حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430256116

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430256116

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470066457 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430256116 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠٦٦٤٥٧ لعام١٤٤٤ه المدعي: (شركة ذات مسؤولية محدودة) شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه منتجات تجميل؛ على أن يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٦,٣٥٣.٨٧) ستة آلاف وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ريالا و سبعة وثمانون هللة لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، على أن تكون مدة العقد (٣٠.٠٠) ثلاثون يوما، و الحد الائتماني للتوريد بمبلغ قدره (٦٣٥,٣٨٧.٠٠) ريال؛ وآلية التوريد بين الطرفين تكون بــ(توريد منتجات ويتم سداد قيمتها خلال ٣٠ يوم من تاريخ الفاتورة)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة بيع)"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها الدائرة جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر مدير الشركة المدعية (...) بإقامة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يقر بصحة المبلغ محل المطالبة وطلبا الطرفان الاصطلاح على ما يلي: ١- إمهال المدعى عليها حتى تاريخ ٥/١٢/٢٠٢٢م. ٢ - في حال عدم التزام المدعى عليها بالسداد في التاريخ المشار اليه في البند رقم (١) فإن المبلغ يكون مستحق في ذمتها فوراً، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح بينهما والزامهما بما التزما به. وعليه أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في الوثيقة المشار إليها في وقائع هذه الدعوى وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين والزامهما بما التزما به، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث