حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في سكاكا رقم 4430539902

أحكام محكمة الاستئنافتجاريسكاكا٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470289092/1444
رقم الحكم:4430539902
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470289092 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: سكاكا رقم الحكم: 4430539902 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم 4470289092 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي للمحكمة العامة ب(...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي قامت بما هو لازم لنظرها فحددت جلسة 20/4/1444هـ موعداً لنظرها, وفي الموعد المحدد عقدت الدائرة من خلال الاتصال المرئي الجلسة التحضيرية استناداً لما نصت عليه المواد (90- 91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ والتي حضرها وكيل المدعي/(...) -هوية وطنية رقم: (...) وكيلاً بموجب الوكالة رقم: (...) وتاريخ 18/2/1444هـ الصادرة من خلال الخدمات الالكترونية لوزارة العدل, والمرخص بالترافع عن الغير بموجب الترخيص رقم: (...) وينتهي بتاريخ 11/3/1445هـ-, في حين تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة وإرسال رابطها له بموجب مهمة التبليغ رقم: (184361025) وتاريخ 13/4/1444هـ الموافق 7/11/2022م حسب ما يتضح من بيان التبليغات المرفق ضمن أوراق الدعوى, وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فذكر بأن طرفي الدعوى تعاقدا على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة لمشروع سوق تجاري يضم أكثر من سوق, وكل سوق بعقد مستقل, وأحد هذه العقود عقد تشطيب سوق (...) بمدينة (...) والمتفق على تنفيذه خلال ستة أشهر من تاريخ 26/4/1443هـ الموافق 1/12/2021م مقابل مبلغ قدره (4,350,000) أربعة ملايين وثلاث مئة وخمسون ألف ريال, وأن الأعمال المنفذة بلغت قيمتها مبلغاً قدره (1,695,207.44) مليون وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات وأربع وأربعون هللة، سُدد منها مبلغاً قدره (2,684,000) مليونان وست مئة وأربعة وثمانون ألف ريال, وأن المدعى عليه توقف عن تنفيذ الأعمال ورفض الاستمرار في تنفيذها رغم استلامه لمبالغ تفوق قيمة الأعمال المنفذة, وأن توقف المدعى عليه كان بدعوى وجود خلاف حول أحد العقود رغم أن العقود مستقلة وأنه في جميع العقود استلم عنها مبالغاً أكثر من المستحق له فيها, وأن جميع الدفعات محولة له قبل تاريخ استحقاقها مما يدل على أن توقفه عن العمل بالمشروع كاملاً غير وجيه, بالإضافة إلى أنه يوجد عيوب جوهرية في الأعمال المنفذة لمخالفتها للعقد المبرم بين طرفي الدعوى ولعرف المهنة والمخططات المعتمدة, وأنه وقع على موكله ضرر بسبب تأخر المدعى عليه في تنفيذ الأعمال المنفذة وتوقفه عن باقي الأعمال, وأن موكله قد أقام الدعوى رقم: (4470074193) لإثبات حالة أعمال المدعى عليه الناشئة عن عقد تشطيب سوق (...) والمقيدة لدى هذه الدائرة, وأنه صدر فيها الحكم بإثبات حالة الأعمال بموجب صك الحكم رقم: (4430210181) وتاريخ 29/3/1444هـ والمتضمن أن قيمة أعمال المدعى عليه مبلغاً قدره (1,695,207.44) مليون وست مئة وخمسة وتسعون ألفًا ومئتان وسبعة ريالات وأربع وأربعون هللة, وانتهى إلى طلب الحكم بفسخ عقد تشطيب سوق (...) المبرم بين طرفي الدعوى, وإلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله مبلغاً قدره (988,792,56) تسع مئة وثمانية وثمانون ألفاً وسبع مئة واثنان وتسعون ريالاً وست وخمسون هللة تمثل ما زاد عن قيمة الأعمال المنفذة من المبالغ المسلمة له من موكله, وذكر بأنه يحتفظ بحق موكله بطلب التعويض عن أضرار التقاضي في دعوى مستقلة, وبما أن الدعوى مقامة على التاجر وناشئة عن عقد تجاري تزيد قيمته عن (500,000) خمس مئة ألف ريال؛ عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها نوعياً بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والمادتين (6) و (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يودع مذكرة بدفاعه طبقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه –فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع لدى المحكمة مذكرةً بدفاعه مشتملةً على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل). ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر مستندات موكله وبيناته فذكر بأن موكله يستند إلى ما يلي: 1- العقد المبرم بين طرفي الدعوى باسم عقد تشطيب سوق (...) . 2- صك الحكم رقم: (4430210181) وتاريخ 29/3/1444هـ الصادر في الدعوى رقم: (4470074193) المقامة من المدعي ضد المدعى عليه والمنتهي إلى إثبات حالة أعمال المدعى عليه في سوق (...). 3- تقرير المكتب الفني للخدمات المساحية والمنتدب من قبل هذه المحكمة بموجب قرار الدائرة في الدعوى المذكورة أعلاه, والمتضمن تقريراً للأعمال المنفذة على الطبيعة لموقع سوق (...). 4- الخطاب المرسل من المدعى عليه لموكله بتاريخ 24/1/1444هـ لإبلاغه بتوقفه عن العمل في المشروع كاملاً في حال عدم التجاوب لإنهاء حساب سوق (...). وسألته الدائرة البينة على تسليم المدعى عليه المبالغ المدعى بها, فذكر بأن بينة موكله على ذلك هي حوالات بنكية صادرة من حسابات ممثل المدعي في العقد إلى حساب مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه, وقدم عدة حوالات من خلال عدة بنوك تم إرفاقها في ملف الدعوى, ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بفسخ عقد تشطيب سوق (...) المبرم بين طرفي الدعوى, وإلزام المدعى عليه بأن يعيد لموكله مبلغاً قدره (988,792,56) تسع مئة وثمانية وثمانون ألفاً وسبع مئة واثنان وتسعون ريالاً وست وخمسون هللة تمثل ما زاد عن قيمة الأعمال المنفذة من المبالغ المسلمة له من موكله. وبما أن هذه الدعوى مقامة على التاجر وناشئة عن عقد تجاري تزيد قيمته عن (500,000) خمس مئة ألف ريال ؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة متمثلةً في هذه الدائرة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية والمادتين (6) و (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثمَّ تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: ولما كان الثابت من أوراق الدعوى تعاقد طرفيها على أن يقوم المدعى عليه بإنشاء أعمال تشطيب سوق (...) المركزي في مدينة (...) لصالح المدعي, كما أن الثابت توقف المدعى عليه عن إكمال أعمال العقد مدعياً وجود مستحقات له في ذمة المدعي لم يقم الأخير بدفعها له بموجب ما ذكره وكيله في الجلسة التحضيرية المنعقدة في دعوى إثبات الحالة رقم: (4470074193) بالإضافة إلى خطابه المرسل إلى المدعى عليه بتاريخ 24/1/1444هـ لإبلاغه بتوقفه عن الأعمال, وبما أن الثابت من حصر أعمال المدعى عليه الناشئة عن العقد موضوع الدعوى بموجب صك الحكم رقم: (4430210181) وتاريخ 29/3/1444هـ الصادر في الدعوى المذكورة أعلاه؛ أن قيمة أعماله المنجزة بلغت (1,695,207.44) مليون وست مئة وخمسة وتسعين ألفًا ومئتين وسبعة ريالات وأربع وأربعين هللة, وبما أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات تسليم موكله للمدعى عليه مبلغاً قدره (2,684,000) مليونان وست مئة وأربعة وثمانون ألف ريال؛ صوراً لحوالات بنكية صادرة من حسابات ممثل المدعي في العقد إلى حساب مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه, وبما أن الفقرة (1) من المادة (40) من الأدلة الإجرائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم: (921) وتاريخ 16/3/1444هـ لنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ قد نصت على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن, وتعد مطابقة مطابقة لأصلها), وبما أنه ثبت أمام الدائرة استلام المدعى عليها لمبالغ تجاوزت قيمة العقد وقد مضت مدته دون إنجاز أعماله مع عدم وجود ما يبرر التأخير ؛لذا فإن الدائرة