حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430287989
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470188096/1444
رقم الحكم:4430287989
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188096 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430287989 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470188096 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (شركة (...) شركة شخص واحد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (...) وتاريخ 1443/11/19هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثامنة والعشرون) بشأن المطالبة بـ(تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتسليم وتركيب واختبار وتكليف لصالح وزارة البيئة والموارد والزراعة في ضاحية الملك فهد وذلك في توريد وتركيب واختبار مراكز التحكم في المحركات الكهربائية ومزود الاتصال المستقل والواح الجهد المنخفض، لمدة (16) ستة عشر أسبوعاً، ابتداءاً من تاريخ 1443/05/17هـ الموافق 2021/12/21م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/08/18هـ الموافق 2022/03/21م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (779,849.5) سبع مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي و خمسة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (23,593.54) ثلاثة وعشرون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- خطأ المدعى عليه، المتمثل في لم تلتزم المدعى عليها بتوريد مواد قيمتها مبلغ وقدره 54.678.96)- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي وطريقة حساب التعويض (5% خمسة بالمائة من قيمة العقد)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالتالي أولا/ إلزام المدعى عليه/شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (54,678.96) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وسبعون ريال قيمة الدفعة الأولى محسوما منها فواتير المواد المسلمة للمدعية. ثانيا/ألزمت الدائرة المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (38,992.45) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة واثنان وتسعون ريال قيمة الشرط الجزائي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (447265922) وتاريخ 1444/01/28هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-إحواج المدعية في الشكاية مما أدى إلى (تكلفها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ عشرة الف ريال) من 1443/11/14هـ إلى 1444/01/28هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، الطلبات: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، قائمة البينات: 1- صك الحكم الصادر ضد المدعى عليها، 2- اتفاقية أتعاب المحاماة بين ممثل المدعية ومحاميها، 3- سند قبض المحامي لأتعاب المحاماة.". ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسة يوم 12/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية كما حضر صاحب الشركة المدعى عليها/ (...)، وبسؤال ممثل المدعى عليها الجواب طلب مهلة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال خمسة أيام وعلى وكيل المدعي تقديم رد خلال خمسة الأيام التالية، وذلك عبر ناجز وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة يوم 19/04/1444هـ، حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن المدعية تطلب الحكم بأتعاب المحاماة ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، ولثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجأت للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة وحيث أن تقدير أتعاب التقاضي سلطة تقديرية لناظر القضية، وحيث جرت أغلب الأحكام التجارية على تقدير أتعاب التقاضي بعشر القيمة المحكوم بها كعرف استند في أساسه على متوسط أتعاب المحامين وعليه فإن الدائرة تنحى هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (9,367.14) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضية وأوراق المعاملة والجهد المبذول لا ترى الدائرة حاجة في الزيادة عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 9,367.14ريال تسعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وستين ريال وأربعة عشر هللة لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.