حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430280741

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:429004445/1444
رقم الحكم:4430280741
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 429004445 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430280741 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 429004445 لعام 1444ه المدعي: الشركة(...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، حاصلها: أن المدعى عليه كان يعمل مديراً لفرع الشركة المدعية في مدينة (....) ، وله صلاحيات في السحب من حسابات الشركة البنكية، والتوقيع على الشيكات، وقد عمل لدى الشركة منذ عام: (1999م) إلى عام: (2006م)، وتولى الإدارة في عام: (2001م)، وبعد انتهاء علاقته بالعمل عام: (2006م) تبيَّن أنه قام بمسحوبات دون علم الشركة، وتاريخ نشوء الحق من عام: (2000م) إلى عام: (2006م)، بمبلغ إجمالي قدره: (1,128,122) مليون ومائة وثمانية وعشرون ألفًا ومائة واثنان وعشرون ريالاً، وأقر بها، وقيدت عليه كسلف بالاتفاق بموجب إقرارٍ منه بعد خصم مقابل إدارته، ليصبح إجمالي ما في ذمته للمدعية: (972,631) تسعمائة واثنان وسبعون ألف وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ، بالإضافة لأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (150,000) مائة وخمسون ألف ريال، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 4/ 5/ 1443ه، وبحضور أطراف الدعوى، تم عرض الدعوى على ممثل المدعى عليه، فطلب مهلة لأجل الرد، فأفهمته الدائرة بالرد خلال خمسة أيام على بريد الدائرة: (....)، ويرسل منها نسخة على بريد المدعي، ثم يستمر تبادل المذكرات كل خمسة أيام مذكرة إلى موعد الجلسة القادمة. وقد وردت مذكرة وكيل المدعى عليه بتاريخ: 9/ 5/ 1443ه، وجاء فيها: أن ما تدعيه المدعية على موكله غير صحيح؛ فموكله ليس بمدير للمدعية، وأن الدعوى على غير ذي صفة، وطلب الحكم برد الدعوى، وعدم قبولها وسماعها. كما وردت مذكرة وكيل المدعي بتاريخ: 2/ 6/ 1443ه، وجاء فيها: أولًا/ أن الصحيح ما ورد في دعوى موكلته، والبينة على أن المدعى عليه كان يعمل مديراً للفرع بمدينة جدة، وتولى الإدارة بكافة صلاحيتها بتاريخ (1999م)، -على سبيل المثال- خطاب الشركة بتفويضه ممثل عن الشركة أمام الغير، ومراجعة جميع الجهات الحكومية والأهلية، وأن له حق التوقيع نيابة عنها، وصك الحكم المدون فيه إقرار المدعى عليه أمام المحكمة العامة بالجموم، المتضمن ما نصه على لسان المدعى عليه: (ما جاء في دعوى المدعي غير صحيح، وقد رفع هذه الدعوى لأنني طالبت بحقوقي في الفترة الأخيرة، وأنا كنت شريكاً في الشركة بعشرة بالمائة من الأرباح مقابل إدارتها، منذ عام: (1999م) إلى عام: (2006م)، وأنا وريث عن والدي بعد وفاته -رحمه الله- حيث كان يملك خمسة وثمانين بالمئة من رأس المال، إضافة راتبي، وبعد وفاة والدي تنازلنا عن نصيبنا من الشركة مقابل أن يعطينا حقوقنا، وعندما طالبته رفع هذه الدعوى ليشيع بين الناس بأن المطالبة علي وليس عليه هذه إجابتي)، وبدفعه هذا أصدرت المحكمة الحكم بعدم الاختصاص، كما هو مبين بالحكم المرفق. ثانياً/ إقرار المدعى عليه في المستند الموضح به المسحوبات المالية دون علم الشركة أثناء ما كان مفوضاً بإدارتها في ذلك الوقت، المقيد عليه كسلف، ولم يتبين ذلك للمدعية إلا بعد انتهاء علاقة المدعى عليه بالعمل بتاريخ (2006م)، وبمراجعة الحسابات تبين قيامه بهذه المسحوبات، وأخذ إقراره على صحتها بعد خصم مقابل إدارته العشرة بالمائة، وأرفق مستند مذيل بتوقيع المدعى عليه وموكلته، موضحاً به المبالغ المسحوبة التي قيدت عليه كسلف، ومبلغ مقابل إدارته، والصافي الذي على المدعى عليه من عام: (2000م) إلى عام: (2005م)، فأصبح إجمالي المبلغ: (802,671.25) ثمانمائة ألف وألفان وستمائة وواحد وسبعون ريالًا وخمس وعشرون هللة، يضاف إليها مسحوبات مبلغ عام: (2006م) لم ترد في هذا المستند، وهي مدونة في حسابات الشركة بمبلغ وقدره: (169,986) مائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالًا، ليصبح إجمالي المطالبة مبلغ وقدره: (972.632) تسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً، ونوه على أن الاتفاق تم عندما بان لموكلته مسحوبات المدعى عليه دون علمها، ثم قيدت كسلف على المدعى عليه بعد مصادقة المدعى عليه على صحتها -المذيل بتوقيعه على المستند المرفق-، والموضح به كافة تفاصيل المبالغ على النحو المذكور أعلاه. وطلب الحكم بما ورد في طلبات موكلته في الدعوى. وقد وردت مذكرة وكيل المدعى عليه بتاريخ: 8/ 6/ 1443ه، وجاء فيها: طلب إلزام المدعي بإحضار الآتي: 1-عقد تأسيس الشركة المسجل فيه المدير لتلك الفترة. 2-السجل التجاري لتلك الفترة المسجل فيها المدير. 3-عقد قرار الشركاء بتعيينه. وطلب الحكم برد الدعوى، وعدم قبولها وسماعها؛ لعدم الصفة. وبجلسة 16/ 6/ 1443هـ وبحضور أطراف الدعوى، ذكر الطرفان أنه تم تبادل المذكرات، وتم إرسال نسخ منها عبر بريد الدائرة، ثم أُفهم أطراف الدعوى بتقديم مذكرة ختامية، فاستعدا بذلك. وقد وردت مذكرة وكيل المدعى عليه بتاريخ: 28/ 6/ 1443ه، وجاء فيها: أن دعوى -مسؤولية مدير- المقامة على موكله غير صحيحة جملةً وتفصيلًا، وأن المدعية قد امتنعت عن تقديم صور من عقد قرار الشركاء بالتعيين، وعقد تأسيس الشركاء، والسجل التجاري، كما أن وكيل المدعية قد أجاب بجواب غير ملاق حين وجهت له الدائرة السؤال عن سبب عدم إرفاقها في القضية، وطلب الحكم برفض الدعوى وعدم قبول دعوى المسؤولية على موكله. كما وردت مذكرة من وكيل المدعي بتاريخ: 13/ 7/ 1443ه ملخصها: أن بينات موكلته تتمثل بإقرار المدعى عليه في المستند المرفق المذيل بتوقيع المدعى عليه، والموضح به المسحوبات المالية دون علم الشركة -أثناء ما كان مفوضاً بإدارتها في ذلك الوقت- والمقيد عليه كسلف، وكون أن المدعى عليه لم ينازع في هذا السند أثناء تبادل المذكرات؛ مما يدل على صحته، والسند المقدم موضحة به المبالغ المسحوبة التي قيدت عليه كسلف، ومبلغ مقابل إدارته، والصافي الذي على المدعى عليه من عام: (2000م) إلى عام: (2005م)، فأصبح إجمالي المبلغ: (802,671.25) ثمانمائة ألف وألفان وستمائة وواحد وسبعون ريالًا وخمس وعشرون هللة، يضاف إليها مسحوبات مبلغ عام: (2006م) لم ترد في هذا المستند، وهي مدونة في حسابات الشركة بمبلغ وقدره: (169,986) مائة وتسعة وستون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريالًا، وهي كشفين: الأول بمبلغ: (31,350) واحد وثلاثون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالًا، والكشف الثاني بمبلغ: (138,636) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وستمائة وستة وثلاثون ريالًا؛ ليصبح إجمالي المطالبة مبلغ وقدره: (972.632) تسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالًا. وفي جلسة 22/ 7/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالةً عن المبالغ محل الدعوى، والفترة التي تم سحب المبالغ خلالها، فأجاب بأن المدعى عليه اختلس الأموال محل الدعوى، ثم لما استقال من إدارة الشركة، وتم اكتشاف اختلاسه لهذه الأموال جرى الاتفاق معه على أن تكون على سبيل السلفة، وفق المستند المرفق، وقد كان سحب هذه الأموال في الفترة ما بين عام: (2000م) حتى عام: (2006م)، ومقدار هذه الأموال: (978,632) تسعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريالاً، ثم أفهمته الدائرة بحاجة القضية إلى خبير يطلع على المستندات المالية للشركة، فأجاب بأنه لا يمانع من ندب خبير لذلك وفق ما تراه الدائرة، فأفهمته الدائرة بمتابعة قرار الندب عن طريق منصة خبرة، وتقديم كافة المستندات للخبير الذي سيتم ندبه، ثم عقب وكيل المدعى عليه بأن موكله لم يتولى إدارة الشركة، ولم تقدم المدعية ما يثبت توليه للإدارة، كما أن نظام الشركات جعل دعوى المسؤولية مقيدة بمدد معينة، وقد انقضت هذه المدد. وبجلسة 20/ 8/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وقررا الاكتفاء بما تقدم، وطلبا الفصل في الدعوى بحالتها، وعليه تقرر تأجيل الدعوى. وبجلسة 5/ 9/ 1443ه حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكيله، ثم واجهت الدائرة المدعى عليه أصالة بالحكم الصادر من محكمة الجموم والذي جاء فيه على لسانه بأنه كان شريكاً في الشركة مقابل إدارتها من عام: (1999م) إلى (2006م)، فذكر بأن هذا غير صحيح، ثم سألته الدائرة عن المستند الذي نسبه المدعي له المتضمن إقراره استحقاق بجزء من مبلغ المطالبة، فأفاد بأنه مزور، ولم يوقع عليه، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي إرفاق جميع بيناته، والتي ذكر بأنها تنحصر في الإقرار المنسوب للمدعى عليه، وكشوف حساب ذكر بأنه سيوضحها في مذكرة ختامية؛ وعليه قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة 24/ 10/ 1443ه، وبحضور أطراف الدعوى، جرى إفهام المدعي أنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه أصالةً، فذكر أنه يرفض اليمين، ويطلب الفصل في الدعوى بناءً على المستندات المرفقة؛ وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: بناءً على الدعوى والإجابة، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره: (972,631) تسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً، وهو يمثل مسحوبات قام بها المدعى عليه أثناء توليه إدارة الشركة من عام 1999م إلى 2006م، ثم تم الاتفاق معه على سدادها للمدعية كدين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على المنكر؛ استنادًا لقوله -عليه الصلاة والسلام-: (بيِّنتك أو يمينه)، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على ثبوت المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه، إذ أن المستند الذي قدمته المدعية -والتي استدلت به على إقرار المدعي بجزء من مبلغ المطالبة، والبالغ قدره: (802,671.25) ثمانمائة ألف وألفان وستمائة وواحد وسبعون ريالًا وخمس وعشرون هللة-؛ قد أفاد المدعى عليه بأنه لم يوقع على هذا المستند، وأن التوقيع المنسوب له فيه مزور، وعند التأمل في المستند وجد أساساً لا يتضمن الإقرار ولا يصلح بينة لذلك، وحيث إنه لا بينة للمدعية على دعواها، فليس لها إلا يمين المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية رفض توجيه اليمين للمدعى عليه، وطلب الفصل في الدعوى بناءً ما قدمه من مستندات، ولهذا كله، فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (429004445) والمقامة من المدعية/ الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه /(....) سجل مدني رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430280741 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 429004445 لعام 1444ه المدعي: الشركة(....) المدعى عليه: (....) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (972,631) تسعمائة واثنان وسبعون ألفًا وستمائة وواحد وثلاثون ريالاً، يمثل مسحوبات قام بها المدعى عليه أثناء توليه إدارة الشركة من عام 1999م إلى 2006م، ثم تم الاتفاق معه على سدادها للمدعية كدين، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت تمسك موكلته بالبينة المقدمة في الدائرة الابتدائية وهي مستند إقرار المدعى عليه على حصته المقدرة بـ (10%) مقابل الإدارة وتقييد السلف خلال الفترة التي قيدت عليه باتفاق الطرفين على صحة المبالغ المدونة فيه والمذيلة بتوقيع الطرفين، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (972,632) ريال، فحددت الدائرة عدة جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى اللائحة الاعتراضية المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في لائحة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم طلبت الدائرة من وكيل المستأنف تقديم نسخة من الإقرار الذي أشار إليه في لائحته، وتقديم عقد التأسيس والسجل التجاري وما يثبت الوكالات وأصل الإقرار المرفق، وطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه الجواب على الإقرار وما يقدمه المستأنف، وقدم وكيل المستأنف مذكرةً تضمنت بيانا بالمستندات الدالة على ثبوت عمل المدعى عليه مديراً لفرع (...) ، وأنه لم يسبق توكيله بشي لأنه يكتفي باعتماد توقيعه كمفوض في الغرفة التجارية، وأرفق معها نسخةً من عقد التأسيس والسجل التجاري، ونسخةً من الإقرار وصك الحكم الصادر عن المحكمة العامة بمحافظة (...) رقم: (401353007) في 26 /11 /1440هـ، وسندات صرف، ومحضر تصفية حساب، كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرةً تضمنت أن دعوى المدعية كيدية وغير صحيحة، وأن موكله ليس مديراً وأن المدير هو (....) وليس (....) وأن مستند الإقرار لا يعرفه موكله ولم يطلع عليه من قبل، وطلب تأييد الحكم، وباطلاع وكيل المدعية عليها ذكر أنها مكررة وما تتضمنه غير صحيح، وقرر الأطراف الاكتفاء، وبجلسة اليوم، حضر الأطراف، وأكدا على اكتفائهما بما سبق تقديمه وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أنها قررت أنه ليس لموكلته إلا يمين المدعى عليه النافية وسألته هل يطلب اليمين أم لا فأجاب بأنه لا يطلب يمين المدعى عليه وأنه يتمسك بما قدم، وبناءً عليه، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وأما عما تتمسك به المستأنفة من المستند المشار إليه، فإنه لا يتضمن إقراراً صريحاً في محل الدعوى، ومثل هذه الحقوق لا يمكن أن يعول فيها على المستند المشار إليه، لعدم تضمنه للإقرار بالحق المدعى به، فضلا عن أن عقد التأسيس والسجل التجاري قد تضمنا أن مدير الشركة هو/ (....) ، وعليه فإن دائرة الاستئناف قد أفهمت وكيل المستأنفة أنه ليس لموكلته فيما تدعيه إلا يمين المدعى عليه النافية، وإذ أن اليمين النافية لا تسمع إلا بطلب من المدعية، وإذ قرر وكيلها أن موكلته لا تطلب يمين المدعى عليه، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم الابتدائي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 3 / 11 / 1443هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم (429004445) القاضي: (برفض الدعوى رقم (429004445) والمقامة من المدعية/ الشركة(....) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه/ (....) ، سجل مدني رقم (...)، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث