حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430301748
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470299993/1444
رقم الحكم:4430301748
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470299993 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430301748 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470299993 لعام 1444 هـ المدعي: شركة دلتا العربية المحدودة المدعى عليه: شركة أعيان البنيان للتجارة والمقاولات والعقارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: "العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (مقاول وصاحب مقاولة) ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ قامت المدعى عليها باستعمال أدوات وعدة تم استجارها من قبل المدعى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية، أطلب الخروج على (لموقع المدعى عليها لإثبات استعمال المدعى عليها لأدوات وعدة المدعى) وإثبات الحالة في الوقت الحالي". وقد عقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 20/4/1444ه في هذه الجلسة حضر المشار إليهما في محضرها وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في لائحة الدعوى فسألته الدائرة بتحرير دعواه أن يبين محل المعاينة تحديدا وسببها قال أطلب معاينة الموقع محل المشروع السابق بين موكلي والمدعى عليها حيث أنه توقف العمل فيه من قبلنا فاستلم العمل مقاول اخر وقام باستخدام معدات وأدوات خاصه بموكلي لأجل ذلك نطلب معاينة الموقع المشروع بإثبات من قام به موكلي من العمل واثبات حالة الأدوات المستخدمة في المشروع والأدوات هي شدادات معدنية ومعدة خشبية مرابيع وألواح وغيرها وبسؤال المدعى عليها بالجواب عن الدعوى قال ما ذكره المدعي من وجود عقد المقاولة وفسخه بتراضي الطرفين فصحيح وأما ما ذكره من وجود أدوات له بالموقع واستعمال المدعى عليها فهذا ادعاء غير صحيح، والصحيح أنه تم إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بموجب محاضر تسليم على مطبوعات المدعي تثبت خلو الموقع من أي عوائق أو أدوات أو موانع تمنع المدعى عليها من استلام الموقع والبدء باستكمال الأعمال المتوقفة. كما أن هناك محضر استلام موقع بين المدعى عليها والمقاول الجديد الذي أتم العمل بالموقع يثبت خلو الموقع من أي أدوات أو متعلقات تخص المدعية. كما أنه مما يثبت بطلان ادعاء المدعى عليها هو المدة الطويلة بين انتهاء عقد المقاولة واستلام المدعية للموقع واستئنافها العمل به وبين هذه الدعوى المستعجلة التي تدعي فيها وجود أدوات تابعة لها، والتي تقارب أربعة أشهر حيث تم توقيع محضر الاستلام بين المدعية والمدعى عليها بتاريخ 23/07/2022م. ووجود شاهد حضر استلام المدعى عليها من المدعية الموقع ويشهد بأنه لا يوجد بالموقع أي أدوات تخص المدعية فضيلة القاضي: إن المدعية تريد من هذه الدعوى الإضرار بالمدعى عليها وحرمانها من حقها المتمثل في المبالغ التي في ذمة المدعية، والتي تجاوزت ثلاثة ملايين ريال، وهي عبارة عن مبالغ مالية دفعتها المدعى عليها للمدعية لتنفيذ عقد المقاولة ولكن المدعية استلمت تلك المبالغ ولم تنفذ إلا جزء يسير من العقد مما تسبب في مطالبة المدعى عليها بإعادة المبالغ التي في ذمة المدعية وفسخ عقد المقاولة ودفع الغرامات المترتبة على التأخير، ولكن المدعية وبعد فسخ العقد ماطلت في دفع المبالغ التي في ذمتها للمدعى عليها مع أنه تم مخاطبتها عدة مرات ولكن دون جدوى، ثم قامت المدعية برفع هذه الدعوى إمعانا في الإضرار بالمدعى عليها وحتى تمنعها من المطالبة بحقها. لذا أطلب من فضيلتكم: أولاً: رد دعوى المدعية لما تقدم من بينات. وبسؤال المدعى عليه عن محاضر الاستلام التي يذكرها قال أطلب مهله لإرفاقها فأجابته الدائرة لطلبه وقررت تأجيل الجلسة يوم واحد. ثم عُقدت جلسة أخرى بتاريخ 21 / 4 / 1444ه في هذه الجلسة المرئية حضر المشار إليهما في محضرها، وتشير الدائرة بأنها استلمت مذكرة المدعى عليها المشتملة على مستندات معنونه بمحاضر تسليم برفقها مذكرة توضيحيىة وبعرضها على المدعي وكالة طلب ارفاق رده عليها المتضمن مستندات وخطابات وتشير الدائرة إلى أنها استلمت مذكرة الرد من المدعية ثم طلب وكيل المدعى عليها الإضافة فقال إننا نعمل منذ أربعة أشهر مع مقاول جديد والأعمال قد تغيرت والأدوات تعود إلى المقاول الجديد فالمعاينة والحال هذه غير مجدية. وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى لمعاينة موقع المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالته و الأدوات الموجودة فيه، وبما أن المدعى عليه يجيب عن الدعوى بأنه تم تسليم الموقع بعد تعثر المدعي في إتمامه بموجب محاضر تسليم على مطبوعات المدعية جاء فيها أن الموقع جاهز للاستلام مع إخلاء المسؤولية، وبما أن المدعية لا تنكر انتهاء العلاقة التعاقدية وتسليم الموقع بالمحاضر التي أبرزها المدعى عليه، وبما وبما أن قرارات القضاء المستعجلة تهدف إلى توفير الحماية الوقتية العاجلة لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس بأصل الحق، وبما أن من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقاً للمادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولمّا كان من شروط المعاينة لإثبات الحالة على وجه الاستعجال أن يكون مقصد الإجراء الاستيثاق لحق يُخشى زوال دليله عند النزاع، وخوف ضرر، واحتمال استحقاق، والجدية، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة بعد المئة من نظام الإثبات على أنه: "يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك..." وبما أنه ظهر للدائرة من طلب المدعية انتفاء حالة الاستعجال، فهي تطلب ندب خبير لإثبات وجود معدات لها في الموقع مع أن الموقع دخل إليه مقاول آخر ووضع معداته فيه، وهذا الطلب في حقيقته ليس طلب معاينة إثبات حالة (مستعجلا) وإنما هو طلب ندب خبير للفصل في ملكية المعدات الموجودة، وهذا شأن يبحث لدى دائرة الموضوع على التراخي في دعوى عادية، وليس من قبيل طلب المعاينة المجردة لإثبات حالة الشيء كما هي - الذي هو من الطلبات المستعجلة - مما يزيل عن الدعوى صفة الاستعجال، خصوصا وأن الموقع قد سُلم من قبل المدعية وتسليم المواقع بالمحاضر الرسمية التي ينص فيها على انعدام المسئولية يفيد ضمنا انتهاء الارتباط بالموقع على وجه العموم، وبناء عليه فإن الدائرة تحكم في هذه الدعوى بالمنطوق أدناه. وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.