حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430264810

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470149752/1444
رقم الحكم:4430264810
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470149752 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430264810 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٩٧٥٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) لخدمات الدعاية والإعلان شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم، في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٢٩,٨٤٨.٣٠) مئتان وتسعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وأربعون ريالا وثلاثون هللة، مقابل تنفيذ خدمات لصالح المدعى عليها. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضرت ممثلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر ممثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال ممثلة المدعية هل تم اللجوء إلى منصة تراضي؟ فأجابت: بأنه تم اللجوء إلى المنصة وتم عقد ثلاثة جلسات وحضر ممثل المدعى عليها لجلسة واحدة وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فذكرا بأنه لا مانع لدينا من الصلح وموافاة الدائرة في الجلسة القادمة، فاستجابت الدائرة لذلك وأكدت عليهما بأنه حال وصولهما إلى صلح مرضي للطرفين إبلاغ الدائرة عبر أيقونة الطلبات وأن يكون الصلح موضحاً فيه التزامات كل طرف تجاه الآخر فاستعدا بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر- المثبتة بياناتهما أعلاه-، وبسؤال الدائرة الطرفين عن نتيجة الصلح والتي استمهلت لأجله الدائرة في الجلسة الماضية أجاب الطرفين: أنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع في هذه الدعوى يقضي بموجبه بأن تدفع المدعى عليها للمدعية المبلغ المتبقي من مبلغ المطالبة البالغ قدره (١١٤.٦١٧.٢٥) مائة وأربعة عشر ألفا وستمائة وسبعة عشر ريالاً وخمسة وعشرون هللة، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء مضمونة والإلزام به فاستجابت الدائرة لطلبهما ولصلاحية الدعوى للفصل فيها وبناءً عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناءً على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة هذا اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه الدعوى صلحًا على النحو المثبتِ في الوقائع، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ.، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠١٤٩٧٥٢) وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به، ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث