حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630174653
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام١ مُحرَّم ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571174536/1445
رقم الحكم:4630174653
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174536 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630174653 التاريخ: ١ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٥٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها التالي: معدة لمدة (١٨) ثمانية عشر يوم وقيمة الأجرة (١٠,٤٦١) عشرة آلاف وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي، معدة لمدة (١٤) أربعة عشر يوم وقيمة الأجرة (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، معدة لمدة (٣) ثلاثة أيام وقيمة الأجرة (٩,٧٣١) تسعة آلاف وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، معدة لمدة (١٢) اثنا عشر يوم وقيمة الأجرة (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال سعودي، معدة لمدة (١٤) أربعة عشر يوم وقيمة الأجرة (٥,٥٠٠) خمسة آلاف وخمس مئة ريال سعودي، معدة لمدة (٣٠) ثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٢,٨٢٧) ألفان وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، بثمن إجمالي قدره (١٧١,٥٠٢) مائة وواحد وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٧,٠٠٠) سبعة عشر ألفًا ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٢هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (١٤,٤٦١) أربعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (١٢,٦١٥) اثنا عشر ألفًا وست مئة وخمسة عشر ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١٣,٧٣١) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٥هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٨,٧٣١) ثمانية آلاف وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٣٩/١٠/١٦هـ والمبالغ حالة السداد هي (٧٧,٥٣٨.٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٧,٥٣٨.٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثمانون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: تسوية ودية بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠١٧م ممهورة بختم منسوب إلى مؤسسة (...) للمقاولات ومجموعة (...) الدولية للمقاولات، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢/١١/١٤٤٥هـ وفيها: بعد اطلاع المحكمة على مستندات القضية، وبسؤال المدعية وكالة عن علاقة المدعى عليها بمؤسسة (...) للمقاولات؟ أجابت أن المؤسسة تحولت إلى شركة (...)، ثم عقدت المحكمة جلسة في ١٨/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليها عن إجابته على الدعوى أجابت قائلة: موكلتي تطلب من صاحب المؤسسة المدعية جدولة المديونية للمدعى عليها وكالة عن مقدار الدين الذي تريد موكلتها جدولته وعرضنا أن نسدد الدفعة الأولى مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وما تبقى يتم سداده على ثلاثة أشهر، وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت قائلة: جرى التواصل مع المدعى عليها منذ شهر للتسوية والصلح وقد انتهى الأمر برسالة جرى بعثها إلى المدعى عليها ليكون الصلح على سداد ٥٠% من مبلغ المطالبة عند الاتفاق على الصلح وما تبقى يتم سداده على شهرين إلا أن المدعى عليها لم تتجاوب مع موكلتي ونطلب الفصل في الدعوى ليكون الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ، وقد رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٧,٥٣٨.٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثمانون هلله، وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: أن موكلتها تطلب جدولة المديونية، وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة، وحيث قدم بينته على الدعوى والمتمثلة في التسوية الودية والممهورة بختم مؤسسة علي العرف للمقاولات، وحيث سألت المحكمة عن علاقة المدعى عليها بهذه المؤسسة فأجابت بأن المؤسسة تحولت إلى الشركة المدعى عليها في هذه الدعوى، واستناداً لما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات، فإن الختم يعد حجة على المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر التعامل وطلبت جدولة المديونية وعرضت السداد على دفعات، وحيث ذكر المدعي وكالة أن المدعى عليها لم تتجاوب في الصلح وماطلت المدعي في تسليمه حقه من أجرة النقل، وترى المحكمة جدية ما يدعيه المدعي استناداً لما تقدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) العربية للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٧٧.٥٣٨.٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630174653 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٥٣٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية: (...) مبلغا وقدره (٧٧.٥٣٨.٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية عشرة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٦هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية: (...) مبلغا وقدره (٧٧.٥٣٨.٨٠) سبعة وسبعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه لم تنكر المدعى عليها حق المدعي بل حاولت الى تسوية الامر مع المدعي بجدولة السداد بما لا يتعارض بمصلحة المدعى عليها، وهذا ان دل على حسن نية المدعى عليها وعدم انكارها بحق المدعي وتم التواصل بينهم عدت مرات ولكن لتعسف المدعي لم يتم التجاوب لجدولة السداد، وقد جاءت الشريعة الغرّاء برفع الضرر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم(لا ضرر ولا ضرار)رواه الإمام أحمد، وللقاعدة الفقهية(الضرر يُزال) ولكي لا تتضرر الشركة اطلب من فضيلتكم نقض الحكم والزام المستأنف ضده بجدولة السداد، واختتم بطلب ١-قبول الاستئناف شكلاً، لاستيفائه الشروط الشكلية وتقدميه في المدة النظامية له، ٢-ونظره موضوعاً مرافعة والحكم بإلزام المستأنف ضده بجدولة السداد.، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٠٢/١٤٤٦ه، وحضر فيها طرفا الدعوى , وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام و المؤرخ في ١٤٤٦/٠١/٠١هـ و المنتهي إلى إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٧٧.٥٣٨.٨٠)سبعة وسبعون ألفًا وخمسمائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، وبالله التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.