حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430451838

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:43801613/1443
رقم الحكم:4430451838
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43801613 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430451838 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٦١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تتلخص دعوى موكلي في أنه اتفق مع المدعى عليه في نهاية عام ٢٠١٣م (تاريخ نشوء الحق) على إنشاء مصنع ثلج في محافظة (...) على أن يكون تأسيس المصنع والإشراف عليه وإنشائه من البداية من قبل موكلي ويكون التمويل من قبل المدعى عليه بمبلغ قرابة ٥ مليون ريال وتسجيل المصنع باسم المدعى عليه مقابل شراكة موكلي بالنصف في المصنع والأرباح بنسبة ٥٠% لاحقاً، وكان شرط المدعى عليه أن يسترد رأس ماله المدفوع كاملاً ثم يقتسم الطرفان أرباح المصنع مناصفةً بعد ذلك فيما يتم تحصيله لاحقاً من أرباح، وقد تم تأسيس المصنع وإنشاء المؤسسة باسم مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...)، وتم الوفاء للمدعى عليه بشرطه في صيف عام ٢٠٢٠م وإعادة رأس المال المدفوع له كاملاً ولرغبة موكلي في تسجيل الشراكة وتوثيقها حفظاً لحقه طلب من المدعى عليه ذلك إلا أن المدعى عليه رفض وأفهم موكلي بأنه شريك في الأرباح الناتجة فقط وليس له شراكة في المصنع وأنكر شراكة موكلي في المصنع، لذا أطلب من مقام المحكمة الموقرة إثبات شراكة موكلي بنسبة ٥٠ % شريكاً محاصاً في المصنع المذكور والله يحفظكم، ولمزيد تحرير وتفصيل لوقائع الدعوى نحيل على اللائحة المحررة في المرفقات والله يحفظكم. الأسانيد: لا يوجد أسانيد مكتوبة الطلب: ١. إثبات شراكة (...) سجل مدني (...) في مؤسسة ;مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٥٠%. ٢. إلزام (...) سجل مدني (...) أن يدفع لـ (...) سجل مدني (...) مبلغاً قدره ٢٥٠ ألف ريال لأتعاب المحاماة.. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ١٣/٠٢/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٣/٠٢/١٤٤٣هـ، حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى على ضوء المستندات المقدمة من المدعي ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهم بالرفض ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى وبينته التي يستند إليها في دعواه فأحال إلى اللائحة المرفقة بملف القضية وبسؤال وكيل المدعى عليه ماهي دفوعه طلب مهلة للرد ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن عليهما الالتزام بأيقونة تبادل المذكرات،، وفي تاريخ ٩/٣/١٤٤٣ه ارفق وكيل المدعي مذكرة جاء في نصها "أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الرابعة في المحكمة التجارية بالرياض حفظهم الله يتلخص رد موكلي على ما جاء في مذكرة المدعى عليه المؤرخة في ١٤٤٣//٢٩هـ فيما يلي: أولا: يتمسك موكلي بكل ما جاء في لائحة دعواه. ثانيا: أنكر المدعى عليه الدعوى جملة وتفصيلا، وادعى أن موكلي يعمل بالأجرة بمنصب مدير المصنع محل الدعوى؛ وهنا أمران: أنه بهذا يناقض نفسـه، ويقر بوجود المصنع، وبعلاقة موكلي فيه، بعد أن أنكر الدعوى جملة وتفصيلا، بل إن مما ورد في الدعوى أن موكلي ابن عم لوالد ووالدة موكلي، فهل المدعى عليه أصالة إنكار ذلك؟ ٢) لم يحرر المدعي دعواه بأن موكلي موظف في المصـنع؛ وذلك بذكر طبيعة العقد، وشروطه، والتزامات وواجبات وحقوق كل طرف، وبيان ما قبضه موكلي من الحقوق. ثالثا: ذكر المدعى عليه أن موكلي أقر في الفقرة الأولى من مذكرته بقوله "كموظف"، وأنه طلب الحكم بإرجاعه لوظيفته، وهذا من التلبيس؛ لأجل كتم الحق، فإن موكلي ذكر في الفقرة الأولى من مذكرته بأن المدعى عليه عرض عليه بادئ الأمر ـ أن يعمل موكلي لديه كموظف بأجر شهري، فرفض موكلي ذلك، وفي الطلبات طلب موكلي تمكينه من إدارة المصـنع والإشراف عليه كشريك، وهذا الأمر لا يخفى على نظر أحد، فضلا عن نظر الدائرة الموقرة، وصدق الله: "ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون". رابعاً: يظهر جليا للدائرة الموقرة أن المدعى عليه يتعمد التلبيس وإخفاء الحقائق؛ هادفا إلى المماطلة، وتضييع حق موكلي الذي ينتظره منذ سنوات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "مطل الغني ظلم؛ يحل عرضه وعقوبته". وتأسيسا على ذلك، وحفظا لوقت المحكمة، وبناء على المادة (١٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية؛ فإن موكلي يطلب من الدائرة الموقرة تمكينه من استجواب المدعى عليه أصالة تحت إشرافها في جلسة قضائية. الطلبات: ١) تمكين موكلي من استجواب المدعى عليه أصالة تحت إشرافها في جلسة قضائية. ٢) طلبات موكلي المذكورة في لائحة الدعوى وهي: - إثبات شراكته في مؤسسة "مصنع (...) للصناعة" سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٥٠ % شريكا محاصاً. - تمكين موكلي من إدارة المصنع والإشراف عليه حسب الاتفاق الذي ثم بين الطرفين في بداية الشراكة. - إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى بمبلغ ٢٥٠ ألف ريال. " وفي تاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي بمذكرة جاء في نصها" يتلخص الرد في الآتي: أولا: حفظاً لوقت رئيس وأعضاء الدائرة يتمسك موكلي بطلبه من الدائرة الموقرة تمكينه من استجواب المدعى عليه أصالة تحت إشرافها في جلسة قضائية؛ وفقا للمادة (١٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية. ثانيا: يحتفظ موكلي بما لديه من أدلة إثبات وبينات لتقديمها بعد الاستجواب إن شاء الله. وفي جلسة ٢٧/٠٣/١٤٤٣هـ حضر المشار إليه بعاليه، وطلب وكيل المدعي استجواب المدعى عليه، وطلبت الدائرة من المدعى عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة،وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ٠٣/٠٥/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما أعلاه،وطلب المدعي استجواب المدعى عليه على ثلاثة محاور فذكر أولا: ماذا تم الاتفاق عليه أجاب المدعى عليه تم الاتفاق على اجر ٥٠ % من صافي الأرباح مديرا للمصنع ثانيا: هل طلبت مني سداد راس المال أجاب سداد راس المال يسدد من عائد إيرادات المصنع ثالثا:هل تبقى لدي أجور فأجاب المدعى عليه لم يتبقى اية أجور،ذكر المدعى عليه ان المدعي اخفق في إدارة المصنع ولم يرجع رأس مالي وذكر المدعي أن المدعى عليه استلم رأس المال كاملاَ فذكر المدعى عليه أن المسدد فقط مليونين، سأل المدعي لماذا عرضت ثلاثة مليون وخمسمئة ألف ريال. هل من المنطق تعرض مبلغ لشخص يدعي عليك كذب؟ فأجاب المدعى عليه هذا غير صحيح، سأل المدعي اسمي موجود بحساب جاري الشركاء من عام ٢٠١٤ الى عام ٢٠١٨؟ فأجاب المدعى عليه هو من قام بذلك والمحاسب. سأل المدعي استدعيتني انت و(...) في مارس من ٢٠١٩ وابلغتني استعداد عن التنازل عن سداد المتبقي من راس المال وخيرتني بأن ابدا اتقاضى أرباح من نفس السنة شريطة التنازل عن حقي بالاصول واخترت الاكمال لسداد راس المال؟ فأجاب المدعى عليه كلها جلسات صلح لم نخرج بنتيجة، سأل المدعي لماذا تم الاجتماع في عام ٢٠١٩م مع (...) وماذا تم الاتفاق فيه؟ فأجاب المدعى عليه هذا من اجتماعات الصلح و في كل جلسات الصلح لم نتفق على أي شيء، سأل المدعي لماذا لم يتم كتابة اتفاق الشراكة وغيرت رأيك عن كتابة الاتفاق؟ أجاب المدعى عليه لم يتم التطرق لكلمة شراكة أبداً وإنما هو مدير سأل المدعي هل يعقل ان المصنع لمدة ٥ سنوات لا يوجد له حساب بنك باسمه وكان حسابي الشخصي هو الحساب المستخدم لإيداع وصرف أموال المصنع هل هذا نمط علاقة عمالية او شراكة؟ فأجاب المدعى عليه هذا غير صحيح للمصنع حسابين خاصين بالمصنع، سأل المدعي المحامي عمار قال ان موكلي لا ينازع في كونك شريك بالأرباح؟ فأجاب المدعى عليه هذا متعلق بجلسات صلح سابقة، سأل المدعي العمالة الي استقدمتهم باسمي للمصنع مقابل ماذا؟ فأجاب المدعى عليه أنت مدير للمصنع وأنت مسؤول عن العمالة، سأل المدعي لماذا خيرتني مع (...) قلت خيرتك لأنك حلفت لي هل هذا صحيح؟ فأجاب المدعى عليه هذا غير صحيح، سأل المدعي انا قمت بتمويل المصنع سنة ٢٠١٤ كيف مدير مصنع يمول من جيبه المبلغ؟ فأجاب المدعى عليه هذا غير صحيح، سأل المدعي هل حصتي من الأرباح بعد سداد راس المال ام قبل؟ فأجاب المدعى عليه بأن له أجرة وليس حصة والأجرة بعد سداد رأس المال، وطلبت الدائرة من الأطراف تقديم مذكرات ختامية فاستعدوا لذلك. وفي جلسة ٠١/٠٦/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما أعلاه، وبسؤال اطراف الدعوى عن تقديمهم لمذكراتهم الختامية بهذه القضية أجابوا بانهم قد ارسلوها عن طريق البريد الالكتروني للدائرة وتشير الدائرة الى انه لم تصلها المذكرات الختامية حتى هذه اللحظة لذا فان الدائرة تفهم اطراف الدعوى بإعادة ارسالها مرة أخرى على بريد الإلكتروني للدائرة وارفاقها عن طريق منصة تقاضي وفي جلسة ٢٤/٠٦/١٤٤٣ه حضر المشار اليهما أعلاه،واستمهل الأطراف تقديم مذكرات ختامية عن طريق النظام فأفهمت الدائرة وكيل المدعي بإرفاق مذكرته عن طريق النظام خلال ٧ أيام من تاريخ جلسة هذا اليوم كما افهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بإرفاق مذكرته الختامية خلال ٧ أيام بعد انتهاء المدة المحددة للمدعي المذكورة انفا، وفي جلسة ١٩/٠٨/١٤٤٣ه حضر المشار إليهم أعلاه، وبسؤال أطراف الدعوى عن المذكرات أجاب وكيل المدعي قائلا جرى ارسالها عبر بريد الدائرة وجرى افهامه برفعها عبر نظام ناجز خلال مدة ٧ أيام لكي يتسنى للمدعى عليه الاطلاع عليها والرد عليها خلال ٧ أيام أيضا عبر نظام ناجز وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٨/٠٩/١٤٤٣ه حضر المشار اليهم أعلاه وقرر وكيل المدعى عليه اكتفاءه بما قدم وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة... وفي جلسة ٢٩/١١/١٤٤٣ه حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم ٤٢٣٧٤٦٣٣٣، وتشير الدائرة بأن الوكالة التي مع الحاضر عن المدعي منتهية وقد أفهمته الدائرة بضرورة تجديدها في الجلسة القادمة والا سيعامل وفق المادة (٥٥) من نظام المرافعات الشرعية فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٣/٠١/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...)، وبعد دراسة القضية افهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه النافية وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب اطلب مهله للرجوع الى موكلي فأمهلته الدائرة لذلك، وفي جلسة ١٠/٠٢/١٤٤٤ه حضر المشار اليهم أعلاه و المدونة بياناتهم سلفاً، و بسؤال المدعي وكالة عن ما استمهل بشأنه من اجل اليمين قدم مذكرة جوابة من خلال الدردشة و تضمنت التالي (أولاً: يتمسك موكلي بكل ما جاء في لائحة دعواه، وما قدمه من بينات وقرائن وما أوضحه في المذكرات. ثانياً: لا يخفى على أصحاب الفضيلة أن اليمين لا يلجأ لها إلا حال انعدام بينة الطرف الآخر، وقد سبق في المذكرات السابقة بيان البينات والأدلة والقرائن التي تثبت دعوى موكلي ونحيل إليها منعا للتكرار، كما ذكرنا بأن لديه بينات أخرى تتمثل في شهادة الشهود، وطلبنا مكاتبة المحاسب القانوني لتزويد الدائرة وموكلي بنسخة منه، وبهذا يتضح لمقام الدائرة الموقرة أن توجيه اليمين للمدعى عليه قبل استيفاء ما لدى موكلي من بينات سابق لأوانه. ثالثا: أقر المدعى عليه في جلسة الاستجواب إقرارا صريحاً واضحاً بأن موكلي شريك له مناصفة في الأرباح، وهذا بحد ذاته دليل كاف في ثبوت دعوى موكلي بكونه شريك له في المصنع؛ لأن الإقرار سيد الأدلة، وإذا كان المدعى عليه قد استلم رأس المال كاملا، فإن ذلك يدل - عقلا ومنطقا وفقها – على أن كل ما فاض عن رأس المال (بما في ذلك المصنع) فهو ربح يتقاسمه الطرفان، كما أن اتفاق الطرفين على ألا يكون لموكلي نصيب من الأرباح إلا بعد سداد رأس المال دليل على رضا المدعى عليه بأن يكون المصنع من ضمن الأرباح؛ إذ لا معنى لأن يستأثر المدعى عليه بالمصنع ورأس المال معا. رابعا: لا يمانع موكلي من تعيين محاسب قانوني؛ للتأكد من أنه تم سداد رأس المال وتسليمه كاملا للمدعى عليه في حال رأت الدائرة ذلك. خامسا: في حال عدم قناعة الدائرة بما سبق، ومع تمسك موكلي بما لديه من بينات وقرائن لم يُتح له تقديمها؛ فإن موكلي يطلب تكليف المدعى عليه أصالة بأن يحلف بالله العظيم على أن موكلي ليس شريكا له في المصنع على الإطلاق، وليس لموكلي فيه أي حق، وبأن العلاقة عمالية، وأن موكلي استلم حقوقه كاملة، ولم يبق له بذمته حق أو بعض حق. الطلبات: يلتمس موكلي من الدائرة الموقرة إمعان النظر فيما قُدم، ويقرر - اختصارا للوقت - حصر طلباته في إثبات شراكته في مؤسسة "مصنع (...) للصناعة" سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٥٠ % شريكاً محاصاً، وتسليمه نصيبه من الأرباح، ويحتفظ بحقه في المطالبة بما سوى ذلك في دعوى مستقلة) وبسؤاله عن توضيح ما لدية مما ذكرة في خامساً أجاب قائلاً: هي المرفقات التي تعذر تقديمها عبر النظام و تم ارسالها عبر بريد الدائرة و بسؤال المدعى عليه عن موكله أجاب قائلاً: اطلب مهله لا حضارة الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وفي جلسة ٠٨/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم ٤٣٥٩٩٠٠٦١ كما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة وبعد افهام المدعي وكالة بأن لموكله يمين المدعى عليه على نفي الدعوى استمهل للرجوع الى موكله ثم ذكر في الجلسة الماضية ان موكله يقبل بيمين المدعى عليه النافية و بعرض ذلك على المدعى عليه اصالة استعد للحلف قائلاً (أقسم بالله العظيم أن المدعي ليس شريكا لي في المصنع محل الدعوى، وليس له فيه أي حق، وأن علاقة المدعي في المصنع محل الدعوى علاقة عمالية، والله على ما أقول شهيد) ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و اصدار الحكم. الأسباب: لما كان حقيقة دعوى المدعي يطلب إثبات شراكته في مؤسسة "مصنع (...) للصناعة" بنسبة ٥٠ % شريكاً محاصاً، وتسليمه نصيبه من الأرباح،، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين فإن ذلك يعتبر من الأعمال التجارية المختصة بها المحكمة التجارية؛ طبقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١هـ، وحيث إنه فيما يخص نظر هذه الدعوى موضوعاً فإنه لما كان المدعي يطلب في دعواه إثبات شراكته في مؤسسة "مصنع (...) للصناعة" بنسبة ٥٠ % شريكاً محاصاً، وتسليمه نصيبه من الأرباح، وحيث لم يقدم المدعي البينة الموصلة على صحة دعواه، وحيث أفهمت الدائرة المدعي بأن له يمين المدعى عليه على نفي صحة مطالبته لعدم كفاية بيناته حيث إن مجرد وجود تعامل بين الطرفين لا يلزم منه إثبات المطالبة، وحيث قبل المدعي يمين المدعى عليه، ثم حضر المدعى عليه في جلسة هذا اليوم وحلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم أن المدعي ليس شريكا لي في المصنع محل الدعوى، وليس له فيه أي حق، وأن علاقة المدعي في المصنع محل الدعوى علاقة عمالية، والله على ما أقول شهيد) ؛ ولما روي عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر))؛ حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى و بالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430451838 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠١٦١٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعي إثبات شراكته في مؤسسة "مصنع (...) للصناعة" بنسبة ٥٠ % شريكاً محاصاً، وتسليمه نصيبه من الأرباح، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إعادة نظر القضية والحكم بما جاء في الدعوى، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وتمسك بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وتمسك بالحكم محل الاعتراض، ثم قررا الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. وتضيف الدائرة بأن ما جاء في استئناف المدعي، فإن الحكم محل الاعتراض قد تضمن الرد عليها ومن ذلك ما جاء في أسباب حكمها بقولها: (..وحيث قبل المدعي يمين المدعى عليه، ثم حضر المدعى عليه في جلسة هذا اليوم وحلف بالله قائلاً: (أقسم بالله العظيم أن المدعي ليس شريكا لي في المصنع محل الدعوى، وليس له فيه أي حق، وأن علاقة المدعي في المصنع محل الدعوى علاقة عمالية، والله على ما أقول شهيد)..). لذا؛ نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٥ / ٠٤ /١٤٤٤هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٨٠١٦١٣) القاضي بـ(رفض هذه الدعوى)، محمولًا على أسبابه، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث