حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430261950

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470245462/1444
رقم الحكم:4430261950
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470245462 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430261950 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470245462 لعام 1444ه المدعي: شركة الميسان للخدمات التقنيه المحدودة المدعى عليه: وكالة الجامعة للمشاريع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لوحات رئيسية وفرعية، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٩١٠,٠٠٠) تسع مئة وعشرة آلاف ريال سدد منه (٥٠٤,٠٠٠) خمس مئة وأربعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٤٢.٠٠) اثنان وأربعون يوماً وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: شركة الميسان للخدمات التقنية المحدودة هوية رقم (...)، وشركة التكوين الحديث للمباني هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠١٥/١٠/٢٩م، وطالب بـإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1. مطابقة رصيد لمبلغ المطالبة، 2. وثيقة تسليم نهائية، 3. العقد المبرم بين الطرفين، 4. إقرار ضمان جامعة الملك عبدالعزيز، وقد عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 1444/04/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ولعدم تبلغها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة تبين أنها تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، لأن المدعى عليها جامعة الملك عبد العزيز للمشاريع ضامنة لشركة التكوين، وعليه فتكون بذلك الدعوى غير مقبولة شكلاً، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في ـإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (420,000) أربعمائة وعشرون ألف ريال، وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال،، وحيث إن الاختصاص الولائي مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، والفصل فيه ابتداءً ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية، وحيث إن اختصاص المحكمة التجارية بنظر القضايا التجارية ينحصر بالنظر في الدعاوى المبنية على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبين أن هذه الدعوى مقامة على جامعة الملك عبدالعزيز بجدة وهي ضامنة لشركة التكوين، وحيث إن الثابت لدى الدائرة أن المدعى عليها لا تعتبر كياناً تجارياً، ولا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجارية التي تختص المحكمة التجارية بنظرها والفصل فيها،بل ينعقد الاختصاص في مواجهة الجامعة لدى ديوان المظالم وفقاً لما نصت عليه المادة الثالة عشر من اخصاصات ديوان المظالم، الأمر الذي يخرج هذه المنازعة عن اختصاص المحكمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى ولائياً وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث