حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430208646

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449030042/1444
رقم الحكم:4430208646
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449030042 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430208646 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٠٠٤٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ اتفق موكله مع المدعى عليها على أن يورد لها منتجات خرسانية، بثمن إجمالي قدره (٧٩,٤٢٨.٨٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وثمانون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٧٩,٤٢٨.٨٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه مصادقة على صحة الرصيد بمبلغ إجمالي قدره (٧٩,٤٢٨.٨٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وعشرون ريالاً وثمانون هللة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٨ هـ حضر وكيل المدعي/(...) بالوكالة رقم (...)، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت من أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. وأشارت الدائرة إلى أن وكيلة المدعى عليها/(...) بالوكالة رقم (...) انضمت للجلسة الساعة ٩:٤٠ صباحاً وذلك بعد مضي (٢٠) عشرون دقيقة على انعقاد الجلسة، وبعد النطق بالحكم ... فأفهمتها الدائرة بطرق الاعتراض على الحكم. ورفعت الجلسة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر حتى جرى النطق بالحكم، وعليه فإن الحكم يعد حضوريا بحق المدعى عليها. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (٧٩,٤٢٨.٨٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال وثمانون هللة تمثل ثمن منتجات خرسانية وردها المدعي بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداده. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة رصيد محررة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٢٠م المتضمنة مصادقة المدعى عليها/شركة(...) لرصيد المدعي بمبلغ قدره (٧٩,٤٢٨.٨٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال وثمانون هللة، والممهورة بتوقيع وختم الشركة المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها حتى جرى النطق بالحكم؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقه في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعي على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) والكيماويات والتعدين سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره (٧٩,٤٢٨.٨٠) تسعة وسبعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال و ثمانون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث