حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430272036
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357169/1443
رقم الحكم:4430272036
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357169 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430272036 التاريخ: ٢٣ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439357169 لعام 1443 هـ المدعي: علي حسن علي هزازي المدعى عليه: يحي محمد علي حارثي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي أصالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (أنه بتاريخ 24/04/1442هـ الموافق 09/12/2020م اتفقت مع المدعى عليه بموجب عقد اتفاق لمطالبة شركة خدمة الوقود لتأمين المحروقات بمبلغ مائة وخمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون (135834) ريال بمقدم أتعاب مبلغ وقدره خمسة آلاف (5000) ريال رسومًا إدارية لدراسة الدعوى وإعداد المذكرات والردود والمراجعة ومؤخر أتعاب بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال تستحق بعد اكتساب الحكم القطعية، فجرى مني إقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض قيدت برقم 3586 وتاريخ 26/06/1442هـ أحيلت الى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وصدر بها حكم بتاريخ 13/10/1442هـ والمتضمن" أولاً: إلزام المدعى عليها شركة خدمة للوقود المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/07/1436هـ أن تدفع للمدعية محطة يحيى أحمد علي حارثي للوقود بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/03/1441هـ مبلغًا وقدره مئة وخمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون (135834) ريال ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة خدمة للوقود المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/07/1436هـ أن تدفع للمدعية محطة يحيى أحمد علي حارثي للوقود بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/03/1441هـ مبلغًا وقدره عشرون ألف (20000) ريال أتعابًا للمحاماة عن هذه الدعوى" ثم جرى تقديم طلب تصحيح الحكم برقم 110607 لوجود خطأ في اسم المدعي في منطوق الحكم وجرى من الدائرة تصحيح الحكم بتاريخ 12/04/1443هـ ليصبح منطوقه "إلزام المدعى عليها شركة خدمة للوقود المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/07/1436هـ أن تدفع للمدعية محطة يحيى محمد علي حارثي للوقود بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/03/1441هـ مبلغًا وقدره مئة وخمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون (135834) ريال ثانيًا: إلزام المدعى عليها شركة خدمة للوقود المحدودة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 01/07/1436هـ أن تدفع للمدعية محطة يحيى محمد علي حارثي للوقود بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ 09/03/1441هـ مبلغًا وقدره عشرون ألف (20000) ريال أتعابًا للمحاماة عن هذه الدعوى"، وحيث لم يسلم المدعى عليه أتعابي عن تلك الدعوى، ولأنني أتممت العمل المتفق عليه ولقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ"، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم")؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره عشرة آلاف ريال أتعاب محاماة عن العقد المبرم بين الطرفين ومبلغ خمسة آلاف ريال عن إقامة هذه الدعوى لكونه أحوجني إلى الشكاية للمطالبة بحقي الثابت بذمته. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 24/09/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 27/11/1443هـ، وتشير الدائرة إلى أنها تأخرت عن فتح الجلسة في الوقت المحدد بسبب تعليق في نظام تقاضي الإلكتروني، وتعطل نظام التيمز بشكل كامل، وحيث تعذر على الدائرة الدخول للجلسة والتواصل مع أطراف الدعوى وحفظاً لحقوقهم تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 25/01/1444هـ حضر المدعي أصالة كما حضر المدعى عليه، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناءً على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب المدعي قائلاً بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة المرفق ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بأن دعواه وطلبه على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية حيث أفاد بأن دعواه هي ضد موكله في القضية رقم 3586 لعام 1442هـ والتي صدر فيها حكم من هذه الدائرة لصالح موكلي المدعى عليه الآن في هذه القضية حيث لم يقم بدفع أتعابي علما ً بأن الحكم اكتسب القطعية، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلاً بأن بينته على الدعوى هي صك الحكم السابق بالإضافة إلى عقد أتعاب المحاماة المرفق وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 15/03/1444هـ حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم مذكرة بتاريخ 1444/03/05 ونصها:(إجابة على دعوى المحامي محمد حسن علي هزازي الذي يطالب بصرف أتعابه مقابل الوكالة . فضيلة القاضي مما يلاحظ ان المحامي المذكور اخذ مهنة المحاماة واخذ حقوق الموكلين بدون حق. فضيلة القاضي الوكالة لديه موضحه تنص المطالبة و إقامة الدعوى على المدعي عليه و استلام المبالغ بشيك أو نقداً وصرف الشيك لدى المحاكم الشرعية إلى اخره . مع العلم دفعنا له مقدما (5000) خمسة ألاف ريال من أجل تنشيط إقامة الدعوى علماً أن حقوقي ثابتى لدى مدير العقود و المناقصات (عبدالعزيز بن سعد السميح) ممثل شركة الوقود حسب العقد. والمحامي لم يعطينا صورة الحكم يقول أن لديه حكم على شركة الوقود إذا كان هذا الحكم صحصح فهو في نظري خطأ الشركاء لهم ممثل المذكور أعلاه هو الذي أبرم العقود مع أصحاب المحطات و يستلم و يسلم . 1 – أرجو من المحامي أن يطالب بصدور الحكم على ممثل الشركة المذكور عبدالعزيز بن سعد السميح حتى يسهل الأمر على رجال التنفيذ أما الحكم على الشركة في الشركاء كثير كما يقال واحد في الكويت وواحد في المدينه وواحد في مكه هذا بعض الشركاء فكيف التنفيذ عليهم. 2 – المحامي يطالب صرف أتعابه قبل استلام الحقوق . لم استطيع دفع أتعابه إلا إذا استلم الحقوق الموكل عليها يأخذ أتعابه و الباقي يسلمني. 3 – على المحامي المذكور إذا كان عاجز في إتمام المطالبه حسب الوكاله يرجع لي (5000) ريال وألغي وكالته وأوكل آخر أرجو من المحامي إكمال المطالبة واستلام الحقوق الموكل عليها ثم يأخذ أتعابه قبل أن يجف عرقه و السـلام)، ثم قدم المدعي أصالة مذكرة نصها: (ردًا على إجابة المدعى عليه في المرافعة الكتابية فإن إجابة المدعى عليه غير واضحة ولكن ما يفهم منها بأنه كان يرغب مننا بأن يكون الحكم ضد ممثل الشركة وهذا غير صحيح ويستحيل، كون للشركة ذمة مالية مستقلة ولم يتم الاتفاق على ذلك إطلاقًا، كما أن الاتفاق بيننا كان على أن تستحق الأتعاب بمجرد صدور حكم مكتسب القطعية وهذا ما تم بالفعل، كما تم الحكم للمدعى عليه بأتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية، واطلب الفصل في الدعوى والحكم لي بطلباتي) ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للدارسة. وفي جلسة 14/04/1444هـ حضر المدعي أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد ورابط الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وذكر المدعي بأنه يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ أتعاب المحاماة المتبقي في ذمته والبالغ قدره (10.000) عشرة آلاف ريال بموجب عقد أتعاب المحاماة المؤرخ بتاريخ 9/12/2020 حيث نص عقد الأتعاب بأن مبلغ المطالبة في هذه الدعوى يستحق بعد صدور حكم مكتسب القطعية والحكم قد اكتسب القطعية لذلك لا حجة للمدعى عليه ومسألة التنفيذ أمر آخر هكذا ذكر، ثم قرر الاكتفاء وحصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب التقاضي عن هذه القضية ونترك تقدير ذلك للدائرة هكذا ذكر، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيساً لما سبق، وبما أن المدعي حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (10.000)، يُمثِّل المتبقي من قيمة أتعاب المحاماة ؛ بالإضافة إلى المطالبة بأتعاب التقاضي عن هذه القضية وترك تقدير ذلك للدائرة والذي قدرته الدائرة بنسبة 10% من مبلغ المطالبة، وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة صك الحكم والعقد؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث أن الدائرة قد رات وجاهة ما تقدم به المدعي من دفع على مذكره المدعى عليه في مذكرته وفق ما هو مثبت في وقائع هذه الدعوى نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور في جلسة الحكم مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وبما أن المدعية تطالب بالتعويض عن الدعوى التي نظرت أمام الدائرة، والذي تبين بأن الحق ثابت باكتساب الحكم القطعية، مما تعتبره الدائرة إلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، مما تتصدى معه الدائرة لتقدير الأتعاب بنسبة 10% من مبلغ المطالبة أخذاً في الاعتبار المذكرات المقدمة وعدد الجلسات المعقودة، و؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه يحي محمد علي حارثي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي علي حسن علي هزازي هوية رقم (...) مبلغ وقدره (10.000) عشرة ألاف ريال بالإضافة إلى إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (1000) ألف ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.