حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430302967

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439177771/1443
رقم الحكم:4430302967
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177771 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302967 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم القضية رقم 439177771 لعام 1443ه المدعي: هند بنت محمد بن صالح مسبحي المدعى عليه: شركة ثبات للانشاءات المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة للترافع تاريخ 15 / 10 / 1443هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة عين من نوع كرين مبلغاً قدره (١٤٣٥٠٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي، بموجب الفواتير المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وبذات المبلغ المطالب به. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه طلبه للمهلة وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال وفي يوم الاثنين الموافق 10/01/1444هـ حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعى عليها عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين فقرر وجود علاقة تعاقدية بين موكله والمدعى عليه إلا أن موكلته قامت بسداد كامل المبالغ الثابتة في ذمتها، كما تبيّن إرفاقه لسندات قبض مثبتة لسداد مبلغ قدره (144.911)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: أفيدكم أن المبالغ المسددة تخص فواتير مغايرة للمبالغ المطالب بها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة على ذلك فقرر قائلاً: ليس لدي سوى ما قدمت.، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد أجرة بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عـن الموضوع: فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (١٤٣٥٠٤) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال سعودي؛ يمثل قيمة أجرة عين من نوع كرين، وبما أن المدعى عليه دفع بالسداد بموجب سندات القبض المثبتة لذلك، وحيث أن ما دفع به المدعي من كون السدادات تخص فواتير مغايرة دفع مرسل لا بينة عليه، كما أن السندات المقدمة من المدعى عليه لاحقة للفواتير، وبما أن المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية)، وبما أن المدعى عليها شخصية اعتبارية، والمدعية لم تقدم بينة تسند دعواها، مما تكون معه دعوى المدعية حرية بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من هند بنت محمد بن صالح مسبحي هوية وطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة ثبات للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430302967 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم القضية رقم 439177771 لعام 1443ه المدعي: هند بنت محمد بن صالح مسبحي المدعى عليه: شركة ثبات للانشاءات المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (١٤٣,٥٠٤) مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمئة وأربعة ريال سعودي، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمِّنُ إجمالاً أن المستأنف ضدها مقرَّة بالعلاقة التعاقدية ولا تنكرها، و أن ما دفع به وكيل المستأنف ضدها في الدعوى بأنها سددت ما بذمتها غير صحيح، حيث إنه ووفقًا للفواتير يمثل سداد لجزء من كامل قيمة التعاقد، وانتهى إلى طلب إلغاء الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المدعية في الدعوى. و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 09 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والذي أكد وكيل المدعية على ما جاء في لائحة الاستئناف المدرجة عبر النظام وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على ما جاء في لائحة الاستئناف أجاب أنها ليس فيها جديد يستحق الرد وأنه يتمسك بما سبق تقديمه ثم أفهمت الدائرة المستأنف بأن عليه أن يبين بأن هذه المستندات محتج بها جزء من التعامل بين الطرفين وأن يوضح ذلك وفق مذكرة شارحه ترسل نسخة منها للدائرة ونسخة للطرف الآخر للجواب عنها خلال أسبوع على أن يقدم الطرف الآخر رده في الاسبوع التالي، وفي جلسة يوم 21 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية في قضائها غير وجيه حيث إن المدعي قد قدم من المستندات ما يوصل للحكم له بدعواه وهي الفواتير وكشف الحساب المفصل للعلاقة بين الطرفين والمبين فيه المسدد من غير المسدد ولم تقدم المدعى عليها إلا ما يثبت سداد جزء فقط من تلك الفواتير مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء للمدعية بطلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض حكم الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة رقم 447101907 الصادر بتاريخ 10 / 1 /44 14 في القضية رقم 439177771 والقضاء مجدد بالزام المدعى عليها شركة ثبات للإنشاءات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية هند بنت محمد بن صالح مسبحي هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره مائة وثلاثة واربعون الفا وخمس مائة واربع ريالات لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث