حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430273973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470077579/1444
رقم الحكم:4430273973
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470077579 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430273973 التاريخ: ٢٢ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470077579 لعام 1444 هـ المدعى: شركة (...) (شركة الشخص الواحد) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده تيج تسكو الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/05/27هـ الموافق 2021/12/31م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل معدات و آلات للمدعى عليها عن طريق البر و الجو، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/07/1هـ الموافق 2022/02/02م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (2,064,381) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، وطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (2,064,381) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وواحد وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه مصادقة المدعى عليها لرصيد بمبلغ قدره (2.064.381.85) مليونان وأربعة وستون ألفًا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وخمسة وثمانون هللة وتاريخ 2022/03/02م، ممهور بختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 08/03/1444ه، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ،وحيث إن هذه الجلسة تحضيرية للدعوى وفقاً للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت الى صحيفة الدعوى وما اسند إليها من بينات ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة على الدعوى ، فافهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات وذلك بتاريخ 13/3/1444هـ ، وللمدعية حق الرد بتاريخ 17/3/1444هـ ، والله الموفق. ثم عقدت الدائرة بتاريخ 14/04/1444ه، وملخصها: وفي هذه الجلسة حضرت (...) هوية رقم (...) بصفتها وكيلً عن المدعي وكالة رقم (...)و المشار إليهم بعاليه ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ما استمل لأجله أجاب قائلاً بأن ما ذكرته المدعية بمطالبتها صحيح وأن مبلغ المطالبة مستحق وأن موكلتي تطلب من المدعية التعاون معها في تخفيض المبلغ وبعرض ذلك على وكيلة المدعية قررت تمسكها بمبلغ المطالبة، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: ولما جاء في الدعوى والإجابة والبينات ، وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,064,381) مليونان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها بإقراره بصحة مبلغ المطالبة، ولم ينكر المطالبة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه ورقة مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة الشخص الواحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,064,381) مليونان وأربعة وستون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث