حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430251890
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470248046/1444
رقم الحكم:4430251890
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470248046 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430251890 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٤٨٠٤٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل بدفع مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ريال، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة سداد مديونيات والحصول على أرباح، وقد بدأت الشراكة في ١٩/٥/١٤٣٩هـ الموافق ٥/٢/٢٠١٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم تجاوب المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (حوالة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٥/١٤٣٩هـ الموافق ٥/٢/٢٠١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث مائة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (المدعى عليه أخذ المبلغ لنفسه ولم يقم باستثماره) استنادًا على (حوالة موكلي المبلغ للمدعى عليه) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليه)، هذه دعواي."، وقدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٤ ه جاء فيها: " أتقدم إلى فضيلتكم بالوكالة عن (...) بدعواه ضد (...) وهي على النحو التالي:- ١-بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣٩هـ قام موكلي بتحويل مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال من حسابه في بنك (...) رقم الحساب (...) إلى حساب المدعى عليه في بنك (...) رقم الحساب (...) بهدف استثماره بسداد مديونات أشخاص آخرين والحصول على فوائد مالية،٢-إلا أن المدعى عليه (...) أخذ المبلغ لنفسه ولم يقم باستثماره ولم يعيد المبلغ لموكلي بالرغم من الاتصال به عدة مرات، لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال المحول له وهو مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٤ ه، وحضر المدعي أصالة ووكيله بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه أو من يمثله رغم تبليغه، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الطلب المقدم على القضية برقم (٤٤١٠٣٦١٨٦٨) وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أطلب استرجاع رأس المال والمقدر ب (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال فقط وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على الحوالة البنكية الصادرة من موكلي إلى حساب المدعى عليه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بالشراكة (محاصة) هكذا قرر، كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، ثم سألت الدائرة المدعي أصالة عن محل الشراكة فأجاب بأنها في مجال التقسيط إلا أن المدعى عليه أخذ المال منذ تاريخ ١٩/٥/ ١٤٣٩هـ ولم يعد المبلغ ولا أعلم عن حال الشراكة شيء، ثم سألته الدائرة عن استعداده لأداء اليمين على أنه سلم المدعى عليه المبلغ لأجل المضاربة ولم يعده له ولا جزء منه، فأجاب أنه مستعد، فجرى تخويفه بالله وعقوبة اليمين الكاذبة فذكر أنه يحلف على حق، ثم عرضت عليه الدائرة صيغة اليمين وأداها قائلاً: "والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني سلمت المدعى عليه: (...) مبلغا قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال بالمضاربة في أعمال التقسيط ولم يعد لي المبلغ ولا جزء منه، والله العظيم" هكذا حلف. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليه البالغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال وذلك لاستثماره والمضاربة به في مجال التقسيط، فإن الفصل في ذلك مما تختص به المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه عن طريق الرسائل إلى الهاتف المحمل المسجل بنظام أبشر بموجب مهمة التبليغ رقم ١٨٢٥٨٢٨٢٢، وبناء على المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية التي نصت على اعتبار وسائل التبليغ الإلكتروني ومنها: "إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق"، وبناء على الفقرة الأولى للمادة الثلاثين من نظام المحاكم فإن الخصومة حضورية في جانب المدعى عليه، ولمّا قدم المدعي البينة المتمثلة في الحوالة بنكية مؤرخة بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٣٩ من البنك (...) المتضمنة تحويل المبلغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه، وحيث إن المدعي باذل للمال واليمين تشرع في جانب أقوى المداعيين وحيث حلف المدعي اليمين حسبما ورد بالوقائع، وبما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسة ورابط حضورها ؛ قرينة مقوية لصحة دعوى المدعي، إذ لو كان الأمر خلاف ذلك لحضر وطلب رد الدعوى وقدم ما يثبت بطلانها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه وتقضي بإلزامه به حضورياً وله حق الاستئناف خلال المدة المقررة بنص الفقرة (١) من المادة (٧٩) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.