حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430576665
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439389174/1443
رقم الحكم:4430576665
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439389174 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430576665 التاريخ: ٢١ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439389174 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) للنقل المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في 09/10/1443هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكلته ناقل رسمي لدى شركة (...) والموزع (...) للعملاء (...) وقد اتفقت المدعى عليها مع موكلته على التعامل لتوريد المحروقات وهي عبارة عن (بنزين 91-بنزين 95-ديزل) وذلك بموجب عدد (7) اتفاقيات توريد محروقات بتاريخ 01-01-2021م تخص عدد (7)محطات تابعة للمدعى عليه على أن يكون الحساب واحد وأن يكون سداد قيمة كل فاتورة خلال 24 ساعة من الاستلام، واستمر التعامل (11) شهر ولكن المدعى عليها لم تقم بسداد كامل التزاماتها المالية وإنما سددت البعض منها وبقي في ذمتها حتى تاريخ 31-01-2022م مبلغاً قدره (145937809) ريال ولعدم سدادها هذا المبلغ توقفت موكلته عن توريد المحروقات للمدعى عليها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرةً ذكر فيها صحة التعاقد بين موكلته والمدعية مؤكداً على سداد موكلته لكافة المستحقات، وطلب رفض الدعوى. وعليه رأت الدائرة حاجة هذه القضية لندب خبرة محاسبية. ثم أفهمت الدائرة الطرفين بأنها ستندب الخبير عن طريق منصة خبرة وقد تولى المهمة شركة (...) محاسبون ومراجعون قانونيون لفحص أوراق ومستندات الطرفين وصولاً إلى بيان ما لكل طرف تجاه الآخر، وعلى أن تدفع أتعابه ابتداءً من قبل المدعية ويتحملها في النهاية الخاسر للدعوى، وقد أبرز الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن إجمالي المستحق للمدعية عن قيمة المواد البترولية الموردة للمدعى عليها مبلغاً قدره (1,459,378.20) مليون وأربعمائة وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون ريال سعودي وعشرون هللة. ثم قرر وكيل المدعى عليها أن المدعية استلمت مبلغاً قدره (182220747) ريال خلال الفترة من 01/01/2021 حتى 31/01/2022. وأنه قدم للخبير سندات القبض النقدي وسندات الاستلام البنكي المثبتة لذلك بينما بنى الخبير تقريره على أن التعامل بمبلغ (86,769,118.13) ريال وهذا غير صحيح وبعرض ذلك على وكيل الخبير أجاب قائلاً: (بأن التقرير بني على الأرواق المستلمة من قبل الطرفين ولم يسلم وكيل المدعى عليها ما يثبت خلاف ذلك هكذا أجاب). وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (1.459.378.09) ريال ما تبقى في ذمتها عن توريد الوقود وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمة التجارية وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441هـ. ثم إنه ولما كانت المدعى عليها تدفع بالسداد وفق ما ساقته الوقائع، وكانت الدائرة قد ندبت الخبرة المحاسبية وانتهت الأخيرة في تقريرها النهائي إلى استحقاق المدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ (1,459,378.20) ريال ولم تدفع المدعى عليها ما انتهى إليه الخبير سوى بما أشير إليه من كون حجم التعامل بين الطرفين في الحقيقة أكبر مما أشار له الخبير، في حين ذكر الخبير وكما في جلسة اليوم أن المدعى عليها لم تقدم له أي مستند يثبت ما أشارت إليه، تأسيساً عليه لا ترى الدائرة غضاضةً في الأخذ بما انتهى إليه الخبير، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (1,459,378.20)، ريال مضافاً إليه ما كانت تحمّلته ابتداءً من أتعاب الخبرة وقدره (28.750) ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للنقل المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1,488,128.20) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومئة وعشرون ريالاً وعشرون هللة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430576665 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439389174 لعام 1443هـ االمدعي: شركة (...) للنقل المحدودة المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ (1.459.378.09) ريال ما تبقى في ذمتها عن توريد وقود، وبإحالة القضية إلى الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 21/04/1444هـ الذي قضى: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للنقل المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1,488,128.20) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومئة وعشرون ريالاً وعشرون هللة، وبتاريخ 19 / 5 / 1444هـ تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم وقد تضمن أن موكلته تحصلت بعد صدور الاحكم على 9 إيصالات تحويل بنكي تعذر عليها ابرازها قبل صدور الحكم وإجمالي مبلغها 1,459,040 ريال لم يتم اضافتها في تقرير الخبير النهائي وبعد حسم مبلغ الايصالات من المبلغ المحكوم به فإن المتبقي للمدعية مبلغ قدره 338 ريال جميعها مطبوعة على أوراق المدعية وممهورة بختمها كما أن الدائرة مصدرة الحكم اعتمدت على تقرير الخبير النهائي وتجاهلت ما ذكره من طعن في صحة تقرير الخبير من أخطاء ونواقص جوهرية مؤثره في تقريره النهائي حيث قام الخبير بحصر قيمة توريد المواد البترولية من تاريخ 1 / 1 / 2021م إلى 31 / 1 /2022م وإجمالي المبالغ المسددة ولم يذكر عددها أو قيمتها وعند الاطلاع على تقرير الخبير صفحة 68 تبين أن الايصالات البنكية المحتسبة من قبل الخبير بدأت من 1 / 7 / 2021م وهذه الايصالات قبل تاريخ 1 / 7 / 2021م مما يدل على أن هذه المبالغ غير مضافة في تقرير الخبير النهائي كما أنه يوجد خطأ فادح في تقرير الخبير حيث لم يذكر أرقام سندات التحويل وإنما اكتفي بتواريخها وقيمتها وطلب حسم قيمة المبالغ غير المذكورة في تقرير الخبير واحتياطيا بتوجيه الخبير باستكمال أوجه النقص في تقريره وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة حددت لنظرها جلسة 10/06/1444هـ منعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها، ثم سالت الدائرة وكيل المدعى عليها عما أورده في اعتراضه أنه تحصل بعد الحكم على 9 إيصالات تحويل بنكي للمدعية بمبلغ 1.459.040 ريال لم يسبق تقديمها للخبير بعد صدور الحكم، فسألته الدائرة هل سبق تقديم هذه الإيصالات للخبير ؟ فذكر بانه لم يسبق تقديم المستندات للخبير وقد تعذر تقديمها بسبب وجود إزالة على المبنى الذي كانت فيه المستندات، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الإيصالات البنكية المذكورة، فذكر بأنه لم يطلع عليها، وطلب مهلة للاطلاع عليها والجواب عنها ثم أرفق مذكرة تضمنت أن كل ما أورده وكيل المستأنفة في اعتراضه غير صحيح والهدف منه إطالة أمد الدعوى بغير وجه حق حيث طالبت موكلته المدعى عليها بالمديونيات التي على المحطات التالية محطة (...) ومحطة (...) ومحطة (...) ومحطة (...) ومحطة (...) ومحطة (...) ومحطة (...) والمستندات المقدمة من وكيل المدعى عليها على قسمين الأول سندات تتعلق بمحطة (...) وعددها أربعة ومحطة (...) وعددها اربع مستندات ومحطة (...) وعددها ستة مستندات ومجموع مبالغها 993,355 ريال وهذه المستندات مرصودة وموضحة في الكشوف المحاسبية المقدمة في الدعوى ومقدمة للخبير وواردة في تقرير الخبير وليس كما ذكر وكيل المدعى عليها والقسم الثاني مستندات تخص محطات (...) وهو سند واحد وسندين تخص محطة (...) وسندين تخص محطة (...) وسند واحد يخص محطة(...) وسند يخص محطة (...) ومجموعها 465,685 ريال وهذه المحطات ليست ضمن الدعوى وليس عليها أي مديونيات لدى المدعية وقد حضر الخبير المحاسبي لدى الدائرة مصدرة الحكم وتم مناقشته بناء على طلب المدعى عليها وبجلسة 08/07/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة جواب وكيل المدعية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كان طلب الاستئناف المقدم مستوفيا الشكل المقرر نظاما فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإنه بدراسة القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وطلب الاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي انتهت إليها الدائرة مصدرة الحكم في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم ولا ينال من ذلك ما أثاره المستأنف في اعتراضه من أن موكلته تحصلت بعد الحكم على تسع حوالات لم يتضمنها التقرير المحاسبي وما أورده على تقرير الخبير إذ أن وكيل المدعية قد أنكر ذلك وذكر بأن جزءاً من المستندات ورد ضمن تقرير الخبير والجزء الآخر ليس ضمن مطالبة المدعية وبما أن وكيل المدعى عليها قد حضر أمام الدائرة الابتدائية والمفترض أنه قدم كل ما لديه من دفوع ومستندات تدفع الدعوى كما أنه يفترض أن يكون أيضا بعد ذلك قد قدم للخبير كافة ما لديه من مستندات قبل تقديم تقريره النهائي أما ما ذكره من أن موكلته لم تتحصل عليها إلا بعد الحكم فإنه كان بإمكان المدعى عليها الرجوع للحسابات البنكية لديها كونها حوالات بنكية وتقديمها للخبير وليس بعد إعداد التقرير النهائي وصدور الحكم تتذرع المدعى عليها بعدم تحصلها على المستندات وبذلك فإن المدعى عليها تعد مفرطة في حقها في الدفاع وتقديم المستندات وتتحمل تبعة ذلك كما أن في مسايرة المدعى عليها في ذلك إهداراً لجهد الدائرة مصدرة الحكم في نظر الدعوى وما قدمه الخبير في تقريره المحاسبي وإطالة لأمد النزاع بما يحلق الضرر بالمدعية لذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الأولى) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (21/04/1444) في القضية رقم (439389174) مع تعديل منطوقه ليصبح: بإلزام شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع لـ شركة (...) للنقل المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (1,488,128.20) مليون وأربعمائة وثمانية وثمانون ألفاً ومئة وثمانية عشرون ريالاً وعشرون هللة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.