حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430298895
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439488005/1443
رقم الحكم:4430298895
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488005 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430298895 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٠٠٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بدعواها مخاصمة المدعى عليها وجاء فيها (نه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١١/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (توفير مقطورات مسطحه للنقل) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (١٠٢,٠٦٠) مائة واثنان ألفًا وستون ريال سعودي استناداً على (العقد والفواتير ومحاضر التسليم ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥,٥١٥) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر ريال). ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٠ / ٠١ / ١٤٤٤هـ لنظرها وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيله المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه،وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالةً عن دعواها فأجابت قائلة: بالإشارة للموضوع أعلاه، وبصفتي وكيلا عن المدعية (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١٣ / ٠٥ /١٤٤٣هـ نستسمح فضيلتكم بتقديم لائحة دعوى على النحو التالي: أولا: ملخص الوقائع ١- إنه بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٠هـ الموافق ٠١/١١/٢٠١٨م تم التعاقد بين المدعية صاحبة مؤسسة (...)وبين المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد لتوفير مقطورات طويلة ومسطحة للقيام بنقل البضائع برا من الخرج إلى مشروعات المدعى عليها في مدينة الرياض مرفق العقد (١) ٢- قامت المدعية بنقل ٨١ رد بقيمة ١٢٠٠ لكل رد بحسب ما تم الاتفاق عليه بالعقد وكان اجمالي أجرة النقل مبلغ وقدره مائة واثنين ألف وستون ريال سعودي وتاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٩/٠١/٢٠١٩م بموجب سندات وفاتورة مرفق. ٣-تم مخاطبة المدعى عليها عدة مرات وارسال إيميلات لسداد مبلغ أجرة النقل إلا أنها ماطلت ولم تقوم بالسداد حتى الأن دون وجه حق مرفق الإيميل (٣). أصحاب الفضيلة لكل ما سبق وحيث أن العقد ملزم لكلا طرفيه وقد قامت موكلتي بتنفيذ التزامها من العقد ألا أن المدعى عليها لم تقوم بتنفيذ التزامها ولم تسدد أجرة النقل قال تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ وقال تعالى ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ لذا نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١-إلزام المدعى عليها دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٠٢,٠٦٠) مائة واثنان ألفا وستون ريال سعودي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٢٥,٥١٥) خمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر ريال سعودي. هذه دعواي، هكذا قدّمت، وبسؤال المدعى عليه وكالةً عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: العقد المرفق في النظام صحيح، ولكن نطلب أمر الشراء حتى نجاوب عليه هكذا أجاب، وبسؤال المدعية وكالة أجابت قائلة أطلب المهلة للرجوع إلى موكلتي هكذا أجابت، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٣/٥/١٤٤٣، كما حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٣/٢/١٤٤٤ه، وبطلب جواب المدعى عليها وكالة عن الدعوى أجابت عبر المحادثة بما نصه: "مبلغ مطالبة المدعية قدره ١٠٢.٠٦٠ ريال فصحيح و مطابق لكشف الحساب لدى موكلتي. ونطلب رد أتعاب المحاماة"، هكذا أجابت، وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت: المدعى عليها ألجأتنا للشكاية وتواصلنا معهم منذ مدة طويلة، هكذا أجابت، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع الماثل ناشئ عن عقد تجاري بين تاجرين فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدرها (١٠٢,٠٦٠) مائة واثنان ألفًا وستون ريالا، ولما كانت تستند في دعواها على العقد، والفواتير، ومحاضر التسليم، ولما كانت تطلب -إضافة للطلب الأصلي- التعويض عن أتعاب المحاماة، مستندة إلى أن المدعى عليها ألجأتها للشكاية، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت بمبلغ الطلب الأصلي، وأنكرت ما عداه، حيث جاء نص إقرارها منطوقا ومكتوبا كما يلي: "مبلغ مطالبة المدعية قدره ١٠٢,٠٦٠ ريال فصحيح و مطابق لكشف الحساب لدى موكلتي. ونطلب رد أتعاب المحاماة"، وبناء على المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات، ونصها: " الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، والفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة من ذات النظام: " يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه"، فإنها ملزمة بإقرارها وتنتهي الدائرة إلى الحكم بموجبه فيما يتعلق بالطلب الأصلي، وأما طلب التعويض، فلما كانت المدعى عليها ألجأت المدعية للشكاية عالمة بظلمها، ولم تقدم عذرا مقبولا لذلك، ولما كان يشترط للحكم بأتعاب المحاماة وفق ما قرره أهل العلم واستقر عليه الاجتهاد: وجود دينٍ ثابت، وأن يمتنع المدين عن السداد جحدًا أو مماطلة، ولما كان مبلغ المطالبة ثابتا في ذمة المدعى عليها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات بموجب العقد ذو المرجع رقم (١٥١٤-٢٠١٨) والمبرم بتاريخ ١ نوفمبر ٢٠١٨م، والفاتورة رقم (١) بتاريخ ٢٩/١/٢٠١٩م بمبلغ ١٠٢,٠٦٠ ريال، بل بموجب سجلات المدعية كما أقرت، وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات بما نصه: "ومن ماطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، ولما كان المحكوم عليه لا يغرّم إلا بمقدار ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقدته المدعية مع المحامية، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعًا لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل؛ استناداً إلى المادة (٢٦) من نظام المحاماة، ولما كانت عادة المتداعين قد جرت على الاستعانة بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعية والنظامية في مثل المنازعة محل الدعوى، وهو ما حصل من المدعية، ولما كانت الأتعاب المناسبة في مثل هذه القضية تقدر بــــ(٥%) من المبلغ المحكوم به، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"،وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم للمدعية بموجب ذلك مقابل أتعاب المحاماة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد [سجل تجاري:(...)] أن تدفع للمدعية (...) [هوية وطنية: (...)] مالكة مؤسسة (...) [سجل تجاري: (...)] مبلغا قدره (١٠٢,٠٦٠) مائة واثنان ألفا وستون ريالا، فيما يتعلق بالطلب الأصلي. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) [سجل تجاري: (...)] أن تدفع للمدعية (...) [هوية وطنية:(...)] مالكة مؤسسة (...)[سجل تجاري: (...)] مبلغا قدره (٥١٠٣) خمسة آلاف ومائة وثلاثة ريالات، فيما يتعلق بطلب التعويض عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.