حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430307386
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449000391/1444
رقم الحكم:4430307386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449000391 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430307386 التاريخ: ٢٧ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449000391 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: فرع شركة (...) شركة (...) العربية للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر الكافي لإصدار الحكم فيها، أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكرت فيها أنه سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليهما المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٣٩٠٠٥٨٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثامنة عشر، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن شركة (...) العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وفرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٨,٩٥٦) مائة وثمانية وثمانون ألف وتسع مائة وستة وخمسون ريال، لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٠٨١٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليهما بالتعويض بمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا ريال، وقدم سندا لطلبه صك الحكم رقم (٤٣٧٠٨١٦٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشر في المحكمة التجارية بجدة. وقد حصر وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى بطلب صرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها. وفي جلسة 09/01/1444هـ المنعقدة عن بعد: حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليهم ولا من ينوب عنهم رغم ثبوت تبلغهم بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله عن بينته على الدعوى أجاب: بينتي هي عقد الأتعاب وطلب أجلاً لتقديمها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وفي جلسة 08/02/1444هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وقدم المدعى عليها وكالة مذكرة تضمنت ما يلي: (نود أن نوضح لأصحاب الفضيلة بأن المدعية لم تقدم ما يثبت تكبدها لأتعاب المحاماة، حيث أمهلهم أصحاب الفضيلة في الدعوى السابقة مهلتين، وفي كل جلسة لم يقدموا ما يثبت تكبدهم لهذه الأتعاب، يلي ذلك طلب أصحاب الفضيلة من المدعية أن تقدم ما يثبت تكبدهم لهذه الأتعاب، وردًا لأصحاب الفضيلة، قامت المدعية بتنازلها عن أتعاب المحاماة وحصر دعواها في مبلغ المطالبة الأصلية. عليه، فإنه لا يعقل استحقاق المدعية لهذا المبلغ بعد قيامها بالتنازل الصريح عن أتعاب المحاماة وحصر دعواها كما أشرنا مسبقًا. بالإضافة لذلك، فإن أتعاب المحاماة غير مستحقة للمدعية وذلك لإقرار موكلتي لمبلغ المطالبة الأصلي ولا تنازع في استحقاق المدعية لهذا المبلغ أساسًا. إضافة لذلك أن الأصل مجانية الترافع أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، فلا نرى أن لطلب المدعية أساس وأنها غير مستحقه لها على الاطلاق)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للرد. وفي جلسة 09/03/1444هـ المنعقدة عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب عدم إرفاق رده؟ ذكر بأنه أرفقه بالأمس وبالاطلاع عليه وجدت المرفق مضمنًا بالمستندات وبسؤاله هل يحصر مستنداته فيما أرفق أخيرًا؟ قال: نعم، ونص المذكرة كما يلي:" أولاً: ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن لم تقدم المدعية ما يثبت تكبدها لأتعاب المحاماة فغير صحيح فقط، تم تقديم اثبات تكبد المدعية لأتعاب المحاماة من ارفاق العقد المبرم في الطلب رقم (447072753) بتاريخ(1/6/1444 هـ) كما تم ارفاق اثبات سداد قيمة اتعاب المحاماة في الطلب رقم (4410006693) بتاريخ (1/2/1444 هـ). ثانياً: ما ذكرته وكيلته المدعى عليها بأنه قامت المدعية بالتنازل الصريح عن أتعاب المحاماة فغير صحيح ولا توجد بينه على ذلك بالتنازل الصريح وإنما قمنا بحصر مطالبتنا في الدعوى الاصلية بمبلغ المطالبة بين أطراف الدعوى وهذا لا يمنعنا من مطالبتنا بأتعاب المحاماة بقضية منفصلة بعد صدور حكم يثبت صحة دعوانا ضد المدعى عليها. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها من بأن اتعاب المحاماة غير مستحقة للمدعية وذلك لإقرار موكلة المدعى عليها بمبلغ المطالبة. ونرد عليه بالآتي: 1- سبق وأن تقدمت موكلتي قبل رفع الدعوى بالتواصل عبر الايميل الرسمي للشركة بالمطالبة بمستحقاتها ولم تتجاوب المدعى عليها وإنما اكتفت بالصمت.2- قامت موكلتي بالمحاولة بالاتصال على المدعى عليها للمطالبة بالمستحقات ولم يتم التجاوب من قبلهم. 3- تم رفع طلب صلح في منصة تراضي وقد تعذر الصلح ولم يتواصل مع موكلي أي شخص من طرف المدعي عليها بعد صدور وثيقة تعذر الصلح لسداد قيمة المطالبة إنما اكتفوا بالصمت أيضا. رابعاً: ما ذكرته المدعى عليها من أن مجانية الترافع في المحاكم بالمملكة العربية السعودية وأن المدعية غير مستحقة لمبلغ أتعاب المحاماة فنرد عليه الآتي: 1- ولأن إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر ولا ضرار) وبما أن المدعى عليه تسبب في تحميل المدعي أعباء وأتعاب الدعوى رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد) 2- لما نصت عليه المادة (٢٦) من نظام المحاماة والتي نصت على أنه: (تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله...) وبما أن الثابت أن المدعي قد أبرم العقد طبقا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة آنفة الذكر مما يتبن أحقية المدعي للأتعاب المنصوص عليها في العقد وفقا لما نص عليه البند الرابع منه وهذه المواد تنقض دفع وكيلة المدعى عليها عن عدم استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة خامساً: وبما أن الدعوى رقم (439005874) المنظورة لدى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة كانت ضد شركة (...) العربية للمقاولات وفرع شركة (...) وهذه الدعوى رقم (449000391) منظورة لدى الدائرة الثامنة عشر ضد شركة (...) فقط لذا نطلب من الدائرة الموقرة إدخال شركة (...) العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مرفق لكم السجل التجاري بناء على المادة 79 من نظام المرافعات الشرعية، لذلك نطلب من فضيلتكم الأتي: أولاً: إدخال شركة (...) العربية للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لكونها طرف في الدعوى السابقة. ثانياً: إلزام المدعى عليهم بدفع أتعاب المحاماة والبالغ قدرها (35,000) خمسة وثلاثون ألف ريال، حفظكم الله ورعاكم وسدد خطاكم،" وبعرضه على المدعى عليه طلب مهلة للرد عليه جرى إفهامه بتقديم رده مزودًا بجميع المستندات مع مذكرة توضيحية لها وذلك خلال خمسة أيام وبناء عليه. وفي جلسة 22/04/1444هـ المنعقدة عن بعد: حضر الأطراف وكالة، وبسؤال الدائرة أطراف الدعوى هل لديهم إضافة على ما تم تقديمه، أجابت المدعى عليها وكالة عن شركة (...): سبق الفصل في هذه الدعوى، حيث أن المدعية سبق وأن حصرت دعواها في الدعوى الأصلية أمام المحكمة الابتدائية بمبلغ المطالبة دون أتعاب المحاماة، يلي ذلك قيام المدعية بتقديم طلب استئناف مطالبين فيه الحكم بأتعاب المحاماة. وقام أصحاب الفضيلة بالدائرة الاستئنافية برد طلبهم هذا وتأييد الحكم الابتدائي. وعليه نطلب من أصحاب الفضيلة صرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها، وتعويض موكلتي بأتعاب المحاماة التي تكبدتها في المرافعة في هذه الدعوى، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، ولمــا كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (١٨٨,٩٥٦) مقابل أتعاب المحاماة في القضية التي سبق الفصل فيها أمام هذه الدائرة بمواجهة المدعى عليها المقيدة برقم (٤٣٩٠٠٥٨٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٢هـ، وبما أن البحث في مسألة الاختصاص يعد من المسائل الأولية التي يجب بحثها ولو لم يثره أحد الأطراف باعتباره من النظام العام؛ وبما أن المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة في الفقرة 5 منها نصت على أن: "نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛ أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم فتنظر قضايا الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعية"، ولما كان أصل النزاع محكوم فيه أمام هذه الدائرة، وعليه فيكون اختصاص النظر في أتعاب الترافع لدى الدائرة التي حكمت في أصل الموضوع؛ ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبما أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائه، مما ألجأ المدعية إلى إقامة تلك الدعوى، وبما أن المدعى عليهما طالبا بصرف النظر عن الدعوى لسبق الفصل فيها، استنادا إلى حصر المدعية دعواها بمبلغ المطالبة دون أتعاب المحاماة في القضية المفصول فيها والمطالب بأتعابها، وحصر المدعية لطلبها لا يقصد به اسقاط الحق في المطالبة بغيرها، ورفض محكمة الاستئناف لطلب المدعية بأتعاب المحاماة وتأييدها لحكم الدرجة الأولى لا يعني عدم استحقاق المدعية للأتعاب، وإنما هو لحصر المدعية لدعواها بمبلغ المطالبة دون الأتعاب، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه، وهذا المبلغ يمثل ما نسبته 10% من أصل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن: فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، وشركة (...) العربية للمقاولات سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفعا لشركة (...) للتجارة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (18،895) ثمانية عشر ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون ريالا.