حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430276447

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470199781/1444
رقم الحكم:4430276447
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470199781 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430276447 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٩٩٧٨١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (١,٠٨٥,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة)وتعويضي بمبلغ قدره١٠٨٥٠٠٠ ريال، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (١,٠٨٥,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسة وثمانون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي المدونة بياناته بعاليه، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه كما هو مثبت في النظام، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، ثم قدم صك الحكم السابق محل طلبه في هذه الدعوى، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: لما كانت الدعوى ناشئـــــةً عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية؛ وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، عليه وحيث ادعى المدعي أن المدعى عليه قد خالف المادة ١٥٢ والمادة ١٥٣ من نظام الشركات، وأنه صدر حكم في التعاقد بينه وبين المدعى عليه الوارد فيه المخالفــــة، ويطلب إثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٩٠١٧٣٧٨) المؤرخ في: ١٣/ ٨ / ١٤٤٣هـ، وقدره: (١,٠٨٥,٠٠٠.٠٠) مليون وخمسة وثمانون ألف ريال، وفقاً لما ورد في وقائع الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، لمخالفته لأحكام المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، والمادة الثالثة والخمسون بعد المائة من نظام الشركات، وباطلاع الدائرة على العقد البرم بين المدعي والشركة المدعى عليها في الصك المقدم من المدعي تبين أن المدعى عليها لم تذكر وصفا للشركة، حيث لم تضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة)، ولم تبين مقدار رأس المال كذلك، مخالفةً بذلك الفقرة الأولى من المادة ١٥٢ من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها على أن مديري الشركة يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المائة) حيث تبين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامناً لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت مسؤولية المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) التضامنية في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (١٠٨٥٠٠٠) مليون وخمسة وثمانون ألف ريال، في الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٣٩٠١٧٣٧٨) لعام: ١٤٤٣هــ، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث