حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430281207
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439237213/1444
رقم الحكم:4430281207
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439237213 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430281207 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439237213 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة: (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات عامة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٨١٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المنجزة لمصلحتها من قبل المدعية في مشروع (...))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢/٥/١٤٤٣هـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١,٩١٠,٣٧٤) مليون وتسعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وإلزامها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفاً وخمسمائة ريال أتعاباً للخبير؛ وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧١٨٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي.ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية عن (بعد) بتاريخ 06/09/1443هــ وفيها حضر المدعي وكالة المثبت بياناته سابقاً، كما حضر المدعى عليها وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (...) وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت بطلب الإمهال للإجابة. ثم في جلسة أخرى بتاريخ 03/11/1443هـــ حضر أطراف الدعوى المثبت بياناتهما سابقاً. وقد جرى سؤال المدعية وكالة عما استمهلت من أجله أجابت قائلة تم تقديم المذكرة الجوابية عبر النظام ونصها: ((أولاً: الدفع بأن المدعى عليها لم تخطئ خطأ يوجب إلزامها بالتعويض حيث استقر العمل القضائي على ان للمتداعين في تحمل مصاريف الدعوى حالتين إحداهما ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بمصاريف الدعوى بسبب المخاصمة أو الجحد أو المماطلة مع علمه بأنه مبطل والثانية الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته أو جحده ومماطلته بل انما خاصم ظاناً ان الحق معه أو انه يحتمل ان يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات وحيث ان المدعى عليها ينازع بخصم قيمة المواد الموردة للمدعي وتقدير نسبة الاساسات حسب المتفق عليها بالعقد والزام المدعي بغرامات التأخير بالأعمال فإن المدعى عليها لم تخطئ خطأ يوجب إلزامها بالتعويض ما نطلب معه رد الدعوى. الدفع بمجانية التقاضي حيث ان الدعوى الأصلية مقيدة في عام 1441هـ وفي ذلك الحين من يلجأ إلى القضاء لا يكلف بدفع نفقات للفصل في دعواه. ثانياً: الدفع بأن الدعوى الاصلية لا تلزم الترافع من محام حيث نصت المادة الثالثة والخمسون من نظام المحاكم التجارية بأن يكون الترافع من محامي متى كانت قيمة المطالبة الأصلية تزيد على عشرة ملايين للدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام، فلا تنطبق هذه المادة على دعوى المدعي وبإمكان المدعي الترافع دون استئجار محامي. ثالثاً: المدعى عليه لم يحوج المدعي إلى رفع دعوى للمطالبة بقيمة الاعمال حيث أن الدعوى ابتداء كانت دعوى مستعجلة بوقف الأعمال الجديدة كما هو موضح بالمرفق (مرفق1) ومن ثم قامت المدعية بتغيير طلباتها بالمطالبة بمبلغ (2,435,487) ريال ولا توجد مستندات داعمة لذلك وعلى أثر ذلك طلبت المدعى عليها ندب خبير لحساب وحصر أعمال المدعي، وحيث أن خطاب المدعى عليها رقم (AB-136) بشأن سحب الأعمال الموكلة للمدعي كان بتاريخ 19/2/2020م الموافق 25/6/1441هـ (مرفق2) وتقدم المدعي بالدعوى الاصلية بتاريخ 24/6/1441هـ (مرفق2) أي قبل انهاء العقد وسحب الأعمال بهدف وقف الاعمال الجديدة وبعد سحب الاعمال غير طلباته وهذا محل نظر، لا سيما وان المدعى عليها قامت بسداد مبلغ الحكم عند اكتسابه القطعية دون مماطلة. ثالثا: الدفع بعدم وجود ضرر فعلي على المدعي بمرحلة التقاضي حيث ان الجلسات القضائية كانت تعقد عن بعد وكانت بانتظار تقرير الخبير لبيان مستحقات المدعي. أصحاب الفضيلة لكل ما سبق فلا يسوغ التعويض لانعدام ركن الخطأ أساساً وانما خاصم ظاناً ان الحق معه أو انه يحتمل ان يكون محقاً ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات لا سيما وان المدعية تطالب ابتداءً في الدعوى الاصلية بوقف الاعمال الجديدة قبل انهاء العقد ومن ثم قامت بتغيير دعواها للمطالبة بمبلغ (2,435,487) ريال وقررت الدائرة الحكم بمبلغ (1,910.374) ريال وكانت الاعمال تلزم تكليف خبير فلم تتحقق حالة تحمل مصاريف الدعوى بعلمه بظلمه وعدوانه والمماطلة بالإضافة الى مجانية التقاضي، ما نطلب معه رد الدعوى)). وبعد اطلاع الدائرة على مستندات القضية ومرفقاتها، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها، فقد قررت الدائرة قفل باب المرافعة. فقد قررت الدائرة إصدار الحكم وفق الأسباب التالية: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن وكيل المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه، بأتعاب التقاضي والبالغ قدرها: (400.000) أربعمائة ألف ريال، عن القضية التي سبق أن أصدرت الدائرة فيها حكمها في 2/5/1443هــــ بناءً على القضية رقم (41808163) في 25/6/1441ه، القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١,٩١٠,٣٧٤) مليون وتسعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وإلزامها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفاً وخمسمائة ريال أتعاباً للخبير؛ والمكتسب الصفة النهائية بتأييد بموجب حكم الاستئناف في 14/7/1443ه، وبما أن هذه الدعوى منحصرة في أتعاب التقاضي عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاصها هذه الدائرة مصدرة الحكم، وبما أنه ثبت للدائرة استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به في ذلك الحكم النهائي المشار إليه أعلاه، وأن المدعى عليها ماطلت في سداد الحق، وقد ثبت في الحديث قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته" وفي الحديث أيضاً "لا ضرر ولا ضرار"، وحيث إن المدعى عليه هو من ألجأ المدعي لرفع تلك الدعوى، وتعيين من يحسن الترافع عنه، وتسبب بالإضرار به المتمثل دفعه لأتعاب التقاضي، وحيث إن القاعدة نصت على أن (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوى، لما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفقا لما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي قررت على أنه: (يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أـ جسامة الضرر ب ـ مقدار المبلغ المحكوم به ج ـ مماطلة المحكوم عليه د ـ العرف والعادة المستقرة هـ ـ رأي الخبير ــ عند الاقتضاء ــ) أهـ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (70.000) سبعون ألف ريال أتعاباً للتقاضي؛ لما هو مبينٌ في الأسباب. والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430281207 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439237213 لعام 1444 ه المدعي: شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بلائحة دعوى جاء فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات عامة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٨١٦٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٤هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة) بشأن المطالبة بـ(إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال المنجزة لمصلحتها من قبل المدعية في مشروع (...))، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 2/ 5/ 1443هـهـ والقاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (١,٩١٠,٣٧٤) مليون وتسعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً، وإلزامها بأن تدفع مبلغاً قدره (٨٠,٥٠٠) ثمانون ألفاً وخمسمائة ريال أتعاباً للخبير؛ وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٧١٨٩٥٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ واختتم لائحته بطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية صدر حكمها بتاريخ 4/ 11/ 1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (70.000) سبعون ألف ريال أتعاباً للتقاضي، وبتاريخ 27/ 11/ 1443هـ تقدم وكيل المدعى عليها باعتراض طلب فيه: نقض الحكم ورد دعوى المدعي، لأسباب حاصلها: أولا: الدفع بعدم مماطلة المدعى عليها، ثانيا: الدفع بأن المدعى عليها لم تحوج المدعي إلى رفع الدعوى الأصلية، ثالثا: الحكم دون الاطلاع على مذكرة المدعى عليها، رابعا: لم تحصل مماطلة من قبل المدعى عليها لا سيما وأن التعويض عن مصاريف التقاضي لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه، واستقر العمل القضائي على أن للمتداعين في تحمل مصاريف الدعوى حالتين إحداهما أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه والمماطلة حيث أن المدعى عليها لم تماطل المدعية ولم تلجئها للقضاء فلا يسوغ التعويض لانعدام ركن الخطأ، واحيلت القضية إلى هذه الدائرة في 22/ 12/ 1443هـ وفي جلسة 4-2-1444 جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي. ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. كما جرى في هذا اليوم فتح هذه الجلسة لوجود خلل تقني حيث تعذر إصدار نسخة الحكم. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 4/ 11 /1443هـ القاضي بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات عامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (70.000) سبعون ألف ريال . وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.