حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430224092
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439522375/1443
رقم الحكم:4430224092
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439522375 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430224092 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439522375 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: مختبر (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام أنه بتاريخ 1443/05/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أثاث مكتبي ومختبرات طبية بثمن إجمالي قدره (63.621.74) ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبع وأربعون هللة واستلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (63.621.74) ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبع وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية بتاريخ 2022/01/01م بمبلغ (2,130.38) ألفان ومائة وثلاثون ريالاً وثمان وثلاثون هللة. 2-فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية بتاريخ 2022/12/23م بمبلغ (61,491.36) واحد وستون ألفاً وأربعمائة وواحد وتسعون ريالاً وست وثلاثون هللة. 3-صك الحكم الصادر من الدائرة العامة التاسعة بناء على القضية رقم (439309378) وتاريخ 1443/09/12هـ والمقامة من (...) ضد المدعية في هذه الدعوى والمنتهية بعدم اختصاص المحكمة النوعي. 4-عرض سعر صادر من المدعية والمرسل للمدعى عليها بتاريخ 2021/12/12م بمبلغ (39,675) تسعة وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون ريالاً. 5-محضر استلام بضاعة صادر من المدعية بتاريخ 2021/12/31هـ والممهور بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/01/17هـ وفيها حضر وكيل المدعي ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على اللائحة والمرفقات وأضاف بأنه يود طلب أتعاب التقاضي بمبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته، ثم أفهمته الدائرة بأن بعض من مستنداته غير مترجمة وأن عليه ترجمتها. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيل المدعي بتاريخ 1444/01/17هـ وفيها أرفق المستندات مترجمة. وفي الجلسة المؤرخة في 1444/03/23هـ سألت الدائرة وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى فذكرت بأن مدير التشغيل لديها هو من قام بشراء الأثاث دون علمها، وهو من استلم الأثاث بحوالي (63.621.74) ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبع وأربعون هللة، وقد قامت بالتواصل مع المدعية باسترجاع الأثاث إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، ثم عرضت الدائرة الصلح على طرفي النزاع فلم يبديا ممانعة من ذلك. واستمهلا لإتمامه وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/01هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (63.621) ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وذلك على ستة دفعات، قيمة الدفعات الخمسة الأولى (10,000) عشرة آلاف ريال، والدفعة الأخيرة بمبلغ (13,621) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً، على أن يكون تاريخ الدفعات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ 2022/11/01م وحتى تاريخ 2023/04/01م على أنه في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات في التاريخ المحدد فان المبلغ المتبقي يحل دفعة واحدة، وطلبا امضاء الصلح، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (63,621.74) ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وسبع وأربعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الاتفاق على الصلح، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والقاضي بالتزام المدعى عليها مختبر (...) الطبي سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (63,621) ثلاثة وستون ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً وذلك على ستة دفعات، قيمة الدفعات الخمسة الأولى (10,000) عشرة آلاف ريال والدفعة الأخيرة بمبلغ (13,621) ثلاثة عشر ألفاً وستمائة وواحد وعشرون ريالاً على أن يكون تاريخ الدفعات اليوم الأول من كل شهر ميلادي ابتداء من تاريخ 2022/11/01م وحتى تاريخ 2023/04/01م على أنه في حال عدم التزام المدعى عليها بسداد الدفعات في التاريخ المحدد فان المبلغ المتبقي يحل دفعة واحدة، والله الموفق.