حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430253235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439524935/1444
رقم الحكم:4430253235
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439524935 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430253235 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٢٤٩٣٥ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: اتفقت المدعية مع المدعى عليها في عام١٤٣٧هـ على دخولها شريك محاصة بمبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث مئة الف ريال، بنسبة (٢٠٪)؜ كل سنة ونصف، وقد تم تجديد العقد مع المدعى عليه حتى تاريخ ١٤٤٠/٠١/٠١هـ وينتهي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٠١هـ وقد قامت المدعية قبل تجديد العقد الأخير بمطالبة المدعى عليه باسترداد رأس المال المقدم والأرباح المتفق عليها لعدم رغبتها تجديد العقد معهم وهذا من شروط العقد وقد ماطلت المدعى عليها سداد مستحقات وأرباح المدعية البالغ قدرها (٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف. وطالبت بإلزام المدعى عليها برد رأس المال المقدم وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال. وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدمت سنداً لدعواها المستندات الآتية: ١- عقد شركة محاصة على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين الطرفان برأس مال قدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال مذيل بتوقيع الطرفان وختم المدعى عليها. ٢-حوالتين عبر مصرف (...) بمبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ومبلغ (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١١هـ وفيها: حضرت المدعية اصالة، كما حضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالة إلى لائحتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة لإرفاق جوابها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ وفيها: حضرت المدعية اصالة ، كما تبين عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها، وقررت المدعية قائلة أرفقت عبر بريد الدائرة سند تسليم رأس المال وهي عبارة عن حوالتين، الأولى في ٢٠١٥م بقيمة (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال إلى (...) بصفته أحد الشركاء وكان هذا أول تعامل معهم، ومكث المبلغ لديهم سنة ونصف حتى بلغ قدره: (٣٦٠,٠٠٠) ثلاثمائة وستون ألف ريال مع الأرباح ثم جددنا العقد في سنة ٢٠١٩م متضمن دفع رأس مال قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وهي عبارة عن مبلغ العقد السابق مع الأرباح ومبلغ: (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف حولت ل(...) وهو الشريك الآخر، ومبلغ (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال، سلمت نقداً إلى (...)، ولكن لم أستلم عليها سند قبض، وتم توقيع العقد الجديد، ولدي كذلك شاهد، وبعد سنة ونصف أصبح المبلغ مع الأرباح قدره: (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال وهو العقد الأخير، ومضى عليه سنة ونصف وبالتالي تكون الأرباح مبلغ قدره (٧٢٠,٠٠٠) سبعمائة وعشرون ألف مع الأرباح هكذا قررت. عليه رفعت الجلسة للدراسة والتأمل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٤/٠٨ هـ وفيها: حضرت المدعية أصالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها برد رأس المال المقدم وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال، بالإضافة إلى الأرباح وقدرها مبلغ (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وإلزامها بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وتأسيساً على ما تقدم، وبناءً على ما ورد في المادة العاشرة الفقرة الأولى: "يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام التي نصت على: "يعد عنوان للتبليغ وفقا لأحكام النظام الآتي:(أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف.) على النحو الآتي: (أ-إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق)." كما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى رغم امهالها، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وحيث إن المدعية قد قدمت على صحة دعواها عقد الشراكة مع المدعى عليها رقم: ٣٥٧-١ وتاريخ: ١/ ١/ ١٤٤٢هـ المتضمن ثبوت شراكة المدعية مع المدعى عليها، وتحويل كامل رأس المال، وقدره: (٦٠٠.٠٠٠) ستمئة ألف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد رأس المال، وفيما يخص طلب المدعية بتسليم الأرباح وقدرها: (١٢٠.٠٠٠) مئة وعشرون ألف ريال، وبما أن المدعية لم تقدم البينة على الأرباح، وبما أن الأصل عدم الربح، ولا ينال من ذلك استناد المدعية إلى العقد المقدم إذ غاية ما فيه الإشارة إلى الربح المتوقع، وليس فيه إثبات للربح، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وأما فيما يتعلق بطلب المدعية بأتعاب المحاماة مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعية، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعية في ذمة المدعى عليها، وقد ماطلت في أدائها، مما ألجأ المدعية إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم ( ... ) مبلغا قدره: (٦٠٠.٠٠٠) ستمئة ألف ريال لقاء رأس المال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم ( ... ) مبلغا قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. أتعابا للمحاماة. ثالثا: رفض ما عدى ذلك من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث