حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4430260755

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449034565/1444
رقم الحكم:4430260755
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449034565 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430260755 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٥٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في هذا اليوم الاثنين ٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ استناداً إلى ما نصت عليه المواد (٩٠-٩١) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ /١٠ / ١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة الصادرة عن الموثق/ (...) –ترخيص رقم: (...) بالرقم ((...)) وتاريخ ١٠ / ٧ ١٤٤٢هـ والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. والمرخص بالترافع عن الغير بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٨هـ. كما حضر/ (...) سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) مدير المدعى عليها والمخول بالترافع عنها بموجب عقد التأسيس رقم (٦٣٢٨٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤١هـ. وبعد اطلاع الدائرة على لائحة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة وأرفقها ضمن مرفقات الدعوى والتي تلخصت في أن: موكلته تعمل في مجال المقاولات من خلال صيانة وتأجير المعدات الثقيلة والمولدات الكهربائية وإصلاح الحافلات والسيارات والشاحنات؛ وبتاريخ ١٥ / ٣ / ١٤٣٦هـ الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م اتفقت المدعية مع المدعى عليها –وقت أن كانت مؤسسة- على تأجير معدات طويلة الأمد وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين والمرفق ضمن مرفقات الدعوى؛ وقد استأجرت المدعى عليها من موكلته معدات للمقاولات وهي: ١- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) وهيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٣م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...). ٣- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة ((...)) هيكل رقم(...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...). وقد فشلت المدعى عليها بسداد الإيجار الناتج عن العقد لهذه المعدات مما دفع بموكلته لإقامة دعوى لسداد الإيجار قيدت بالرقم (٤٣٩٠٨٩٥٣٦) ونظرت لدى هذه الدائرة وأصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع الإيجار وأيد من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بتاريخ ١٣ / ٨/ ١٤٤٣هـ؛ وبناءً على ذلك تقدمت موكلته بطلب تنفيذ ضد المدعى عليها بتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٣هـ بالرقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢٥١٤١٩) نظر لدى دائرة التنفيذ الثانية بمحكمة التنفيذ بسكاكا وعليه أصدرت محكمة التنفيذ قرار رقم (٤٦) ضد المدعى عليها بالحجز على ممتلكاتها وأصولها وإيقاف خدماتها وحجز أموالها لدى البنوك وذلك نتيجة استمرار المدعى عليها بعدم السداد. وبما أن المادة رقم (٧) من عقد الايجار قد نصت على أحقية موكلته باسترداد المعدات محل الايجار في حال فشلت المدعى عليها بسداد الدفعات في تواريخ استحقاقها. لذا فإنه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة المعدات محل الإيجار والمشار إليها آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها لم تودع إجابتها على الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة وفقاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل.) وبعرض الصلح على طرفي الدعوى؛ رفض وكيل المدعية الصلح. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وحصر دفوع موكلته؛ ذكر بأن المعدات موضوع الدعوى قد سحبت منذ ثاني سنة من عدم السداد ولا يوجد لدى من يمثلها معدات؛ ثم سألته الدائرة من قام بسحبها فذكر بأنه لا يعلم هل سحبتها المدعية أم البلدية وقد اشترى الشركة من مالكها السابق منذ سنتين بينما العقود قديمة جداً ولا يعلم أي شيء عن المعدات ولما قام بشراء الشركة لم تكن من ضمن أصولها وبسؤاله عما يود إضافته قرر اكتفاءه بما تقدم. ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن تحديد نطاق أدلة موكلته؛ فذكر بأن موكلته تستند في سبيل إثبات تأجيرها للمدعى عليها المعدات إلى العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦هـ الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م وإلى الحكم المشار إليه آنفاً والصادر عن هذه الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع الإيجار والمؤيد من المحكمة التجارية بالمدينة المنورة. ويستند أيضاً إلى محاضر تسليم المعدات والتي أرسلها عبر بريد الدائرة الإلكتروني وقرر اكتفاءه بما تقدم. ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعيد إليها المعدات التي استأجرتها منها بموجب العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦هـ الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م وهي كالتالي: ١- معدة ماركة (...) وطرازها (حفارة) برقم اللوحة (...) وهيكل رقم (...) وسنة الصنع (...) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٣م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (....). ٣- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...).وبما أن مثار النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين وبسبب أعمالهما التجارية فبالتالي ينعقد الاختصاص الولائي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن الثابت مما تقدم تعاقد المدعى عليها -قبل أن يتم تحويلها إلى شركة- مع المدعية على استئجار المعدات المشار إليها آنفاً بموجب العقود الآنف ذكرها؛ وبما أن المدعى عليها لم تنكر عقود الإيجار موضوع الدعوى، و الثابت أيضاً أنها غير منتظمة بسداد الإيجارات المترتبة على العقدين منشئ الالتزام بدليل صدور أحكام قضائية بإلزامها بدفع الأجرة وصدور أمر تنفيذي عليها من محكمة التنفيذ بسكاكا وفقاً لما أشير إليه في الوقائع ؛ وبما أن البند رقم (٧) من كلا العقدين قد نص على أن: (يتعهد المستأجر بموجب هذه الاتفاقية بتسديد جميع دفعات الأجرة الشهرية في تواريخ استحقاقها المحددة في هذه الاتفاقية، كما يحق للشركة الاتصال بالمستأجر في أي وقت تشاء على سكنه أو عمله دون اعتراض منه على ذلك، وفي حالة قيام المستأجر بسداد أي دفعة لمدة تزيد على شهر من تاريخ استحقاق تلك الدفعة، فإن ذلك يعتبر عجزاً منه عن سداد الأجرة وعليه يحق للشركة في استرداد (المعدة،/ المعدات).....الخ)؛ وبما أن ما تقدم من عدم سداد المدعى عليها للإيجارات بوقتها يُعد مخالفةً منها لمقتضى التعاقد، الأمر الذي يجعل من بقاء العقدين وعدم فسخهما يرتب ضرراً على المدعية لم يأتِ شرعنا الحنيف بمثله، إذ إن القواعد الشرعية قد تضافرت على أن الضرر يزال استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) رواه ابن ماجه الأمر الذي تقضي معه الدائرة إلى الحكم بفسخ العقدين المشار إليهما آنفاً. وبما أن ممثل المدعى عليها لا يقطع بإعادة من يمثلها للمعدات إلى المدعية رغم ثبوت استلامها ولا يعلم مآلها وكان مقتضى إجابته الاقتصار على نفي العلم وبالتالي فإن الأصل بقاء الاستلام واستمراره ما لم تقم المدعى عليها ما يرفع هذا الأصل وإذ افتقر دفع المدعى عليها عن القطع بإعادة المعدات للمدعية ومن ثم إقامة بينة الإعادة في ظل إنكار المدعية لرد العين المؤجرة إليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بإعادة المعدات محل الإيجار للمدعية إعمالاً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) [رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم]. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً / فسخ العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦هـ الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م. والمبرمان بين المدعية / (...) شركة شخص واحد – سجل تجاري رقم (...) - واللذان آلا إلى المدعى عليها/ (...) – سجل تجاري رقم (...) -. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية المعدات التالية: ١- معدة ماركة (...) وطرازها (حفارة) برقم اللوحة (...) وهيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (... هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٣م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...). ٣- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...). والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4430260755 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى استئناف وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٥٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي: أولاً / فسخ العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦هـ الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م. والمبرمان بين المدعية /(...)– سجل تجاري رقم (...) - واللذان آلا إلى المدعى عليها/ (...) – سجل تجاري رقم (...) -. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية المعدات التالية: ١- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) وهيكل رقم ...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة ((...)) هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٣م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...). ٣- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (... هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي (...) ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمنت اللائحة الاعتراضية ما يلي: ١- عدم اختصاص المحكمة النوعي؛ لأن محل الدعوى عقد تأجير منتهي بالتمليك وهو من اختصاص لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية. ٢- الطعن في الحكم محل الاستئناف ؛ وذلك لتضمنه حكمها بفسخ العقود محل النزاع وهو حكم بأكثر مما طلبه الخصوم، حيث اكتفت المدعية في دعواها بطلب استرداد المعدات وفق العقود المبرمة ولم تطلب فسخ العقود، وذلك مخالف لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٦٧٤/٦). ٣- تطعن المدعى عليها بالحكم محل الدعوى حيث أن لا صفة لها في الدعوى وذلك بأنه تم إلزامها بتسليم المعدات محل الدعوى وهي ليس في حوزتها ولم تمكن المدعى عليها من اثبات ذلك وأنها لا تستطيع تسليم ما ليس في يدها. ٤- تطعن المدعى عليها بعدم جواز النظر في الدعوى حيث أن محل النزاع العقد التأجيري التمويلي قد سبق الفصل في موضوعه وفي العقود وذلك في القضية رقم (٤٣٩٠٨٩٥٣٦). وختم اعتراضه بطلب: ١- إلغاء الحكم محل الاستئناف. ٢- الحكم برد الدعوى وعدم جواز النظر فيها للأسباب السابقة، والنظر في الدعوى والحكم لموكلته، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعى عليها (المستأنفة(...) ي سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعية رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سألت الدائرة وكيل المستأنفة عما يود إضافته فقرر بأنه يتمسك بما جاء في لائحة اعتراضه، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية ؛ فيكون مقبولًا شكلاً، وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. ولا ينال من لك ما أثاره المستأنف بخصوص الاختصاص الولائي؛ ذلك أن نظام التأجير التمويلي نص في مادته الأولى على وصف المؤجّر بما نصه: المؤجّر: الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي ، وبما أنه بالاطلاع على السجل التجاري للمدعية استبان عدم تحقق هذا الوصف بشأنها، وإذ لم يتحقق بشأنها فيبقى اختصاص نظر للدعوى والفصل فيها للمحكمة التجارية لعموم نص الفقرة ١ من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ في القضية رقم ٤٤٩٠٣٤٥٦٥ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بما يلي: أولاً / فسخ العقد المؤرخ في ١٥ / ٣ / ١٤٣٦هـ الموافق ٦ / ١ / ٢٠١٥م والعقد المؤرخ في ١٢ / ٥ / ١٤٣٦هـ الموافق ٣ / ٣ / ٢٠١٥م. والمبرمان بين المدعية / الشركة(...)– سجل تجاري رقم (...) - واللذان آلا إلى المدعى عليها/ شركة(...) – سجل تجاري رقم (...) -. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بأن تعيد للمدعية المعدات التالية: ١- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) وهيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (...) ورقمها التسلسلي(...). ٢- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٣م) ولونها (....) ورقمها التسلسلي (...). ٣- معدة ماركة (...) وطرازها (...) برقم اللوحة (...) هيكل رقم (...) وسنة الصنع (٢٠١٤م) ولونها (,,,) ورقمها التسلسلي (...)؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث