حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430310892
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41823724/1444
رقم الحكم:4430310892
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41823724 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430310892 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 41823724 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتنمية والتعمير والاستثمار القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (أنه تعاقد مع المدعى عليها على انشاء عمارة سكنية في مدينة (...) وفق للمواصفات الفنية المحددة بالعقد وبعد استلام المدعى عليها مبلغ 1.000.000 ريال على ان يتم الانتهاء من تنفيذ كافة الاعمال خلال 15 شهر الا ان المدعى عليها وحتى هذا التاريخ لم تنتهي من انجاز الاعمال بناء على العقد رغم مخاطبتهم المستمره وطلب في نهاية الدعوى الزام المدعى عليها بفسخ العقد وارجاع المبلغ المسلم لها)، وفي هذه الجلسة وبحضور المدعي تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال المدعي اصالة عن دعواه أحال إلى لائحته أعلاه، وبسؤاله عن بينته قدم نسخة من العقد ونسخة من تقرير مكتب المهندس الاستشاري (...) والذي تضمن ما نصه (ولرغبتكم معرفة تكاليف الاعمال الحالية مقارنة بالعقود أفيدكم بان قيمة المبالغ المدفوعة للمقاول اكبر من قيمة الاعمال المنفذة بالموقع على الطبيعة حتى وقت اعداد هذا التقرير وهي مطابقة لبنود العقد المبرم بين الطرفين) ثم ذكر المدعي بانه سلم المدعى عليه مبلغ اعمال المقاولة والمقدر 1.000.000 ريال على فترات مختلفة، ثم طلبت الدائرة احضار البينة عليها في الجلسة القادمة مع احضار اصل العقد فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وحضر وكيل المدعى عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم رده ونصه:((بموجب العقد المؤرخ في 16/12/1436ه تعاقد موكلي مع المدعى في هذه القضية على تعمير عمارة مكونة من ثلاثة أدوار وملحق وخزان وبيارة على ان تشمل الاعمال توريد المواد والتزم المدعى عليه بسداد مستحقات المالية وفقا للعقد في الفقرة (ن) حيث قام موكلي بإنجاز أعمال الاساسات واللبشة والاعمال الأرضية وأعمال الخزان والبيارة وأعمال سقف الدور الأرضي والاعمال الجانبية وأعمدة الدور الثاني والمباني وأصبحت مستحقات المدعى عليه مبلغ وقدرة 1.524.000 ريال ولم يسلم المدعى موكلي سوى مبلغ وقدرة 709.000 ريال ولم يسدد باقي المبالغ المستحقة في ذمته والبالغة 815.000 ريال على الرغم من ان العقد كان واضح في الدفعات وبناء عليه وحيث ان المذكور لم يسدد المبالغ التي في ذمته وتسبب في وقف الاعمال وبناء عليه التمس من فضيلتكم: -أولا: إلزام المدعى بدفع المبالغ المستحقة عليه والبالغة 815.000 ريال.ثانيا: إلزامه بدفع غرامة تأخير بمبلغ 5000 ريال عن كل يوم بإجمالي مبلغ وقدرة 304.800 ريال) ثم افهمت الدائرة الأطراف حاجة القضية لندب خبير هندسي، ثم عقب وكيل المدعى عليها بأنه يفوض الدائرة بندب جهة الخبرة ثم عقب المدعى اصالة بانه سبق وان رشح 3 مكاتب هندسية ويطلب ندب احدهما، فعقب وكيل المدعى عليه بانه يمتنع عن ندب احدها، ثم افهمت الدائرة الأطراف بترشيح مكتب (...) للاستشارات الهندسية، فعقب وكيل المدعى عليها بعدم ممانعته من ندب المكتب وعقب المدعي بانه يرفض الخبير المرشح من الدائرة لعدم معرفته بالمكتب وانه يتمسك بالمكاتب التي تم ترشيحها في منطقة (...)، فقرت الدائرة وقف السير في هذه القضية، وفي جلسة أخرى والمنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى ورود رسالة عبر ايميل الدائرة مرسلة من المدعي ذكر فيها بأنه قدم اعتراضاً على حكم الدائرة بوقف السير في هذه القضية، وباطلاع الدائرة على ملف القضية الالكتروني في خانة طلبات على قضية تبين تقديم المدعي ثلاث طلبات (طلب مفتوح) الأول: برقم طلب (80791) وتاريخ 5/6/1442هـ، والثاني: برقم طلب (80988) وتاريخ 5/6/1442هـ، والثالث: برقم طلب (83248) وتاريخ 19/6/1442هـ، معترضا على قرار الدائرة وطالباً السير في القضية أو رفع الاعتراض لمحكمة الاستئناف، ثم أفهمت الدائرة المدعي بأن ما ذكره في الطلبات المشار إليها أعلاه ونصه "....وما قررتم فضيلتكم وقف السير في القضية رقم (3724) لتحقيق رغبة وكيل المدعى عليها بندب مكتب (...) بـ(...) والمخطط من احدى المكاتب الهندسية بـ(...) وطبيعة (...) تختلف عن طبيعة (...) وحيث تبعد عن (...) ثمانمائة كيلو تقريباً مما يشك في هذا المكتب برغبة الخصم وكيل المدعى عليها..." فإن ذلك مخالف للحقيقة، فالدائرة لم تقرر ندب مكتب (...) بناءً على رغبة وكيل المدعى عليها، بل إن الدائرة رشحت الخبير المشار إليه من تلقائها بعد أن أصر المدعي على ترشيح الخبراء الذين رشحهم، ورفض وكيل المدعى عليها اختيار أي أحدٍ منهم، وتفويضه للدائرة باختيار الخبير المناسب، ثم رشحت الدائرة الخبير المشار إليه وبعد امتناع المدعي أوقفت الدائرة السير في القضية، ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنه في حال اتفاقهما على خبير معين، فسيتم ندبه، فأصر المدعي على الخبراء الذين رشحهم أو تكليف هيئة الخبراء بالمحكمة العامة لتكليف خبيرين في الدعوى، ورفض وكيل المدعى عليها اختيار أي أحد منهم، كما رفض تقرير الخبير الذي قدمه المدعي، ثم أكد المدعي بأن دعواه في مواجهة (...) رئيس الشركة وهو الذي وقع على العقد، ثم طلب دفع وكيل المدعى عليه بعدم صفة (...) في الدعوى، ثم صدر حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. وفي جلسة أخرى و المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدائرة لورود القضية من محكمة الاستئناف برقم (2919) لعام 1442هــ المتضمن في أسبابها أنه كان المتعين على الدائرة التحقق من صفة المدعى عليه أو ابلاغ من له صفة في الدعوى، وقررت إلغاء الحكم الصادر من هذه الدائرة، وإعادة القضية لمعاودة نظرها، وطلب المدعي أصالة أن تكون دعواه في مواجهة المدعى عليه كونه هو من تعامل معه وهو من وقع العقد واستلم المبالغ وذكر أن الشركة مجرد اسم فقط، ثم أكد المدعى عليه وكالة على انعدام صفة موكله، وطلبت الدائرة من الطرفين تقديم قائمة بأسماء (5) خبراء هندسيين مع رقم التواصل والبريد الالكتروني، وفي حال عدم تقديمه يسقط حقه في الاختيار. وفي جلسة أخرى وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناته بمحضرها، وتشير الدائرة أن العقد المبرم بين الطرفين كان بين المدعي وشركة (...) القابضة / فرع (...) – ب(...)، والتي يمثلها في التوقيع (...)، رئيس مجل الإدارة، وذكر المدعي بأنه يحصر دعواه في مواجهة المدعى عليه، وسألته الدائرة هل يقبل بإدخال شركة (...) القابضة ؟، فقرر بأنه لا مانع لديه من إدخالها كطرف مدعى عليه، لكنه يطلب أن تكون القضية في مواجهة المدعى عليه كونه هو من وقع على العقد ومن تعامل به، فعقب المدعى عليه وكالة بأن موكله بصفته الشخصية ليس له اعتبار للتوجه ضده، بل الصفة للشركة، ثم ذكر المدعي أصالة بأن السجل التجاري موقوف. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وافهمت الدائرة المدعي أصالة بأن يقوم بحصر دعواه في صاحب الصفة كما هو توجيه محكمة الاستئناف، فذكر المدعي بأن دعواه في مواجهة المدعى عليه بصفته الشخصية وكذلك الشركة، ثم قدم المدعي قائمة بأسماء الخبراء الهندسيين، وهي:1- مكتب (...) للاستشارات الهندسية – (...). 2- مكتب (...) للاستشارات الهندسية – (...). 3- مكتب (...) للاستشارات الهندسية - (...). 4- مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسية – (...). 5- مكتب (...) للاستشارات الهندسية – (...). وكذلك قدم المدعى عليه وكالة قائمته، وهي:1-مكتب (...) للاستشارات الهندسية. 2-شركة (...) للاستشارات الهندسية. 3-مكتب (...) للاستشارات الهندسية. 4-مكتب (...) للاستشارات الهندسية. 5-مكتب (...) للاستشارات الهندسية. فقررت الدائرة الكتابة للمكاتب الموضحة لتقديم عرض الأتعاب مع خطة زمنية للانتهاء من أعمال الخبرة وكذلك تقديم الترخيص ساري المفعول، وتختار في الجلسة القادمة الأقل أتعابا، في حال ورود أكثر من عرض. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدائرة لعدم ورود خطاب من أحد الخبراء الهندسيين ؛ فقررت تأجيل موعدها، مع مخاطبتهم مجددا. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير هندسي من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بمبلغ قدره (4.500) ريال التزم المدعي بسدادها لهم وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه باستلام نسخه من تقرير مكتب (...) وتقديم ملاحظاته عليه للمكتب لغرض إصدار التقرير النهائي، وفي هذه الجلسة حضر طرفي الدعوى وبسؤال المدعى عليه على تقديم ملاحظاته على تقرير مكتب (...) طلب مهلة للاطلاع على التقرير وكتابة ملاحظاته عليه فأمهلته الدائرة (5) خمسة أيام لكتابة الملاحظات على التقرير وارفاقه عن طريق النظام. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدائرة لعدم ورود تقرير الخبير الهندسي، أو أي إفادة من الخبير، وطلبت الدائرة من الطرفين إبلاغ الخبير لحضور الجلسة القادمة. ثم قدم الخبير تقريره النهائي وارفق ضمن مستندات الدعوى، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، طلبت الدائرة من المدعي تقديم بيان بالمبالغ المسلمة للمدعى عليه فذكر بأن المبالغ المسلمة قدرها: 915.420 بموجب سندات وارفقها على المحادثة الكتابية، ومبلغ 84.580 ريال سلمت نقدا للمدعى عليه، ثم ذكر وكيل المدعى عليه بأن الخبير الهندسي لم يجتمع مع موكله ولم يكن موكله متواجدا بالموقع وقت اعداد التقرير، كما ان لديه رد عليه، ثم طلبت الدائرة من المدعي البينة على تسليم المدعى عليه للمبلغ النقدي فذكر بأن لا بينة لديه وطلب يمين المدعى عليه شخصيا على نفي استلامها، ثم طلب فسخ العقد واسترداد حقوقي بموجب التقرير الهندسي ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان النزاع بين الطرفين ينحصر في طلب فسخ العقد وإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليها لوجود أخطاء في تنفيذ عقد مقاولات مبرم مع المدعى عليها، ومع انكار المدعى عليها دعوى المدعي؛ ولكون الخلاف هندسيا بين الطرفين، كان من اللازم على الدائرة ندب جهة خبرة هندسية للوقوف على المشروع محل النزاع وتقديم رأيه الهندسي في المشروع، ولما كان الخبير قد أصدر تقريره النهائي، وقد تضمن تقريره وجود عيوب بالتنفيذ على الوجه المفصل بالتقرير المرفق بالمعاملة، كما تضمن ان قيمة الاعمال المنفذة بعد خصم تكاليف إصلاحها هو مبلغ: 505.520 ريال، بالإضافة لمبلغ أتعاب الخبرة وقدره: 4.500 ريال، ولكون تقرير الخبرة جاء موافقة لأصول الخبرة الهندسية وقد بين الاعمال المنفذة على وجه الدقة والاخطاء الواقعة من المدعى عليها بالتنفيذ، فإن الدائرة ترى الأخذ به وتستند عليه في حكمها، ولكون المدعي قدم المستندات التي تثبت استلام المدعى عليها لمبلغ قدره: 915.420 ريال، بينما ذكر بأن المدعى عليها استلمت منه مبالغ نقداً قدرها: 84.580 ريال، ولم يقدم بينة عليها وطلب يمين المدعى عليه على نفي استلامها، ولما كانت الدائرة ترى ان العقد المبرم مع المدعى عليها هو الملزم لها، وأما اتفاق ممثل المدعى عليها مع المدعي ليس له تأثير في الحكم عليه؛ بل ان الدعوى لا تتوجه على مدير الشركة وترى رفض ذلك في مواجهته، كون المدعى عليها شخصية اعتبارية مستقلة، لذلك وبناء على اللائحة 133من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على عدم توجيه اليمين للشخصية الاعتبارية، فإن الدائرة لا تقبل توجيه اليمين لها، وترى فسخ العقد لوقوع الخطأ من المدعى عليها وإلزامها بإعادة المبالغ المتبقية، وتشير الدائرة إلى وقوع خطأ محاسبي بمحضر الحكم، وذلك كون الدائرة حكمت بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: 414.900 ريال، والصحيح ان مستحقات المدعي هي: (المبالغ المسلمة وقدره: 915.420 + قيمة الأعمال المنفذة وقدرها: 505.520 = المبلغ الصحيح قدره: 409.900 ريال بالإضافة لأتعاب الخبرة 4.500 ريال)، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها شركة (...) للتنمية والتعمير والاستثمار القابضة بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: 409.900 اربع مئة وتسعة الاف وتسع مئة ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: 4.500 أربعة الاف وخمس مئة ريال عن اتعاب الخبرة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430310892 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 41823724 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) شركة (...) للتنمية والتعمير والاستثمار القابضة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بفسخ العقد وإعادة المبالغ المسلمة للمدعى عليها لوجود أخطاء في تنفيذ عقد مقاولات مبرم مع المدعى عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها شركة (...) للتنمية والتعمير والاستثمار القابضة بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: 409.900 اربع مئة وتسعة الاف وتسع مئة ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: 4.500 أربعة الاف وخمس مئة ريال عن اتعاب الخبرة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدَّم المدعي استئنافه والذي تبين أنه لم يقدم من محامٍ. كما قدم وكيل المدعى عليها استئنافه والمتضمن إجمالاً اعتراضه على الخبير وعلى تقريره المرفق في الدعوى، و أن الدائرة الابتدائية أغلفت إجمالي ما تسلمه موكله من مبالغ ثمنًا للأعمال المنفذة، وانتهى إلى طلب قبول الاعتراض شكلاً وموضوعًا و إلغاء الحكم محل الاعتراض و القضاء مجددًا برفض الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 07 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف وتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، وفي جلسة يوم 15 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت الدائرة المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة لأداء اليمين النافية على استلامه من المدعي مبلغ قدره (84.580) ريال وإلا عدته الدائرة ناكلا فاستعد بذلك فعقب المدعى عليه بأن الشيك الثاني وقيمته (205.820) ريال وتاريخه 15/1/1437 يتعلق بعقد آخر غير العقد محل هذه الدعوى وبمواجهة المدعي بذلك ذكر أنه صحيح إلا أنه لم يقم بتنفيذ أي شيء بخصوص العقد الآخر، وفي جلسة يوم 22 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاستئناف المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لها أنه غير مقبول شكلا لمخالفته للفقرة رقم: 1 من المادة رقم: 81 من نظام المحاكم التجارية، كما اطلعت هذه الدائرة على الاستئناف المقدم من المدعى عليها فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاستئناف المقدم عليه من المدعى عليها، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه مع تعديل المبلغ المحكوم به بخصم مبلغ (204،820) الذي أقر المدعي بأنه لا يتعلق بالعقد محل هذه الدعوى، وللمدعي إن شاء إقامة دعوى أخرى للمطالبة به، وأما فيما يتعلق بما ذكره المدعي من أنه سلم المدعى عليها مبلغا نقديا قدره 84،580 ريالا فحيث إنه لم يقدم عليه بينة والمدعى عليها شخصية اعتبارية وقد نصت الفقرة رقم: 2 من المادة رقم: 94 من الأدلة الإجرائية على أنه لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية مما تخلص معه الدائرة إلى رد طلب المدعي فيما يتعلق بهذا الطلب. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يأتي: أولا: عدم قبول الاستئناف المقدم من المدعي شكلا ثانيا: بقبول الاستئناف المقدم من المدعى عليها شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 447201556 الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 18/1/1444 في القضية رقم 41823724 مع تعديل المبلغ المحكوم به ليكون منطوقه بالنص الآتي (بفسخ العقد وإلزام المدعى عليها شركة (...) للتنمية والتعمير والاستثمار القابضة بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: 204.080 مئتان وأربعة آلاف وثمانون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: 4.500 أربعة الاف وخمس مئة ريال عن اتعاب الخبرة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.