حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430302862

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439348597/1444
رقم الحكم:4430302862
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439348597 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430302862 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439348597 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة الفجر التجارية المدعى عليه: شركة الحرمين التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن المدعية هي المصمم وتملك وثيقة حماية وهي شهادة النموذج الصناعي المسجلة برقم 4204 وتاريخ 03/07/1436هـ، وتاريخ الإيداع 21/03/1436هـ ومسمى شهادة النموذج ساعات معصم، ومدة الحماية (10) عشرة سنوات، وتم استغلال نموذج دون موافقة مالك الوثيقة، وطالب بمنع الاستغلال بـالـبيع، وإيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في استغلال نموذج دون موافقة مالك الوثيقة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: شهادة النموذج الصناعي. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها والتي تضمنت إنكار دعوى المدعية وإنكار استعمال النموذج. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 05/01/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالةً، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية. وأصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: منع الاستغلال بـالـبيع، وإيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في استغلال نموذج دون موافقة مالك الوثيقة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال. ولما كان وكيل المدعى عليها قد دفع بإنكار الدعوى وإنكار استعمال النموذج ولما كانت المدعية لم تقدم أي بينة تثبت استعمال المدعى عليها للنموذج الوارد في الدعوى رغم أن الدائرة قد أتاحت لها كامل الفرصة عبر تبادل المذكرات، وبما أن المدعية ليس لها بينة تُثبت دعواها، ولما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه)، وحيث نصت المادة (133) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (في جميع الأحوال؛ لا توجه اليمين إلى الشخصية الاعتبارية). عليه فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت مطالبة المدعية وبالتالي رفض طلبها. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (439348597) والمقامة من/ مؤسسة الفجر التجارية سجل تجاري:(...) ضد/ شركة الحرمين التجارية سجل تجاري:(...) ؛لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430302862 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 439348597 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة الفجر التجارية المدعى عليه: شركة الحرمين التجارية الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بمنع الاستغلال بـالـبيع، وإيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في استغلال نموذج دون موافقة مالك الوثيقة، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و الذي جاء فيه: "ما جاء في أسباب الحكم من حصر ممثل المدعية لطلباته ومنها: (منع الاستغلال بالبيع) ونبين للدائرة بأن هذا الطلب قد تم توضيحه بتحرير الدعوى المرفق في تبادل المذكرات الإلكتروني وكذلك ما تم ضبطه في الجلسة المؤرخة بتاريخ 05/01/1444هـ من حصر للطلبات والتأكيد على ما نصه: (منع المدعى عليها من استغلال الشكل المميز للنموذج الصناعي المحمي نظاماً لموكلتي) ومنع استغلال الشكل المميز للنموذج يشمل جميع صور الاستغلال المخالفة لحقوق مالك شهادة النموذج الصناعي، سواءً قيام المدعى عليها بالبيع فقط أو التصنيع فقط أو بهما معاً أو غير ذلك من صور الاستغلال المخالفة لحقوق مالك شهادة النموذج الصناعي. - ما جاء في أسباب الحكم من حصر ممثل المدعية لطلباته ومنها: (إيقاع العقوبة نتيجة المخالفة المتمثلة في استغلال نموذج دون موافقة مالك الوثيقة) ونوضح للدائرة بأن هذا الطلب قد تم العدول عنه في هذه القضية المنظورة مع احتفاظ حق موكلتي بهذا الطلب لدى الجهة المختصة حيث تم حصر طلبات موكلتي المذكورة في ضبط الجلسة الأخيرة المؤرخة بتاريخ05/01/1444ه. 2- دفع وكيل المدعى عليها بإنكار المنتج محل الدعوى وبأن المنتج لا يعود لموكلته وهذا غير صحيح فقد احتوى النموذج محل الدعوى على العلامة التجارية الخاصة بالمدعى عليها والتي لا تزال تقوم باستعمالها ومما يدل على ذلك بدليل صريح وهو إقرار وكيل المدعى عليها في ضبط الجلسة المؤرخة 12/01/1444ه في القضية رقم 439348599 وتاريخ 23/9/1443هـ المنظورة لدى دائرتكم الموقرة وذلك بإقراره بأن العلامة التجارية h r m ترجع لموكلته ومما يعضد بأن المنتج محل الدعوى يعود للمدعى عليها أيضاً ما جاء في ذات الضبط للجلسة المؤرخة 12/01/1444ه في القضية رقم 439348599 وتاريخ 23/9/1443هـ وذلك بإقرار وكيل المدعى عليها بأن الكتيب المرفق مع الساعة يعود لموكلته حيث أنه بالنظر لهذا الكتيب نجد أنه تضمن في طياته بأن هذا الدليل يتناسب مع الموديل رقم HA-6507 وهذا الموديل هو لذات المنتج محل الدعوى كما هو محفور على ذات النموذج محل الدعوى من الخلف"، كما ذكر بأن المنتج المشار إليه في الدعوى عائد للمدعى عليها ولا ينال من ذلك ما قرره وكيلها بأنه ليس عائد لها لما أورده رفق لائحته، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلبات المدعية في الدعوى. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 09 / 03 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه والمرسلة نسخة منه عبر ايقونة المحادثة والتي جاء فيها (نلتمس من فضيلتكم أصلياً: الرجوع عن الحكم الصادر برفض الدعوى والحكم لموكلتي بطلباتها من منع المدعى عليها من استغلال النموذج ومنعها من أعمال المنافسة غير المشروعة والحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف ريال. احتياطياً: إحالة الدعوى للاستئناف ونظرها مرافعة لنقض الحكم السابق والحكم لموكلتي منع المدعى عليها من استغلال النموذج ومنعها من أعمال المنافسة غير المشروعة والحكم لموكلتي بأتعاب المحاماة وقدرها خمسون ألف ريال) كما أضاف المستأنف بأن لديه مزيد بينة وأرسل عبر ايقونة المحادثة مستند عبارة عن صور لعدد من الساعات وأنها صورة للمنتج محل الإنكار من المدعى عليها من موقعها الإلكتروني فأفهمته الدائرة بأن عليه إرفاق هذا المستند رفق مذكرة شارحه عبر النظام فعقب المدعى عليه وكالة بأن رده على اللائحة بالآتي تنكر موكلتي استيراد هذا المنتج او بيعه او حتى تصنيعه ولا يمكن للمدعية الحصول على هذا المنتج عن طريق موكلتي او عن طريق أي موزع لها، واما ما ذكره من الكتيب فالعلامة التجارية تعود لموكلتي ولكن ما جاء في الكتيب لا يعود لها ولا يعضد الدعوى بشيء وغير موصل في الدعوى كما وجه سؤاله إلى وكيل المستأنف من أين حصل على هذه الساعة محل الدعوى ؟ كما أرسل المستأنف أثناء انعقاد الجلسة رابطا للموقع الالكتروني للمدعى عليها وأفاد أن في الرابط صورة لمنتج الذي ارسله عبر المحادثة وأن في الرابط بيانات المدعى عليها في خانة اتصل بنا ثم أفهمت الدائرة المستأنف بأن عليه أن يقدم مذكرة شارحه لجميع ما قدمه أثناء الجلسة وإرفاقه عبر النظام كما طلبت من المدعى عليها وكالة تقديم مذكرة جوابية عنها، وفي جلسة يوم 21 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرات الجوابية ومنه المذكرة المودعة بتاريخ اليوم والمتضمنة (أولاً:- أقرّت المستأنف ضدها بأن المنتج الذي تنكره يحتوي على علامتها التجارية وفقاً لصورة المنتج المرفقة في مرفقات الاستئناف المقدم من قبل موكلتي وهذا دليل قاطع في نسبة النموذج للمستأنف ضدها؛ ذلك أن نسبة العلامة التجارية للمنتج محل الانكار لم يكن معروضاً على دائرة الدرجة الأولى مما يستوجب معه نقض الحكم للإقرار الصريح منها. زعم وكيل المستأنف ضدها بقولها "أن المستأنف وكالة يتحاشى أن يقدم فاتورة واحدة لهذا المنتج تثبت نسبة الساعة لموكلتي"؛ ذلك أنه يعلم أن موكلته تعتمد بالبيع بالجملة على تجار التجزئة وفقاً لما جاء في نشاطها في السجل التجاري "البيع بالجملة للساعات" ظاناً بأن هذا الطريق الوحيد لإثبات نسبة المنتج لموكلته وفقاً لما سيتم اثباته أدناه ومتناسياً ما أقر به أعلاه من اقراره بالعلامة التجارية الموضوعة على المنتج محل الدعوى. (مرفق لكم السجل التجاري للمستأنف ضدها كمستند رقم 1) تناقض وكيل المستأنف ضدها بشأن الكتيب المرفق صورته في الاستئناف المقدم من قبل موكلتي ففي ضبط الجلسة المؤرخة بتاريخ 9/3/1444ه ذكر " لا يعود لها ولا يعضد الدعوى بشيء وغير موصل في الدعوى" ثم ذكر في المذكرة المرفقة منه في تبادل المذكرات بالطلب رقم4410398947 ما نصه " وأما الكتيب الذي يدعي به فهو موجود وموحد لجميع الساعات التي تبيعها موكلتي" فقد أقر بالكتيب اقراراً صريحاً مع سبق انكاره!! كما تضمن اقراره بأنه موجود مع جميع الساعات التي تبيعها موكلته مع سبق انكاره للمنتج محل الدعوى الذي وُجدَ فيه هذا الكتيب!! سبق وأن قدمت في الجلسة المؤرخة بتاريخ 9/3/1444ه صورة للمنتج محل الدعوى من واقع الموقع الالكتروني للمستأنف ضدها وأثبت نسبتها إليها من خلال خانة اتصل بنا (مرفق لكم صورة للشاشة للمنتج محل الدعوى من واقع الموقع كمستند رقم 2)،(مرفق لكم صورة من الموقع الالكتروني للمستأنف ضدها ويظهر فيه بياناتها كمستند رقم 3) ذكر وكيل المستأنف ضدها في المذكرة المقدمة منه بالطلب رقم4410398947 بإنكار نسبة الموقع الالكتروني لموكلته مستنداً بأن الموقع جعل موكلته موزع وبالرجوع إليه تبين تغييراً في خانة اتصل بنا عما سبق بيانه للدائرة في الجلسة الأولى من الاستئناف مما يدل دلالة قاطعة بأن الموقع يخص المستأنف ضدها ويوجب نقض الحكم. اضافةً الى أننا وجدنا بينة قاطعةً بنسبة المنتج محل الدعوى للمستأنف ضدها في حسابها بتويتر حسب إقرارها بأن الحساب يعود إليها مما لا يدع مجالاً للمستأنف ضدها لإنكاره ويوجب نقض الحكم. (مرفق لكم كمستند رقم 4) أخيراً: نؤكد لفضيلتكم بأن موكلتي صاحبة التصميم والابتكار وشهادة التسجيل موثقة وكاشفة لهذا الحق وان قيام المدعى عليها بالمنافسة غير المشروعة واستغلالها لنموذج موكلتي مستفيدةً من السمعة والرواج التي وصلت لها بما يؤدي الى الخلط واللبس لدى المستهلكين يعد مخالفة حيث تقرر نظاماً بأن كافة الاعمال التي من طبيعتها أن توجد بأيةِ وسيلة كانت لبساً مع منشأة أحد أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري فإنه يعد من قبيل المنافسة غير المشروعة، وحيث أنه من الأسس المقررة في عموم باب المعاملات المالية أن المرء حرٌ في اختيار نوع الصناعة أو التجارة التي يريد ممارستها والاحتراف فيها ولا يجوز تقييد حريته في الاختيار وتجسيده لها عملياً الا اذا اقترن باختياره أو عمله محاذير شرعية، أو حصل تعارضٌ مع مصلحة عامة الواجب تقديمها عليه، أو تسبب في مفاسد الواجب درؤها، أو تضمن اعتداءً على حق من الحقوق الذهنية كحق الاختراع والابتكار، أو من قصد ترويج سلعه بالإيهام الكاذب بأنها السلعة والبضاعة المعهودة في السوق على حساب جودة صاحب الابتكار عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" وعمالاً للقاعدة الشرعية "الضرر يزال"، وكما لا يخفى عليكم صاحب الفضيلة ما تنص عليه شريعتنا الغراء من عدم الاضرار بالغير، وبأن الاعتداء على حقوق الغير لا يجوز وأنّ لأصحابها حق التصرف فيها، ومن ذلك ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حيث قرر ما يلي: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان الوطني، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع أو الابتكار، هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها. وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. كما نص القرار في ثالثاً: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. لذا نطلب من فضيلتكم نقض الحكم والقضاء مجدداً لطلبات موكلتي.) ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستعقد جلسة حضورية لمقارنة نموذج محل الدعوى مع نموذج المدعى عليه المثبت في دليله الخاص بالساعات فاستعد الطرفان بذلك ثم عاد المدعى عليه وقرر بأن الساعة الموجودة في دفتر موكله بموديل رقم (ha6507) لا تقوم موكلته ببيعه أصلا في السوق السعودية وبالتالي فإنه يتعذر إحضارها للمقارنة،ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها أن ما انتهت إليه الدائرة الابتدائية غير وجيه حيث ان المدعي قدم بينة على أن المدعى عليها تنتهك النموذج الصناعي المحمي لها وهي عبارة عن الاقرار القضائي بأن العلامة التجارية المحفورة على الساعة تعود للمدعى عليها سابقا وأن الدفتر الخاص بالمدعى عليه والذي يوزع مع منتجاتها يتضمن رقم الموديل محل الدعوى وهو محفور على الساعة ومقترنا بعلامة المدعى عليها كما أن الكتيب الخاص بمنتجات المدعى عليها تتضمن النموذج محل الدعوى كما أن المدعى عليها معلنه عنها في موقع التواصل الاجتماعي توتير وفي المتجر الالكتروني وبما أن المدعى عليها إنما تنفى توريدها هذا المنتج وتطالب المدعية بتقديم فاتورة شراء للمنتج ولا تنفي ما تذكره المدعية وبما أن ما قدمه المدعي من مستندات يجسد للدائرة قناعة بأن المدعى عليها انتهكت النموذج الصناعي المحمي لا سيما وقد امتنعت المدعى عليها عن إحضار نموذجها للمقارنه عندما اتجهت الدائرة لعقد جلسة حضارية لإجراء المقارنة بينهما، وأما طلب المدعي الزام المدعى عليها بالمنافسة غير المشروعة فطلب عام غير محدد وفي الحكم بمنع المدعى عليها بالامتناع عن الاعتداء على النموذج الصناعي المحمي غنية عنه وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعي للقضاء للاستحصال على حقها وهذا إضرار بالمدعي ولما هو مقرر من أن الضرر يزال وبما للدائرة من سلطة تقديرية بخصوص الاتعاب فإنها تقدرها بالمبلغ المذكور بالمنطوق نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء الحكم المستأنف رقم 447056175 الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 5/1/1444 في القضية رقم 439348597 والقضاء مجددا بما يأتي: أولا: منع شركة الحرمين التجارية سجل تجاري رقم (...) من استعمال النموذج الصناعي المحمي لأحمد عبدالله سليمان البسام هوية رقم (...) صاحب مؤسسة الفجر التجارية سجل تجاري رقم (...) بشهادة النموذج الصناعي المسجلة برقم (3027) وتاريخ 15/4/1435. ثانيا: إلزام شركة الحرمين التجارية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / أحمد عبدالله سليمان البسام هوية رقم (...) صاحب مؤسسة الفجر التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب محاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث