حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430306119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470200271/1444
رقم الحكم:4430306119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470200271 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430306119 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470200271 لعام 1444 ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت للمحكمة صحيفة دعوى المدعية ونصها (اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أحبار طباعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٦٣٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي:دفعة قدرها (٣٣,٦٣٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٨/٦هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة مختومة من المدعى علية +فواتير). الطلبات لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٦٣٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. قائمة البينات مطابقة رصيد مصدقة من المدعى عليه + فواتير) فباشرت الدائرة نظر هذه الدعوى فحددت لها جلسة منعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها/(...)، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى أفاد بأنه لم يطلع على صحيفة الدعوى والمستندات فأفهمته الدائرة بمراجعة أمانة السر في المحكمة واستلام نسخة وتقديم جوابه خلال خمسة أيام وعلى المدعي وكالة الرد خلال خمسة أيام تاليه، وعليه رفعت الجلسة ثم جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً وقدره (٣٣,٦٣٨.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال وذلك مقابل بيع المدعية بيع أحبار الطباعة وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية". وبما أن المدعي وكالة قدم للدائرة مطابقة رصيد مختومة من قبل المدعى عليها بمبلغ المطالبة ، وبما أن المادة (1/43) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: "تُعَدُّ صورة المستند مطابقة لأصلها مالم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن؛ فتجب مطابقتها على أصلها". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدائرة المصادقة المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (30/2) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للطباعة سجل تجاري رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: ( ... ) مبلغا قدره (٣٣,٦٣٨) ثلاثة وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث