حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430280710
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439556421/1443
رقم الحكم:4430280710
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439556421 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430280710 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439556421 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة، وأن المدعى عليه قد امتنع عن تسليم باقي الأرباح المستحقة لموكله مع رأس المال. وختم دعواه بطلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئة وثلاثة آلاف ريال (103.000) تمثل رأس المال مع المتبقي من الأرباح. ولنظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة للمرافعة فيها عن بعد بتاريخ 18/01/1444هـ، وفيها حضر أطراف الدعوى. وكتب المدعي وكالة ما يلي: "تم تسليم المدعى عليه مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال في تاريخ 12 / 3 / 2017 بموجب حوالة بنكية صادرة من مصرف (...) على حساب شركة (...) بطلب من المدعى عليه ، ثم تم تحويل مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال في تاريخ 31 / 10 / 2018 بموجب حوالة بنكية صادرة من مصرف (...) على حسابه الشخصي، بغرض المضاربة ليكون مجموع رأس المال (100.000) مئة ألف ريال ، ثم تم عمل تصفية لحساب موكلي نتج عنه قيمة أرباح بمبلغ وقدره (13.458)، وبمطالبة المدعى عليه إعادة رأس المال مع الربح الناتج ظل يماطل، إلا أنه في تاريخ 29 / 7 / 2021 تم تحويل مبلغ وقدره (10.000) عشر آلاف ريال لموكلي ولم يدفع الباقي، وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (103.458) . أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (103.458). وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبالغ أتعاب المحاماة المقدرة ب (19.000). وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بدفع التكاليف القضائية. ليكون مجموع المطالبة بمبلغ (122.458) أطلب إلزام المدعى عليه بسدادها" كما أبرز محضر المصالحة وطلبت منه الدائرة إرفاقه فاستعد بذلك. وبطلب الإجابة من المدعى عليه كتب ما يلي: "إشارة للدعوى المرفوعة من خصمي بشأن ما يدعيه بشأن المبلغ الذي يدعيه المتبقي فهو صحيح، ولكن إلزامي بسداده غير منطقي؛ حيث أنه شريك معي بمشروع تقسيط، وتم إيقاف العمل فيه بعد صدور الأنظمة الخاصة بالتقسيط، وتوجد مبالغ كثيره لدى الناس الذين تم اعطائهم التقسيط ولم يتم السداد من قبلهم، ويوجد عليهم أوراق وعقود وبعضهم لدينا مطالبات لدى محاكم التنفيذ، وأنا لست ضامن لهذه المبالغ حيث أنه شريك بالربح والخسارة معي. وقلت له في بداية التصفية أن ينتظر حتى يتم تحصيل هذه المبالغ أو أن يتم إعطاؤه بعض العقود المتعثرة وهو يطالب فيها، ورفض إلا إعادة راس ماله كاملاً، وهذا غير منطقي، فهو شريك بربح وخسارة، وأنا لست ضامن لرأس المال وأعرض عليه أما أن ينتظر حتى يتم تحصيل المبالغ المتعثرة، أو أعطيه هذه القضايا أو الناس المتعثرين وهو يطالب بهذه المبالغ". فطلبت منه الدائرة إرفاق هذه العقود والأوراق وإرفاق المطالبات في محكمة التنفيذ قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي الجلسة التالية حصر المدعي وكالة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئة وعشرة آلاف ريال، مشيرا إلى أن مئة ألف ريال هي رأس المال وعشرة آلاف ريال أرباح. وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة أجاب بأن المبلغ ربح ثلاثة عشر ألف ريال وأن المدعي استلم عشرة آلاف منها. ثم عدل المدعي وكالة طلبه إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئة وثلاثة آلاف ريال (103.000). ثم سألت الدائرة المدعى عليه: هل يحمل ترخيصا لمزاولة البيع بالتقسيط؟ فأجاب بالنفي. ونظراً لتهيؤ الفصل في الدعوى قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (103,000) مئة وثلاثة ألاف ريال سعودي مقابل رأس المال المدفوع للشراكة مع المتبقي من الأرباح. وبما أن المـدعى عليه قد أقر بالعلاقـة التعاقدية مع المدعي، وأقر بصـحة استحقاق المدعي للمبلغ محـل المطالبـة، حيث قرر في جلسة هذا اليوم ما يلي: "أن المبلغ ربح ثلاثة عشر ألف ريال وأن المدعي استلم عشرة آلاف منها." وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه . نص الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئة وثلاثة آلاف ريال (103.000)، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430280710 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٦٤٢١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره مئة وثلاثة آلاف ريال (١٠٣.٠٠٠)؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه، ثم تقدم المدعى عليه (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن (قد أسست الدائرة حكمها على الإقرار المنسوب إلي بما نصه (وبما أن المدعى عليه قد أقر بالعلاقة التعاقدية مع المدعية وأقر بصحة استحقاق المدعي للمبلغ محل المطالبة)، ومحل الاعتراض على ذلك من وجوه: أن الدائرة وهمت في فهم الإقرار المنسوب إلي ونصه (أن المبلغ ربح ثلاثة عشر ألف ريال وأن المدعي استلم عشرة آلاف منها) وهذا الإقرار هو إقرار بوجود نتائج أرباح سابقة، وليست إقرار بوجود المبلغ المطالب به في حوزتي، وهذا وهم من الدائرة في فهم حقيقة العلاقة بين الطرفين والمقصود بالجواب، وبيانه في التالي: أن الإقرار بتوزيع الأرباح لا يعني ثبوت رأس المال، لأن الدائرة لم تفهم حقيقة عمل تجارة التقسيط، حيث تمر مرحلة التقسيط بعدة صفقات وكلما انتهت صفقة نتج عنها أرباح، ثم يعاد إدخال المبلغ من جديد، وعليه فوجود الأرباح لا يعني استقرار رأس المال للمدعي، وإنما الأرباح نتجت من عمليات سابقة ثم وجدت تعثرات أدت إلى بقاء المبالغ المطالب بها في ذمة المدينين حتى تاريخ هذه الدعوى،كما أن حكم الدائرة خالف ما استقر علبه العمل شرعاً وقضاءً من أن المضارب يده يد أمانة مالم يعتد أو يفرط ،وأن المدعي كان يقبض أرباحاً للأعوام الماضية)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي والحكم برد الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة يوم الأربعاء ١٥ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده) (...) ، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه(المستأنف) (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف قدّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلا بهذا الخصوص، وبما أن المادة (٥١) من لائحة نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أـ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (٢) و (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج ـ طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة"، وبما أن النزاع في هذه الدعوى ناشئ عن عقد شراكة في شركة مضاربة؛ فهو داخل في الفقرة (٣) من نظام المحاكم التجارية ؛ وبالتالي فإنه يشترط أن يكون الاستئناف مقدم من محامي ؛ وبما أنه لم تتحقق الصفة النظامية في شخص طالب الاستئناف حال كونه من قام بتقديم طلب الاستئناف أمام هذه الدائرة، ولم يقدم من محامٍ، فإنه واستناداً للمادة (٥٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ تنتهي الدائرة إلى المنطوق أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلاً، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.