حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430262364

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430884/1444
رقم الحكم:4430262364
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430884 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430262364 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439430884 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) وشريكه للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعية إلى المحكمة التجارية بالدمام بالئحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها أنه: بتاريخ ١٤٤١/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٩/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (١,٢٢٨,٤٧٢) مليون ومئتان وثمانية وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي سدد منه (٣٦٧,١٤٣.٨٩) ثلاث مئة وسبعة وستون ألفًا ومائة وثلاثة وأربعون ريال سعودي وتسعة وثمانون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٦١,٣٢٨.٧٨) ثمان مئة وواحد وستون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي وثمانية وسبعون هللة. وقد قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة وحددت لنظرها جلسة يوم 17/2/1444هـ وفي هذه الجلسة جرى المناداة على الحاضر/ (...) ولكن لم يتجاوب مع كاتب الضبط والدائرة عليه لم تستطع الدائرة تثبيته فكأنه غير حاضر و انتظرته نصف ساعه عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعي بطلب معاودة نظر القضية وحددت الدائرة لنظرها جلسة يوم 12/4/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) هويه رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها مع تبلغها ووصول رابط الجلسة بنجاح، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وقدم تلخيصا لها عبر الطلبات مفاده: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٢٧/١١/٢٠١٩ بموجب اتفاقية توريد عمالة صادرة من المدعى عليها وموقعة ومختومة من الطرفين ومصادق عليها من الغرفة التجارية على ان تقوم المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها. قامت المدعية بما عليها من التزامات اتجاه المدعى عليها ووردت العمالة وهذا ماتثبته أوامر الشراء والفواتير الصادرة من المدعية والمرسلة والموقعة والمختمة من طرفي العقد وما يثبته سداد المدعى عليها لجزء من هذه الفواتير بموجب شيكات وتحويلات بنكية، وبلغ آجمالي التعامل بين المدعية والمدعى عليها مبلغ وقدره (١.٢٢٨.٤٧٢) مليون ومئتان وثمانية وعشرون الفا واربعمائة واثنان وسبعون ريالا. ناتجة عن ٢٢ فاتورة، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (٣٦٧.١٤٣.٨٩) أي سداد لفواتير من ١ لغاية ١١ وسداد جزئي للفاتورة رقم ١٢، ليتبقى في ذمتها لصالح المدعية مبلغ وقدره (٨٦١.٣٢٨.٧٨) ثمان مائة وواحد وستون الفا وثلاث مائة وثمانية وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هلله. ناتجة عن ٩ فواتير. وهذا المبلغ مستحق الأداء من تاريخ ١/٧/٢٠٢١. وبتاريخ ٦/٥/٢٠٢١ أصدرت المدعى عليها خطابا يثبت انشغال ذمتها المالية تجاه المدعية وانها سوف تقوم بسداد المبالغ المترتبة في ذمتها على دفعات شهرية وهذا دليل على صحة المطالبة. وبتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١ تم ارسال خطاب من المدعى عليها مرفق به ان ملكية الشركة سوف تنتقل الى شركة أخرى اسثمارية وان السداد سوف يكون خلال شهر من تاريخه. وبعد تخلف وتآخر المدعى عليها بالسداد طالبتها المدعية بالسداد ولكنها رفضت بدون مسوغ شرعي او قانوني. وقد تقدمت المدعية بطلب صلح عن طريق منصة تراضي برقم (٤٣٠٢٠٣٩٨٣٧) واغلق الطلب لعدم إمكانيةالصلح. لذا ولما تقدم نلتمس تلتمس المدعية الحكم: بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٦١.٤٢٨.٧٨) ثمان مائة وواحد وستون الفا واربعمائة وثمانية وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هلله. لصالح المدعية وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها وجود عقد بين الطرفين ممهور بختم المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، كما تبين وجود أصول فواتير ممهورة بختم المدعى عليها بما يزيد على مبلغ المطالبة، وكذلك تبين نكول المدعى عليها عن الحضور والإجابة رغم ثبوت تببلغها بالدعوى وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث إن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٨٦١.٤٢٨.٧٨) ثمان مائة وواحد وستون الفا واربعمائة وثمانية وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هلله، يمثل ما تبقى من مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوريد عمالة للمدعى عليها، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (30 / 1) من نظام المحاكم التجارية، وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في العقد المبرم بين الطرفين وهو ممهور بختم المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية، وكذلك أصول الفواتير محل المطالبة وهي ممهورة بختم المدعى عليها بما يزيد على مبلغ المطالبة، وكذلك لنكول المدعى عليها عن الحضور والإجابة رغم ثبوت تببلغها بالدعوى، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور والإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ وقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه، أو مستتر بالبلد، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها؛ وإلزامها بدفع المبلغ محل المطالبة للمدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجارى رقم (...) مبلغا قدره (861.328.78) ثمانمئة وواحد وستون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريالا وثمانية وسبعون هللة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث