حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430305530

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470144781/1444
رقم الحكم:4430305530
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144781 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430305530 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470144781 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أنّه تقدّم وكيل المدعية بصحيفة دعوى موكلته إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها نصّه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ رأس المال)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٦٨٢,٢٨٠.٠٠) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة اعمال تجارية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (العقد)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٦٨٢,٢٨٠.٠٠) ست مئة واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانون ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم التزام المدعى عليه بدفع الارباح) استنادًا على (وذلك بعد تراكم الدفعات ل ٨ شهور) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مدفوع كامل). ٢-دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٤٧,٧٥٩.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وخمسون ريال سعودي ومستند هذه الأرباح (عقد المضاربة) عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ وحتى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ حيث أنها مستحقة في تاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ وذلك بسبب (الدفعات المتفق عليها في العقد). هذه دعواي) ا. هــ، وقد أرفق طي دعواه العقد المؤرخ في 18 / 01 / 2022م والمطبوع على أوراق المدعى عليها المنسوبة لها والممهورة بختمها وتوقيع ممثلها المنسوب له (...) وقد تضمن البند الأول إقرار الطرف الأول (المدعى عليها) بأن مستحقات الطرف الثاني (المدعي) مبلغ قدره 682.280ريال. وفي سبيل سماع الدعوى والإجابة عقدت الدائرة جلستها المؤرخة في 16 / 03 / 1444 وفيها تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضرت وكيل المدعي ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (1) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضرة وانتهاء الدعوى ودياً فقررت رفضها لذلك سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلب موكلها في هذه الدعوى فأجابت قائلاً أن دعوى موكلها تتمثل في الاتي (أولاً:الوقائع. بتاريخ 26/08/1438هــ؛ أبرم موكلي مع المدعى عليها عقد مضاربة ودفع بموجب العقد رأس مال مبلغ وقدره (682280) ست مئة واثنين وثمانين الف ومئتان وثمانون ريال سعودي على ان يقوم المدعى عليه بالمضاربة بها في اعمال التقسيط حسب اختصاصه وخبراته.اتفق الطرفان على ان يدفع المدعى عليه للمدعي أرباح شهرية بنسبة حتى (7%) ويبدأ استحقاق موكلي للأرباح المتفق عليها من تاريخ 01/02/2022مـ. ثانياً:أوجه الادعاء.اتفق موكلي مع المدعى عليها على بدأ تنفيذ العقد واستحقاق الأرباح المتفق عليها في العقد من تاريخ 01/02/2022مـ , الا انه وبعد مرور اكثر من ثمانية اشهر على تاريخ استحقاق الأرباح وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى لم يجني موكلي من أرباحه شيئاً ولم يلتزم المدعى عليه بما الزم نفسه به في شروط العقد ولما كان جوهر عقد المضاربة هو الثقة و الأمانة والالتزام فأن المدعى عليه في الدعوى قد اخل بهذا الجانب الجوهري من العقد ولم يقدم لموكلي ما يلزمه في استمرار العقد وهذا مخالف لصريح حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم). ومخالف لاهم الأسس النظامية المبنية على قاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) ومعنى أن العقد شريعة المتعاقدين أن يكون الالتزام الناشئ من العقد يعادل في قوته الالتزام الناشئ من النظام، ولا يجوز للفرد أن يتحلل من كليهما. الا انه وبأخلال المدعى عليه بشروط العقد ومخالفة صريح النظام حق لموكلي فسخ العقد والتحلل منه واستعادة رأس ماله و الأرباح المتفق عليها والتي قد حل تاريخ الوفاء بها وهي أرباح ثمانية اشهر ميلادية تحتسب من تاريخ 01/02/2022مـ. الطلبات: تأسيساً على ما تقدم نطلب من فضيلتكم:الزام المدعى عليه بإعادة رأس مال موكلي مبلغ وقدره مبلغ وقدره (682280) ست مئة واثنين وثمانين الف ومئتان وثمانون ريال سعودي. الزام المدعى عليه بدفع الأرباح الشهرية المتراكمة عليه والتي قد حل تاريخ استحقاها وهي نسبة (7%) من الأرباح وقد بلغت مبلغ وقدره (47759) سبعة واربعون الف وسبع مئة وتسعه وخمسون ريال سعودي والمتراكمة من تاريخ 01/02/2022مـ وحتى تاريخ إقامة هذه الدعوى). وذكرت بأن بينة موكلها على ذلك ملحق العقد، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة تحديد موعد اخر للدراسة، وفي الجلسة المؤرخة في 22 / 04 / 1444 عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) ثم قرر المدعي وكالة مصادقته على ما سبق ضبطه كما قرر أن موكله لم يستلم شيء من العقد محل الدعوى هكذا قرر ثم حصر المدعي وكالة دعواه في رأس المال وقدره 682280 ست مئة واثنين وثمانين الف ومئتان وثمانون ريال وقرر احتفاظه بحق المطالبة بالأرباح في دعوى مستقلة هكذا قرر وعليه وبعد التأمل والمداولة رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وصدر عنها هذا الحكم مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما النزاع في شراكة المدعي مع المدعى عليها شراكة مضاربة، فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغ ممثل الشركة المدعى عليها عن طريق جواله بموجب نظام أبشر، كما هو مبيّن في تقرير تبليغات الجلسات الظاهر في ملف القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/2/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي تسليم المدعى عليه مبلغ قدره 682280 ست مئة واثنان وثمانون الفاً ومئتان وثمانون ريال للمضاربة بها في أعمال التقسيط حسب اختصاص المدعى عليها وخبراتها، وحصر طلبه مؤخراً في استعادة رأس المال، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد المؤرخ في 18 / 01 / 2022م والمطبوع على أوراق المدعى عليها المنسوبة لها والممهورة بختمها وتوقيع ممثلها المنسوب له (...) وقد تضمن البند الأول إقرار الطرف الأول (المدعى عليها) بأن مستحقات الطرف الثاني (المدعي) مبلغ قدره 682.280ريال. وبما أنّ البند المذكور قد نص صراحة على أن مستحقات المدعي المبلغ محلّ المطالبة، ومفهوم العقد مضاربةُ المدعى عليها بهذا المبلغ وتسليم الأرباح الناتجة عنه، وبما أنّ الختم يعبّر عن إرادة الشخصية المعنوية كما هو مستقر في العرف التجاري، حيث أن بينة المدعي موصلة لتسليم المدعى عليها المبلغ محل المطالبة لاسيما مع استصحاب تخلّفها، وبما أن المدعى عليها لم تحضر لجلسات هذه القضية لبيان مصير رأس مال المدعي، ويُعد هذا تفريط في حقّ المدعي ولا يفسّر إلا بكونه مماطلة عن أداء الحق، وقرينة على صحّة دعوى المدعية وسلامة رأس المال، وبما أنّ الأصل سلامة رأس المال وعدم العمل به، وحيث لم تحضر المدعى عليها، ولو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الخسارة لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره 682280 ست مئة واثنان وثمانون الفاً ومئتان وثمانون ريال وللمدعى عليها حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث