حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430253400

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012801/1444
رقم الحكم:4430253400
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012801 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430253400 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٢٨٠١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكلها للمدعى عليها شيول كاتر بيلر ٩٣٦ لمدة شهرين، بثمن إجمالي قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٧هـ، ولم تسدد المدعى عليها من المبلغ شيئاً، وقد انتهى العقد، والمبلغ حال السداد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها عقد مبرم بين مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية ومؤسسة (...) للمقاولات، بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠١م، يتضمن مبلغ شهري قدره (١٣,٠٠٠) ثلاثة عشر ألف ريال، مطبوع على أوراق مؤسسة (...) للمقاولات، ممهوراً بتوقيع منسوباً إلى مؤسسة (...) للمقاولات المعمارية، وآخر منسوباً إلى (...)، ومذيلاً بختم منسوباً إلى فرع مؤسسة (...) للمقاولات، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن بعدم صحة الصفحة رقم (١) من العقد المرفق من المدعي، حيث تم التوقيع على ورقة وبنود مختلفة، بالإضافة إلى أنها خالية من ختم وتوقيع موكلتها، ومن المعمول به هو توقيع جميع صفحات العقد لإثبات صحة وعلم أطراف التعاقد بكامل العقد، أما الصفحة رقم (٢) من العقد فهي صحيحة، ومذيلة بتوقيع موكلتها، كما أن ما جاء في الدعوى من طريقة احتساب الأجرة بشكل شهري، ومبلغ الأجرة غير صحيح، وتقر موكلتها بوجود تعامل بينها وبين المدعي على استئجار العين محل الدعوى، إلا أن الاتفاق كان على أن يتم احتساب الأجرة حسب ساعات عمل الشيول، حيث يتم بشكل يومي تدوين وقت بداية استخدام الشيول وتدوين وقت توقف العمل حتى يتم احتساب الأجرة، وقد قامت موكلتها بسداد كامل مبلغ الأجرة في حينه، وعلى المدعي تقديم ما يثبت خلاف ذلك، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها حضر كلا الطرفين وكالة، وبعرض جواب وكيلة المدعى عليها على وكيلة المدعي أجابت: بالنسبة لما ذكرته المدعى عليها وكالة من عدم صحة الصفحة الأولى من العقد المبرم المقدم من قبل موكلي لدى الدائرة، فإن موكلي يطلب من المدعى عليها تقديم العقد المبرم بين الطرفين لنتأكد من تماثل أو اختلاف العقدين، أما ما ذكرته من أن الاتفاق على عدد الساعات فحقيقة العمل كان بالساعات، ولكن ليست مناط حسبة الأجرة، لأن المطلوب تمكين المدعى عليها من الاستفادة من العين المؤجرة لساعات معينة وهي بحوزتها، لذا فالأجرة ثابتة لا تتغير، أما ما ذكرته من السداد فلم تسدد المدعى عليها لموكلي أي أجرة مقابل انتفاعها بالعين محل الدعوى، وعليها أن تقدم ما يثبت السداد، وبعرضه على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة لمراجعة موكلتها، فأفهمتها الدائرة بتقديم تحرير لمقدار السدادات والبينة على ذلك، إضافة إلى الجواب عما ذكرته المدعية وكالة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨هـ وملخصها حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مالكتها (...)، ولم تتقدم المدعى عليها بأي مذكرة حسب المطلوب منها في الجلسة الماضية، هذا وقد أكدت المدعية طلبها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، تمثل الأجرة عن الفترة من ١٤٣٩/٠٨/١٥هـ إلى ١٤٣٩/١٠/١٧هـ، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت وكيلة المدعي طلباتها في إلزام المدعى عليها بدفع الأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في عدم صحة الصفحة رقم (١) من العقد، ومبلغ الأجرة، والإقرار بوجود تعامل بين موكلتها والمدعي، إلا أن الاتفاق كان على أن يتم احتساب الأجرة حسب ساعات عمل الشيول، وقد قامت موكلتها بسداد كامل مبلغ الأجرة في حينه، وبما أن وكيلة المدعي استندت لإثبات دعوى موكلها إلى العقد المرفق و الممهور بتوقيع منسوباً إلى ممثل المدعى عليها، والمتضمن للأجرة الشهرية، والعقد كان لمدة شهرين، فيصبح المبلغ الإجمالي (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، وبما أن وكيلة المدعى عليها دفعت بعدم صحة الصفحة رقم (١) من العقد، لأنها خالية من ختم وتوقيع موكلتها، وذكرت بأنه تم التوقيع على ورقة وبنود مختلفة، بالإضافة إلى أن موكلتها قامت بسداد كامل مبلغ الأجرة، وبما أن الدائرة طلبت منها إثبات لمقدار السدادات والبينة على ذلك، إضافة إلى الجواب عما ذكرته المدعية وكالة، إلا أنها قد تخلفت عن الجلسة رغم تبلغها، ولم تقدم ما يثبت دفعها، وبما أن المدعى عليها قد حضرت في جلسة ثم غابت، ولم تجب وطلبت الإمهال للجواب، ثم تبين عدم حضورها بعد ذلك، مما يجيز الحكم في الدعوى ويكون الحكم في حق المدعى عليها حضوريا، وبما أن عدم حضورها وتقديم ما طلب منها يعد نكولاً، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...)، هوية رقم (...) مبلغا قدره (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث