حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430300108
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470139979/1444
رقم الحكم:4430300108
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470139979 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430300108 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٣٩٩٧٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: صيدلية (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٣/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر عن المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها صيدلية (...) (...) سجل مدني رقم (...) وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (أنه بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٠ه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها منتجات طبيه صيدلانية بثمن إجمالي وقدره (١٧,٥٦٦.٤٢) سبعة عشر ألف وخمسمائة وستة وستون ريال واثنان وأربعون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم ما تسدد ما ترتب في ذمتها) وبسؤاله عن بينة موكلته أجاب أنها تتمثل في ثلاث فواتير صادرة من موكلته تضمنت مبلغ المطالبة وذيلت بختم المدعى عليها وطلب فتح حساب، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٢١/ ٤/ ١٤٤٤ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة وفيها حضر عن المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، فيما تخلف من يمثل المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، وقدم وكيل المدعية بينة موكلته المتمثلة في ثلاث فواتير صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة وذيلت بختم المدعى عليها، وطلب فتح الحساب، وطلب السير في الدعوى والحكم حضوريا على المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة وقدره (١٧،٥٦٥) سبعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٧،٥٦٥) سبعة عشر ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريال، تمثل قيمة توريد منتجات طبية صيدلانية للمدعى عليها، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعي وكالة قدم بينته على المبلغ المدعى به متمثلة في فواتير بمبلغ المطالبة ذيلت بختم المدعى عليها، وطلب فتح حساب، والكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)،وحيث جاء في المغني لابن قدامة المقدسي أنه: (يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى، لأن البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الإرادات لتقي الدين الفتوحي أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف، وله بينة سمعت وحكم بها)، وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه صيدلية (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٧،٥٦٥) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً.