حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281870
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41802480/1444
رقم الحكم:4430281870
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41802480 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281870 التاريخ: ٢٦ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 41802480 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) لأنظمة الالمونيوم والحديد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعى عليه -وكالة- تقدم بطلب التماس برقم 447055138 وتاريخ 05/ 01 /1444هـ، على الحكم الصادر من الدائرة والقاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (773.955) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا للمدعي. واكتسبت القطعية بمضي المدة المحددة للاعتراض، جاء في مضمونه: (استنادًا لما نصت عليه المادة (۲۰۰) من نظام المرافعات الشرعية فقرة (ب): إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم . وحيث إن الملتمس لديه مخالصة نهائية عن عقد وأعمال مشروع (...) بسند القبض رقم (0382) بتاريخ 10/13/2011م صادر عن الملتمس ضده وعلى أوراقه وبتوقيع من الملتمس ضده، وتوقيع محاسبه وشاهده (...) (الذي شهد شهادة زور) ونص الحاجة من سند القبض الآتي: استلمنا من المكرمين/ مؤسسة (...) للمقاولات مبلغًا قدره خمسة وسبعون ألف ريال لا غير، وذلك عن قيمة آخر دفعة من أعمال الألمنيوم ، كما سبق صدور حكم ديوان المظالم رقم 71/د/تج/4 لعام 1434هـ في القضية رقم 10826/1/ق لعام 1433هـ الذي تناول مشروع (...) وصدر الحكم لصالح الملتمس وتم التنفيذ عليه ولكن الملتمس ضده قدم التماس إعادة نظر لم يتعرض فيه لموضوع هذه الدعوى لأنه يعلم يقيًا أنه تخالص مع الملتمس على مشروع (...) وكان دفعه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة (ديوان المظالم). واستنادًا على الفقرة (ج) من ذات النظام: إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم . فالملتمس ضده غش المحكمة حيث أقام دعواه الصادر بها الحكم النهائي من الاستئناف بالصك رقم (437600420) وتاريخ 29/06/1443هـ في القضية رقم (37479873) وتاريخ 04/07/1437هـ والذي ردت فيه المحكمة طلبات الملتمس ضده. واستنادًا على الفقرة (ه): إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا . الدائرة الابتدائية أصدرت الحكم في عقدين لمشروعين مختلفين في موقعين مختلفين، بدون الطلب من المدعي تحرير قضية منفصلة لكل عقد وكل مشروع على حدة. واستنادًا على فقرة (و): إذا كان الحكم غيابيًّا، حيث لم يتبلغ الملتمس بالدعوى لأنه كان خارج المملكة ببلدة (...) من العالقين بسبب جائحة كورونا، ولم يستطع العودة إلا بتاريخ 25/09/1443هـ. واختتم التماسه بعدة طلبات: قبول طلب الالتماس، وإلغاء الحكم، وكطلب عاجل يطالب الملتمس بوقف تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ إلى حين الفصل في طلب الالتماس). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 10/02/1444، للنظر في التماس إعادة النظر المقدم من وكيل المدعى عليه استنادًا للأسباب التي يذكرها في دعواه. وتشير الدائرة إلى أن المدعية قد ردت على الالتماس بما يلي: (أولًا: كل ما جاء ذكره في لائحة الالتماس لا يمت للحقيقة بصلة، حيث إن الحكم الصادر صادف صحيح النظام وتم تبليغ المدعى عليه برسالة إلكترونية في جوال أبشر الذي يخصه ومعلوم أن الرسالة مبرئة للذمة، إضافه إلى أن المدعى عليه لديه وكيل شرعي وكان يترافع في قضية أخرى نيابة عن المدعى عليه وهو على علم تام بإجراءات هذه القضية، ولذلك فإن الاحتجاج بأنه كان خارج المملكة وأن إجراءات كورونا حالت دون قدومه للمملكة أمر غير مقبول وغير منطقي طالما أن الاتصالات متوفرة بين البلدين ولديه وكيل شرعي وهو محامٍ يعلم بالإجراءات في مثل هذه الحالات فهذا دفع غير مقبول. ثانيًا: الحكم الذي صدر من الدائرة الابتدائية صدر بناء على سماع كامل للمدعي وأدلته ومستنداته، فبعد تقديم الأوراق والمقاسات التي تم توريدها إلى الموقع في مشروع (...) وتم رفع المقاسات وكل ما يدل على المقاسات والدفع المستلمة وتم رفعها إلى القضاء وتم تحديد المقاسات وتم تقديمها إلى القضاء وبناء عليها صدر الحكم على المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المستحق للمصنع (773955) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة وخمسة وخمسون ريالًا إلى أن أصبح الحكم قطعيًّا والآن قيد التنفيذ. ثالثًا: ذكر المدعى عليه أنه يوجد لديه سند قبض ونحن نعترف به ولكن ما مضمون سند القبض كما هو موجود؟ (قيمة آخر دفعة من أعمال الألمنيوم) وليس (مخالصة نهائية من أعمال الألمنيوم وأعمال المهرمات الزجاجية والوجهات الزجاجية) فهذا السند ليس مخالصة نهائية لمشروع المبنى الإداري ب(...)، ويوجد لدينا ما يثبت ذلك، حيث يوجد لدينا خطاب من مؤسسة (...) يبين أن المصنع تأخر في توريد أعمال زجاج المهرمات والوجهات الزجاجية كما هو موجود في الخطاب المرسل من مؤسسة (...) وهذا يدل على أنه مشروع (...) يوجد أعمال شبابيك الألمنيوم، مهرمات زجاجية، والوجهات الزجاجية، شبابيك حمامات، وأبواب الألمنيوم. وغير مختص فقط بأعمال الألمنيوم المذكورة في سند القبض كما ادعى المدعى عليه. علمًا بأن هذا المبلغ الموجود في السند تم إضافته دفعة مقدمة لبناء الهنجر لحين تصفية باقي الأعمال المتبقية من مشروع (...). رابعًا: تم اتهام المحاسب (...) بشهادة الزور وهذا غير مقبول ولا يوجد لديه أي دليل على هذا الحديث وحيث إن المصنع أصدر هذا السند لإنهاء أعمال الألمنيوم فقط، وتم التعهد على أنه سيتم تصفية باقي الأعمال بعد البدء في أعمال الهنجر ولا يوجد أي فائدة أو مصلحة للمذكور على شهادة الزور كما تم ذكره في الدعوى كذلك وتم اتهامه كونه على كفالة صاحب المصنع، فهذا غير صحيح حيث إن المذكور (...) تم إنهاء خدماته في المصنع منذ سنتين أو أكثر وقبل رفع القضية مرة أخرى من قبل صاحب المصنع وسيحتفظ بحقه النظامي حيال هذا الاتهام. خامسًا: ادعى الوكيل أنه يوجد عقد أعمال الألمنيوم لمشروع (...) ولكن يوجد عقد (...) مقسم إلى قسمين القسم الأول أعمال شبابيك الألمنيوم والقسم الثاني أعمال مهرمات زجاجية والوجهات الزجاجية، وتم إرسال خطاب من مؤسسة (...) للمصنع بخصوص توريدات زجاج المهرمات الواجهة الزجاجية وهذا يدل على أنه يوجد أكثر من عمل في مشروع (...) وليس أعمال الألمنيوم. ويوجد لدينا صورة مخططات بتاريخ العمل تبين أنه يوجد أكثر من عمل وليس أعمال ألمنيوم فقط إنما يوجد أيضًا أعمال زجاجية ولكن لم يتم حسابها. سادساً: إن إرفاق المدعى عليه لعقد الألومنيوم في مذكرة التماسه لا علاقة للمدعي به حيث إن العقد موقع من قبل {ورشة (...) للحدادة والألومنيوم والنجارة كطرف أول ومؤسسة (...) طرف ثاني ولا ندري سبب إرفاقه لهذا العقد} علمًا بأن ما تم تقديمه من عقد اتفاق الألمنيوم ما هو إلا مضيعة لوقت المحكمة الموقرة لأنه يوجد الكثير من الجلسات ولم يتم إبراز هذا العقد، وتم إبرازه الآن بعد الحكم لصالح المدعي ولما تقدم نلتمس الآتي: رفض مذكرة الاستئناف وتأييد حكم دائرة الموضوع). وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي غير صحيح وأتمسك بما جاء في لائحة الالتماس من المخالصة بين الطرفين. هكذا أجاب. ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي والمدعى عليه أصالة بأن عليهما تقديم كامل بينتهما على الأعمال والمستحقات التي حكم لهم فيها بالقضية. وعليه تم تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه قد ورد إليها مذكرة الملتمس جاء فيها: (أولا: أن المدعية قامت بتنفيذ أعمال الألمنيوم في المشاريع مقاولة موكلي وهي المشاريع التالية: 1ـ المشروع الأول وهو بمدينة (...): (أعمال الألمنيوم لمشروع (...)) ويشمل بندين مذكورين بالعقد وهما الأبواب والشبابيك، وتم الاتفاق بعد ذلك على أعمال توريد وتركيب جميع أعمال الألمنيوم والمهرمات والواجهات الزجاجية بـ(...) وهو مذكور في عرض الأسعار الصادر عن المدعية وكشف الحساب المرفق المرسل منهم لموكلي (مرفق). 2ـ والمشروع الثاني هو أعمال ألمنيوم لمشروع عمارة (...) خاص بمجموعة (...) السعودية ب(...) (توريد وتركيب شبابيك الدور الأرضي) ودهان شبابيك الدور الأول علوي في عمارة (...) بمدينة (...) ملك مجموعة (...) السعودية. ثانيًا ـ بيان وتفاصيل حسابات المشروع الأول: مشروع (أعمال الالمنيوم لمشروع المبنى الإداري بـ(...) بمنطقة (...)): بداية وردا على المدعية نفيد أن أعمال الألمنيوم لا تتجزأ (شاسيه + زجاج) وغير صحيح ما ذكرته المدعية في ردها على الالتماس، ولكن يتم التعاقد (...)فيذ أعمال الألمنيوم كبند واحد شامل الشاسيه والزجاج، ويتم تسعيرها بالمتر المربع. وعن حسابات مشروع (...) نفيد بالآتي: 1 ـ تم دفع جميع مستحقات المدعية مصنع (...) بموجب سند القبض رقم (382) بتاريخ 10 / 3/2011م الموافق 5/4/1432هـ أي بعد تسليم مشروع (...) نهائيا الذي تم تسليمه في 20/1 / 1431هـ، مرفق (صورة سند القبض). 2ـ أن المدعية (مؤسسة (...)) أرسلت لموكلي عرض سعرها والمعنون بـ: (عرض سعر أعمال المبنى الإداري لجمرك (...) مشروع (...)، وفي أثناء العمل والتنفيذ أرسلت المدعية لموكلي كشف حساب بإجمالي المشروع، وتختلف أسعار البندين الثالث والرابع عما ذكره في صحيفة دعواه وأن الأسعار التي ذكرتها المدعية في دعواها مخالفة لما جاء في كشف حسابها، ففي صحيفة الدعوى ذكر أن الواجهات في البند الرابع في دعواه أن سعرها (1450 ريال) وفي كشف الحساب الصادر عنه (730 ريال) بفارق (122,400 ريال)، وفي دعواه ذكر في البند رقم (5) أن سعر المتر المربع (210 متر) (للأسكايلايت) المهرمات الزجاجية (2250 ريال)، وفي كشف حسابه (111مترًا سعر المتر 800 ريال) وهذا مخالف في عدد الأمتار التي طلبته الحكومة في تمتير الحكومة وضاعف في السعر بفارق سعر (383,700) ريال، ومرفق عرض سعر المدعي، وأسعار كشف حسابه بتاريخ 4/12/2008م وهو آخر كشف حساب أرسله لموكلي، والأسعار التي ذكرها في الدعوى في جدول وهي كالتالي: اسم البـــــــــند الأسعار المذكورة في عرض سعر المدعية بالمتر المربع الأسعار في كشف حساب المدعية المُرسل إلينا الأسعار التي ذكرتها المدعية في دعواها أمام المحكمة التجارية شبابيك ألمونيوم 395 ريال *250 م. مربع 395 *200 م= 395 *177 م =96615ريال أبواب ألمونيوم 420* 200 م 420* 210 م 420 * 162م واجهات زجاجيه 730*200 م 730* 170 م 1450*170 المهرمات (سكايلات) 1200*88 م 800*111 م 2225*210 م حمامات غير مذكورة غير مذكورة 500*111م سلم حديد بحاري غير مذكور عدد (3) حبه *1000 ريال غير مذكور الإجمالي 434350 ريال 383100 ريال 912455 ريال الأسعار وعدد الأمتار المربعة مختلفة بين الثلاثة أوراق، كما لا يوجد بند اسمه حمامات في المشروع ولكنه يقصد أبواب الحمامات الألومنيوم وهي داخلة في حساب بند الأبواب الألومنيوم لأنها نفس البند سواء للغرف أم للحمامات، الأسعار التي ذكرتها المدعية في دعواها أمام المحكمة التجارية مخالفة تمامًا في البندين الثالث والرابع من أوراقها. 3 ـ حاصل الضرب في البند الأول من الجدول خطأ حسابيًّا، والصواب هو (395 * 177 م = 69915 وليس كما جاء في دعواها (96615 ريال). 4- مرفق جدول بالحسابات الصحيحة وما تم الاتفاق عليه وتصفيتها مع المدعية (...) هي كالآتي: اسم البند السعر المتفق عليه عدد الأمتار المربعة على الطبيعة الإجمالي بالريال: أبواب المونيوم 420 ريال 162 متر مربع 68040 شبابيك المونيوم 395 177 م 69915 واجهات زجاجية 730 170 م 124100 مهرمات (اسكايلايت) 500 111 م 55500 الإجمالي 317555 ريال ثالثاً- الدفعات التي استلمها المدعي هي: 1ـ إجمالي المسلم له بشيكات مذكورة بكشف حسابه عن مشروع (...): مبلغ (245000) ريال (مائتان وخمسة وأربعون ألف بخلاف ما ذكر في دعواه أنه استلم (265,000) ريال. 2ـ مصاريف عمالة المدعية في (...) مبلغ وقدره (7720 ريال). فيكون إجمالي المبالغ المستلمة (245000 + 7720) = 252720 ريال، فيصبح المبلغ الذي لدينا للمدعية هو (317555 إجمالي أعماله – 252720) = 64835 ريال المتبقي له. تم تحويل مبلغ (10000 ريال) تم تحويلها لنا من قبل المدعية عن طريق صراف (...) وذلك كدفعة مقدمة نقدية لموكلي دفعة مقدمة لبناء مصنع المدعية عليها الذي تم كتابة عقده في 1431هـ مرفق فيصبح إجمالي المبلغ (74835 ريال) تقريبا (75000 ريال) الذي للمدعية، كتصفية حسابات مشروع (...) وقرر المدعي اعتبارها كدفعة مقدمة لبناء مصنعه بمدينة (...)، وعليه أصدر سند القبض رقم (382) بتاريخ 10/3/2011م الموافق 5/4/1432هـ (وذلك عن آخر دفعة من أعمال الألومنيوم) وتوقيع المدعي والمحاسب إكرامي وعلى ورق المدعي مصنع (...) (المرفق) وهذه مخالصة نهائية منه وآخر تعامل عن مشروع (...). وهذه الحسابات والمبالغ تم ذكرها في القضية التي أقامها موكلي ضد المدعية في ديوان المظالم مرة، ومذكورة مرة أخرى أمام المحكمة العامة بالرياض ومرفق صكوك الأحكام من ديوان المظالم والمحكمة العامة بالرياض ولم يعترض المدعي على المبالغ المذكورة أثناء نظر القضية من عام 1433هـ وكانت كل دفوعه بعدم الاختصاص. رابعاً ـ بشأن صدور الحكم على موكلي غيابياً: نفيد أنه وردت لموكلي على جواله رسالة بجلسة القضية في بداية جائحة كورونا وكانت إجراءات احترازية بالإغلاق الكامل، وفي الإغلاق الجزئي وبعد عدة رسائل راجعت المحكمة التجارية في تاريخ 10/ 7/ 1441هـ (مرفق المراجعة) وقد علمت من الاستعلامات بأن القضية تم شطبها، وبعد هذه المراجعة سافر موكلي إلى بلده (...) في تاريخ 4/11/1441هـ، ثم عاد موكلي في تاريخ 25 / 9/ 1443هـ بعد السماح له بالعودة. وأثناء فترة وجوده وغيابه ب(...) أعاد المدعي فتح القضية من الشطب مرة أخرى في تاريخ 12/2/1442هـ بعد أن تأكد للمدعية أني