حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256947
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470077130/1444
رقم الحكم:4430256947
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077130 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256947 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470077130 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) الغذائية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مطعم (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية وكالة (...)-المثبت في ملف القضية هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه دجاج مثلج ومواد غذائية على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١١٢,٥١٩.٠٠) مائة واثنا عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريالا لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة)"، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ١١٢,٥١٩.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضرت (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بالسداد، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها دفع بأنه يطلب رد دعوى المدعية لعدم وجود مصالحة ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية هل جرى اللجوء للمصالحة فذكرت بأنه قد جرى اللجوء للمصالحة وأبرزت ما يثبت ذلك من خلال رقم المصالحة المقيدة برقم (01-4402024811)، وبطلب الجواب عن موضوع الدعوى ذكر وكيل المدعى عليها بأنه موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبة، وبعد دراسة القضية أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١١٢,٥١٩.٠٠) ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن دجاج مثلج ومواد غذائية متنوعة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعية وكالة قدمت في سبيل إثبات صحة دعواها المصادقة على الرصيد المؤرخة بتاريخ 31/12/2021م والموقعة والمختومة بختم المدعى عليها،وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن وكيل المدعى عليها والذي له حق الإقرار بموجب وكالته المقيدة في ملف القضية، قد أقر بأن المبلغ المترتب في ذمة موكلته هو المبلغ المشار إليه آنفاً، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بسداد ما أقر به وكيل المدعى عليها، وبما أن الإقرار حجة على المقر وهو حجة بذاته عليه؛ يظهر أثره في ثبوت الحق الُمقَر به عليه ولا يحتاج إلى دليل آخر يؤيده في إظهار الحق، وحيث أنه يجب الحكم بالإقرار، وبما أن العاقل المكلف شرعاً لا يمكن أن يقر على نفسه ما ليس داخل في ذمته إذا لا يتصور قبول ذلك، وبما أن المادة السابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." والفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات قد نصت على أن: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة." مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالسداد، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة مطعم (...)) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) الغذائية شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (112.519) مئة واثنا عشر ألفا وخمسمائة وتسعة عشر ريالا، لما هو موضح بالأسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.