حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430263571
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430263571
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470223302لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430263571 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم4470223302لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...) ضد (مصنع شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (439054999) وتاريخ 1443/05/18هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الرابعة) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في عقد تقديم خدمات عمالة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (245,989.38) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، وتم الحكم في الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (245,989.38) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مصنع (...) المحدودة - س. ت: (...)- أن تدفع للمدعي/ (...) - هوية رقم: (...)- مبلغـا قـدره (245,989.38) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثمانية وثلاثون هللة) وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1- إلجاء المدعي إلى رفع قضية للمطالبة بحقة مما أدى إلى تكبد المدعي أتعاب وكيل، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر طلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، وقدم سندًا لطلبه الصك رقم ((...)) وتاريخ 1443/12/27هـ الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/04/12هـ وفيها حضر المدعي أصالة/ (...) كما حضر لحضوره وكيلة المدعى عليها (...) هويه رقم (...) وكالة رقم (...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى وبعرضها على وكيلة المدعى عليها عرضت الصلح على المدعي بسداد ما نسبته (7%) من مبلغ الحكم السابق صلحا، وقدره ذلك (17.000) سبعة عشر ألف ريال فقبل بذلك المدعي وطلب إثبات الصلح والحكم له بهذا المبلغ واتفق الطرفان على سداد هذا المبلغ في موعد أقصاه تاريخ 11/05/1444ه. وبالاطلاع على وكالة وكيلة المدعى عليها تبين تضمينها حق الصلح، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريال، لذا وتأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق المدعي ووكيلة المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، وذلك بسداد ما نسبته (7%) من مبلغ الحكم السابق صلحا، وقدره ذلك (17.000) سبعة عشر ألف ريال، وقبل بذلك المدعي وطلب إثبات الصلح والحكم له بهذا المبلغ، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعى عليها/مصنع(...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن الزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (17.000) سبعة عشر ألف ريال بتاريخ 11/05/1444هـ. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.