حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430145991
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٤٩٠٥٠٦٦٥/١٤٤٤
رقم الحكم:4430145991
سنة الحكم:١٤٤٤
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449050665لعام1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430145991 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٠٦٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للمواصلات المدعى عليه: (...) الوقائع: االحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكلته قامت بتوكيل مكتبهم بصفته مكتب محاماة مرخص له لمزاولة مهنة المحاماة؛ وذلك لإقامة دعوى ضد المدعى عليه مع تولي كامل المرافعة والمدافعة فيها حتى صدور حكم نهائي، وذلك بسبب إخلال المدعى عليه بعدم سداد متبقي أجرة عدد من السيارات، وقد تم قيد الدعوى ونظرت لدى هذه الدائرة برقم: (٤٣٩٤٤٠٩١٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ، وصدر فيها حكم قضائي مكتسبًا للصفة القطعية برقم الصك: (٤٣٣٢٩٠١٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٢١٩,٧٣٠) مائتان وتسعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ: (٢١,٩٧٣) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثامنة عشر من المحكمة التجارية بجدة برقم الصك: (٤٣٣٢٩٠١٠٧) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١-٢-١٤٤٤ وملخصها: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسة وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً: موكلتي قامت بتوكيل مكتبنا بصفته مكتب محاماة مرخص له لمزاولة مهنة المحاماة وذلك لإقامة دعوى ضد المدعى عليه مع تولي كامل المرافعة والمدافعة فيها حتى صدور حكم نهائي بسبب اخلال المدعى عليه بعدم سداد متبقي اجرة عدد من السيارات وقد تم قيد الدعوى ونظرت لدى دائرتكم الموقرة بالرقم (٤٣٩٤٤٠٩١٤) تاريخ ١٧/١٠/١٤٤٣هـ وصدر فيها حكم قضائي مكتسبا للصفة القطعية برقم الصك (٤٣٣٢٩٠١٠٧) تاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢١٩,٧٣٠) (مئتان وتسعة عشر الف وسبعمائة وثلاثون ريال) (مرفق ١صورة من صك الحكم) وحيث ان المدعى عليه تسبب في اضرار لموكلتي بسبب جحده للمبلغ المحكوم به الامر الذي أدى الى ان تضطر موكلتي الى توكيل محامي كما بينا بعاليه لذلك كله نلتمس الحكم بالاتي: الزام المدعى عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي مبلغ وقدره (٢١,٩٧٣) (واحد وعشرون الف وتسعمائة ثلاثة وسبعون ريال) وبسؤاله عن مطالبة المدعي بالدعوى السابقة قبل رفع الدعوى وعن عقد الأتعاب فأجاب قائلاً: فطلب مهلةً لإثبات ذلك وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. كما عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ، وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وبسؤال المدعي عما طلب منه أرفق الحكم من خلال التيمز، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (٢١,٩٧٣) واحد وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وسبعون ريال. وقدم سندًا لطلبه الحكم الصادر من هذه الدائرة برقم الصك (٤٣٣٢٩٠١٠٧) وتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣هـ والمكتسب القطعية، وكما تخلف المدعى عليه أو من ينوب عنه عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليه عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه، ولم يقدم إجابته على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: "أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه." وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، لما ألجأها إليه المدعى عليه للتقاضي وتحمله تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، وبما أن الدائرة وهي في معرض تقدير أتعاب المدعي تعد الخبير الأول في تحديد قدرها؛ نظرًا لكون الترافع جرى أمامها، لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي الشركة (...) للمواصلات سجل رقم: (...) مبلغًا وقدره واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي مقابل الأتعاب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.