متواجد في (...) هذه الفترة، وعلى الرغم من أن المدعية رفعت التماس إعادة نظر في قضيتنا أثناء رفعها دعواها أمام المحكمة التجارية ولم تخبر المدعية وكيلها بالقضية المرفوعة ضده أمام المحكمة التجارية. خامساً ـ هل يُعقل بأن يكون للمدعية (...) مبلغ قدره (773955) ريال من عام 1430 هـ حتى عام 1441هـ ولم تُطالب به مرة واحدة، أو أقامت دعوى به أمام المحاكم السعودية، ولكنها أقامت دعواها بعد صدور حكم قطعي في القضية المقامة ضدها أمام المحكمة العامة. سادساً - كما أنه من غير المعقول أن يتم تعاقد المدعي مع موكلي على إنشاء مصنع للمدعية في تاريخ 31/10/ 1431هـ، وكتابة عقد اتفاق بيننا وهو له مبلغ (773955) ريال ولم يتم حتى التنويه والإشارة إليه في العقد. سابعاًـ في شأن مشروع عمارة (...) ب(...) (المالك مجموعة (...) السعودية) قامت المدعية (مصنع (...)) بتوريد وتركيب الشبابيك الألومنيوم بالدور الأرضي للمشروع. كما قامت بإعادة دهان شبابيك الألمنيوم باللون الأزرق (بودر كوتد) للدور الأول علوي، ولم يقم بالتوريد ومرفق عقد توريد لمقاول آخر قام بالتوريد (ورشة (...))، وعليه تم حساب أعماله في مشروع (...) بناء على عقد ورشة الـ(...) كاستدلال بالأسعار في ذلك الوقت ولم يعترض، وهي الأسعار المتاحة في ذلك الوقت ومرفق بيان بحساب مشروع (...) كالتالي: 113.087 متر مربع * 280 ريال / لكل متر = 31664 ريال، وهذا المبلغ تم ذكره في جميع القضايا وأيضًا لم تعترض عليه المدعية أثناء نظر القضايا من عام 1433هـ حتى عام 1441هـ. كما لم يقدم المدعي أيه بينة على الأسعار المختلف عليها، وقد أقر المدعي أمام بسند القبض الذي هو مخالصة نهائية ولم ينكره وهذا رد موكلي على المدعية بالتفصيل والمرفقات). كما أرفق وكيل الملتمس ضده رده على الملتمس، جاء فيه: (أولا: نكرر أن الحكم الصادر صادف صحيح النظام وتم تبليغ المدعى عليه برسالة إلكترونية في جوال أبشر. ثانياً: كما أوضحت في دعواي أنني تعاقدت من الباطن مع المدعى عليه (...) صاحب مؤسسة (...) بصفته مقاول من الباطن وتم الاتفاق معه شفاهة على تنفيذ مشروعي (...) الإداري في أعمال {شبابيك وأبواب ألمونيوم - وشبابيك المونيوم حمامات _واجهات اسكايلايت _ واجهات زجاجية }وأعمال عمارة (...) التي تتمثل في {تصنيع وتركيب شبابيك ألمونيوم}باعتباره مقاول من الباطن وأنا مقاول من الباطن وحيث إنه أقر بالأعمال التي نفذتها بالمشروعين وتم تسليمها له وسدد منها دفعات وتبقى في ذمته دفعات وهي محل المطالبة، وما يؤكد أحقيتي في مبلغ (773،955) سبعمائة وثلاثة وسبعون ألفًا وتسعمائة خمسة وخمسون، التي جاءت بعد قياس وتمتير. أ- مشروع ميناء (...) الإداري وفقاً للآتي: 1- تصنيع وتركيب شبابيك ألمونيوم إجمالي الأمتار 177 سعر المتر 395 ريالًا الإجمالي (96،615) ريال. 2- تصنيع وتركيب شبابيك الحمامات إجمالي الأمتار 111 مترًا سعر المتر 500 ريال الإجمالي (55،500) ريالًا. 3- تصنيع وتركيب أبواب إجمالي الأمتار 162 مترًا سعر المتر 420 ريالًا الإجمالي (68،040) ريالًا. 4-تصنيع وتركيب واجهات إجمالي الأمتار 170 متر سعر المتر 1450 ريال الإجمالي (246،500) ريال. 5- تصنيع وتركيب اسكاتيلايت _ إجمالي الأمتار 210 أمتار _ سعر المتر 2250 ريالًا _ الإجمالي (472،500) ريال، ليصبح المجموع الكلي مبلغ (912،455) ريال حيث إن الدفعات التي وصلتني بشيكات مبلغ قدره (256،000) ريال ليصبح المتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغ (647،455) ريالًا. ب_ أعمال مشروع عمارة (...): وهي عبارة عن أعمال شبابيك ألمونيوم وتم تمتيرها وهي عدد 230 مترًا وسعر المتر 550 ريالًا _ يصبح الإجمالي (126،500) ريال وهذه العمارة تم الانتهاء من الأعمال وسلمت إلى المهندس ((...) / (...) الجنسية) من قبل المدعى عليه وجملة المتبقي في ذمته مبلغ (773،955) ريالًا. ثالثاً: بخصوص سند قبض الذي تقدم به المدعى عليه يعتبر جزءًا من دفعة مقدمة في أعمال الألمونيوم بالمشروع وليس مخالصة نهائية كما يدعي لأن هنالك أعمالًا أخرى متبقية وقتها في المشروع تتمثل في (الإسكايلايت والوجهات الزجاجية) مرفق خطاب يؤكد ذلك من أن المدعى عليه أرسل خطابًا للمدعي يحثه على توريد وإصلاح المهرمات (الاسكايلايت والواجهات الزجاجية). رابعاً: سكوت المدعى عليه طول هذه الفترة حيث إن الحكم صدر في هذه الدعوى في تاريخ 16/11/1443ه من الدائرة العاشرة، فأين كان المدعى عليه في هذه الفترة؟ علمًا بأن الحكم الصادر في هذه الدعوى أصبح قطعيًّا وتم إجراء مقاصة بين ما يطلبه مني وما أطلبه منه وتم تنفيذه أمام محكمة التنفيذ بطلب تنفيذ رقم (4041565625) وصدرت فاتورة سداد برقم (22133501839) بمبلغ (144،360) ريال، وبالفعل تم السداد وتم إغلاق التنفيذ نهائياً، وإصرار المدعى عليه على فتح الدعوى بعد كل هذه الإجراءات يعتبر تماطل وإهدار وقت العدالة فيما لا يجدي شيئًا. ولما تقدم نلتمس رفض قبول مذكرة الاستئناف وتأييد حكم دائرة الموضوع). وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر الملتمس (...) أصالة عن نفسه كما حضر (...) وكيلًا عن مصنع (...) لأنظمة الألومنيوم والحديد، كما عقب وكيل المدعي بأن لديه شهادة شاهد كان يعمل مع المدعى عليه وهو يعلم بالأعمال المنجزة وغير المنجزة. ثم قررت الدائرة توجيه اليمين على المدعى عليه بالصيغة التالية بعد تخويفه بالله وتذكيره بمغبة اليمين الكاذبة: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن ما يدعيه المدعي من تنفيذ الأعمال المحددة بقيمة (773.955ريال) غير صحيح وقد سددته كل ما نفذ لي من أعمال في مشروع (...) وقدرها (317.550ريال) ولم يتبق له في ذمتي أي مستحق بخصوص مشروع (...)، وأما مشروع (...) فقد نفذت أعمالًا بمبلغ قدره (31.664ريال) ولم أسلم له منها شيئًا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم). فاستعد ببذلها ثم حلف قائلًا: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة بأن ما يدعيه المدعي من تنفيذ الأعمال المحددة بقيمة (773.955ريال) غير صحيح وقد سددته كل ما نفذ لي من أعمال في مشروع (...) وقدرها (317.550ريال) ولم يتبق له في ذمتي أي مستحق بخصوص مشروع (...) وأما مشروع (...) فقد نفذت أعمالًا بمبلغ قدره (31.664ريال) ولم أسلم له منها شيئًا أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم). ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولما أن المدعي يلتمس إعادة النظر في الدعوى الحكم الصادر منها، وبما أن المادة (226) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بالقرار رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، المعممة بالتعميم رقم 13/ت/8159 وتاريخ 01/11/1441هـ نصت على أنه: تفصل المحكمة أولاً في جواز قبول التماس إعادة النظر والشروط اللازمة لقبوله في جلسة يبلَّغ بها الأطراف، ولها إذا رأت أنه مقبول شكلاً أن تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد، ولا تعيد المحكمة النظر إلا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، وبما أن المادة (86) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ، نصت على: يجوز تقديم التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية -الصادرة بموجب النظام- في الأحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ، وبما أن الملتمس قد قدم سند قبض صادر عن الملتمس ضده وعلى أوراقه وبتوقيع منه، وتوقيع محاسبه وشاهده اكرامي جمال يثبت استلام الملتمس ضده من الملتمس مبلغًا قدره خمسة وسبعون ألف ريال، وذلك عن قيمة آخر دفعة من أعمال الألمنيوم، كما قدم كشف حساب بإجمالي المشروع مرسل إليه من الملتمس ضده يوضح اختلاف الأسعار بين ما ذكر في الكشف وبين ما ذكره الملتمس ضده في دعواه. وقد الملتمس ضده قد دفع بأن سند القبض الذي تقدم به المدعى عليه يعتبر جزءًا من دفعة مقدمة في أعمال الألومنيوم بالمشروع وليس مخالصة نهائية. وباطلاع الدائرة على المستندات والأوراق المقدمة من الطرفين، ترى أن ما قدمه الملتمس من سند القبض وكشف الحساب المصدقين من الملتمس ضده كافٍ لأن يكون قرينة تقوي صحة موقف الملتمس، واستنادًا على المادة (93) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443هـ، التي نصت على: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وبما أنه ثبت للدائرة كون المدعى عليه كان خارج المملكة العربية السعودية أثناء نظر الدعوى، وبما أن المدعي في الدعوى الأصلية قرر بأنه يطلب يمين المدعى عليهم بناء على عدم كفاية بينته في إثبات الأعمال المطالب بها أمام الدائرة، وبما أن أقوى المتداعيين في هذه الدعوى هو الملتمس بحسب ما استجد من أوراق، فعليه طلبت الدائرة منه أداء اليمين، فأداها على براءة ذمته من أي مستحق بخصوص مشروع (...)، كما أداها على أنه نفذ أعمالًا لم يسلمها للملتمس ضده -على الصفة المذكورة في الوقائع-، وعليه بما يظهر من أسباب طلب الالتماس الماثل هو أنها تندرج تحت الفقرة (ب): إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم من المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه. ثانيا: العدول عن الحكم الصادر من الدائرة بتاريخ (17 / 03 / 1442هـ). ثالثا: إلزام المدعى عليه (...) إقامة رقم: (...) بأن يدفع للمدعية مصنع (...) لأنظمة الألومنيوم والحديد سجل تجاري: (...) مبلغًا قدره (31.664ريال) واحد وثلاثون ألفا وستمائة وأربعة وستون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281870 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 41802480 لعام 1444 هـ المدعي: مصنع (...) لأنظمة الالمونيوم والحديد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذا الاعتراض بما أورده الحكم محل الاستئناف الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض بتاريخ 23/2/1444هـ، ومفادها: تقدم المدعى عليه وكالة بطلب التماس على حكم الدائرة القاضي بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (773,955) ريال للمدعي. وقد أصدرت الدائرة حكمها بقبول الالتماس، والعدول عن حكمها الصادر بتاريخ 17/3/1442هـ، وإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي مبلغاً قدره (31,664) ريال. وقدم المستأنف اعتراضه وحاصله: أن الحكم الذي توصلت اليه الدائرة الموقرة غير صحيح حيث إنها لم تتطرق للأعمال المتفق عليها في مشروع (...) هل هي أعمال المونيوم فقط أم معها أعمال مهرمات زجاجية وواجهات،فكان عليها حسم هذا الامر أولاً حتى يتضح لها حجم الاعمال التي نفذها المدعي، ثم بعد ذلك تحسم الدائرة تكاليف الاعمال المنفذة، بل انصب اهتمام الدائرة فقط على سند القبض وكان عليها ألا تتقيد بالعبارة الواردة في سند القبض وهي عبارة تقول اخر دفعه من اعمال الالمونيوم ، في حين أنها ليس اخر دفعة من جميع أعمال المشروع، والمخالصة لا تكون بتلك الطريقة وإنما تكون بمحضر استلام وهذا لم يوجد لأن الذي استلم الاعمال هو المهندس (...) وهو يتبع للملتمس، فغياب محضر التسليم هو الذي جعل الملتمس يستغل هذه النقطة، ولكن المدعي يستطيع إثبات أن هنالك أعمالاً أخرى منفذة غير أعمال الالمونيوم، واستناد الدائرة إلى سند القبض وكشف الحساب لا يعني بأي حال أن تلك الوريقتان تعني كل ما بين المدعي والملتمس، فذلك غير كاف لصحة دعواه وهي قرينة تقبل إثبات العكس، والمدعي قادر على إثبات عكس ذلك، فالحكم السابق الذي صدر من الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمصنع (773،955) ريال، تم بناء على قناعة الدائرة بدعوى المدعي وليس لكون الحكم غيابياً، وتم تقديم الأوارق والمستندات والمقاسات التي تم توريدها إلى الموقع في مشروع (...)، وما ذكرته الدائرة من أن المدعي في الدعوى الأصلية طلب توجيه اليمين، فكيف يطلب المدعي اليمين ولديه حكم بجميع مستحقاته وقام بتنفيذه وقبل أن توجه المحكمة اليمين للملتمس كان عليها أن تحصر وتثبت الأعمال التي قام بها المدعي وقيمتها هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى كان على الدائرة أن تطلب من الملتمس إثبات سداداته وكيف تم السداد، فالمدعي ليس ممكناً له إثبات النفي، والنفي لا إثبات له، بل الذي يدعي السداد عليه أن يثبت سداده، لذلك فتحليف الدائرة اليمين للملتمس لا صحة له، فعبء الإثبات يقع على الملتمس لإثبات الوفاء بقيمة الأعمال التي نفذها المدعي في (...)، ومما يؤكد أن الملتمس غير صادق أنه قام بتمويه الدائرة في إرفاقه لعقد الالمونيوم في مذكرة التماسه، لا علاقة للمدعي به، حيث إن العقد موقع من قبل { ورشة (...) للحدادة والالمونيوم والنجارة كطرف اول ومؤسسة (...) طرف ثاني ولا نعلم سبب إرفاقه لهذا العقد. وبإحالة القضية للدائرة باشرن نظرها وحددت لها جلسة هذا اليوم حيث حضر المستأنف أصالة/ (...)، كما حضر المستأنف ضده، وسألت الدائرة المستأنف من الذي قدم الاستئناف؟ فقال أنا الأصيل الذي قدمته وليس عن طريق محامي. ولصلاحية القضية للفصل فيها، خلت الدائرة للمداولة وأصدرت حكمها. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية والاعتراض المقدم من المستأنف، ولأنه يجب قبل الخوض في نظر موضوع الاستئناف التحقق من سلامة الطلب وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وحيث تبين أن مقدم الاستئناف لم يتقيد بما نصت عليه المادة (81) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (212/أ) من اللائحة التنفيذية للنظام في الدعاوى والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبناء على المادة (51) من اللائحة ذاتها والتي أوجبت رفع طلب الاستئناف من محام، والأثر المترتب على مخالفة هذا الإجراء عدم قبول الطلب، لما نصت عليه المادة (56) من اللائحة ذاتها، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم قبول الاستئناف المقدم. نص الحكم: عدم قبول الاستئناف شكلاً، لما هو مبين في الأسباب.