤,٦٨٥.٠٠) مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا لم يسدد منه شيئًا، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الإقرار بالمديونية ومطابقة الرصيد). ثم اختتم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن البالغ قدره (١,٤١٤,٦٨٥.٠٠) مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) كما حضر لحضوره (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها ونصها: (الوقائع: إن المدعى عليه كان يعمل لدى موكلتي كمدير مبيعات وانتهت علاقته مع موكلتي بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠م وبعد مراجعة دقيقة ومتابعة للأعمال التي قام بها تبين أنه قام ببيع منتجات بالآجل إلى شركة (...) التي كان يعمل فيها قبل انتقاله إلى موكلتي، وطلب منه أن يسلم الفواتير التي تثبت استلام شركة (...) للبضاعة البالغ قيمتها مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا، قدم فواتير على مطبوعات شركة (...) هو من وقع على مطابقة الرصيد، وفي تاريخ ١٢/١١/٢٠٢٠م تم الاجتماع مع المدعى عليه فالتزم بسداد كامل قيمة البضاعة بالإضافة إلى السلفة التي أخذها وقدرها مائة ألف ريال ووقع على ذلك وتم الإشهاد عليه وفقًا للإقرار الوارد في المرفق رقم ١ ونصه: "تم الاتفاق على صافي المبلغ كالآتي المستحق من قبل (...) لشركة (...) كالآتي (١.٤١٤.٦٨٥) ريال (مليون وأربع مائة وأربعة عشر ألف وستمائة وخمسة وثمانون ريال) التي تمثل مديونية شركة (...)" ومذيل بتوقيعه، وقد تم إخطاره عن طريق سبل إلا أن المدعى عليه تخلف عن السداد. فنطلب الحكم على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به والثابت في حقه البالغ قدره (١.٤١٤.٦٨٥) ريال (مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا)، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة). وبسؤال وكيل المدعية عن سبب مطالبته للمدعى عليه مع أنه ليس طرفًا في عقد التوريد الذي بين المدعية وبين شركة (...) التجارية؟ فأجاب قائلا: إن سبب المطالبة هو أن المدعى عليه قد ضمن سداد هذا المبلغ عن شركة (...) التجارية هكذا أجاب. وبسؤال وكيل المدعية هل صدر حكم من المحكمة العامة بشأن هذا النزاع؟ فأجاب قائلا: لا. هكذا أجاب. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن غاية ما يطالب به وكيل المدعية هو إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١.٣١٤.٦٨٥) مليون وثلاثمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا؛ وذلك مقابل التزامه بسداد مبلغ عقد التوريد تجاه شركة (...) التجارية، بالإضافة إلى إلزامه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال؛ وذلك مقابل سفلة أخذها من المدعية، ليكون كامل المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه قدره (١.٤١٤.٦٨٥) ريال (مليون وأربعمائة وأربعة عشر ألفًا وستمائة وخمسة وثمانون ريالًا، وحيث إن المحكمة التجارية بوصفها جهة قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشأ بين التجار في تعاملاتهم التجارية الأصلية والتبعية والقضايا التجارية، وأن الفصل في الاختصاص يكون من المسائل الأولية عند نظر الدعوى لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ ولائحته الصادرة برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ٠١/١١/١٤٤١هـ بما تختص به المحكمة التجارية، ولما كان النظام التجاري لا ينظم إلا فئة معينة من الأعمال وهي الأعمال التجارية ولا ينطبق إلا على طائفة من الأشخاص وهم التجار؛ وحيث تبين من لائحة دعوى المدعية أن الدعوى مقامة ضد فرد يعمل لديها وليس ضد تاجر، ولما أن الطرفين لا تربطهما علاقة تجارية، الأمر الذي تنتفي معه الصفة التجارية، وتخرج الدعوى التي يكون طرفًا فيها عن طبيعة الأعمال التجارية، وهو الحاصل في الدعوى؛ حيث أفاد وكيل المدعية –بعد سؤال الدائرة له- بأن سبب مطالبة المدعى عليه هو أنه قد ضمن سداد المبلغ محل النزاع عن شركة (...) التجارية؛ وحيث إن الكفالة محل الدعوى تعتبر كفالة مدنية، لا تدخل ضمن اختصاص المحكمة التجارية، وحيث إن النظر في دعاوى عقود الكفالات المدنية والقرض وما تفرع عنهما تعتبر من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية، وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم...)، وبما أنه لم يصدر حكم من المحكمة العامة مكتسب الصفة النهائية بعدم اختصاصها بنظر هذا النزاع حتى تكون الدائرة ملزمة بنظرهاً بموجب اللائحة التنفيذية رقم (ب/١/٧٨) من نظام المرافعات الشرعية؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بـمـنـطـوقــه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.