تنتهي القضاء بما يرد في منطوق حكمها أدناه وبما أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة التحضيرية, إلا أنه لم يحضر ولم يقدم للدائرة ما يبرر تخلفه، كما أنه لم يودع إجابته عن الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة بيوم واحد على الأقل مخالفاً بذلك ما جاء في الفقرة (2) من المادة (22) من نظام المحاكم التجارية, وبما أن التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (9-10) من نظام المحاكم التجارية, الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك), ولما كان المدعى عليه قد مُكن من الإجابة على هذه الدعوى وما حوته من مستندات إلا أنه لم يفعل ذلك ولم يقدم ما يبرر تخلفه عن الإجابة؛ الأمر الذي معه تعده الدائرة عاجزاً عن الإجابة, وتمضي في حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعي/(...) –هوية وطنية رقم: (...)- والمدعى عليه/(...) –هوية وطنية رقم: (...)- والمعنون بعقد تشطيب سوق (...). ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (988,792,56) تسع مئة وثمانية وثمانون ألفاً وسبع مئة واثنان وتسعون ريالاً وست وخمسون هللة. والله الموفق. وتشير الدائرة إلى أن للمحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم خلال (30) يوماً من تاريخ تسليم صك الحكم والمحدد له تاريخ 23/4/1444هـ. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الجوف رقم الحكم: 4430539902 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470289092 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وفقًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعي/(...) –هوية وطنية رقم: (...)- والمدعى عليه/(...) –هوية وطنية رقم: (...)- والمعنون بعقد تشطيب سوق (...). ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (988,792,56) تسع مئة وثمانية وثمانون ألفاً وسبع مئة واثنان وتسعون ريالاً وست وخمسون هللة ؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليه (المستأنف) باعتراضه على الحكم خلال المدة النظامية، وقد تضمن ما يلي: (1- أن دعوى المدعى عليه غير محررة حيث ادعى المدعي بوجود عيب في العمل الذي أنجزه موكله ولم يحرر دعواه بذكر العيوب. 2- ذكر المدعي في دعواه أن مدة العقد ستة أشهر وهذا غير صحيح حيث لم ينص العقد على مدة محددة لأنه عقد إجارة على عمل ولا يجوز الجمع في عقد الإجارة بين العمل والمدة. 3- حكمت الدائرة للمدعي بمبلغ قدّره المكتب المساحي بعد تمتير العمل المنجز، وقد نص العقد على أجرة التشطيب مبلغ مقطوع، ولم ينص طرفا التعاقد على سعر المتر الواحد. 4- أن المدعي علل طلب الفسخ بتوقف موكله العمل ومضي مدة العقد، ولم يقدم بينة على توقف موكله عن العمل. 5- أن جميع البينات التي قدمها المدعي يشوبها القصور.)، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الابتدائي، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء تاريخ 25/6/1444هـ حيث افتتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية؛ فيكون مقبولًا شكلاً. وأما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي؛ وأما ما أثاره المستأنف بخصوص عدم وجود مدة محددة بالعقد؛ فإن الثابت أن المدعى عليه خاطب المدعي بتوقفه عن العمل؛ مع ثبوت استلامه أكثر من مستحقاته. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية المشتركة بالمحكمة العامة بسكاكا المؤرخ بـ 1444/04/23هـ في القضية رقم 4470289092 لعام 1444هـ القاضي بما يلي: أولاً: فسخ العقد المبرم بين المدعي/(...) –هوية وطنية رقم: (...)- والمدعى عليه/(...) –هوية وطنية رقم: (...)- والمعنون بعقد تشطيب سوق (...). ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغاً وقدره (988,792,56) تسع مئة وثمانية وثمانون ألفاً وسبع مئة واثنان وتسعون ريالاً وست وخمسون هللة ، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث