حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430290217

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470295389/1444
رقم الحكم:4430290217
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470295389 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430290217 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما يعد فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٩٥٣٨٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والصناعه والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (زوايا -تيوب - تباشيم - ريش - حلوق - دروف المنيوم)، بمبلغ وقدره (٥٢,٣٩٧) اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا. واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغاً قدره (٤,٩٨٥) أربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريالًا. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٢,٣٩٧) اثنان وخمسون ألفًا وثلاثمائة وسبعة وتسعون ريالًا. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: شيك مسحوب على بنك (...)، برقم (١٢٠) وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٩هـ وملخصها: حضر المشار اليهم أعلاه، وذكر الأطراف بأنه تم الاتفاق على صلح قبل الجلسة الأولى وقدم وكيل المدعى عليها كشف حساب والمتضمن موافقة المدعية على خصم ٢٠% ليصبح المبلغ المتبقي (٤١,٩١٨) واحد وأربعون ألف وتسعمائة وثمانية عشر ريال، على أن تدفع على (٣) دفعات، وذكر الأطراف بأن طريقة الدفع تكون شهرية تبدأ من ٢٧\١٢\٢٠٢٢م بدفعات متساوية وطلبوا إثبات الصلح، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، ولما كان طرفا الدعوى قد ذكرا بأنه اتفقا على إبرام اتفاقية صلحٍ بينهما قبل انعقاد الجلسة الأولى كما هو مبين في الوقائع أعلاه. ويعد هذه منهي لنزاع، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ((لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس))، وقال سبحانه ((والصلح خير))، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سنداً تنفيذياً، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف، استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هــ.، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المبرم قبل الجلسة الأولى والإلزام به وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث