حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430297807

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439547575/1444
رقم الحكم:4430297807
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439547575 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430297807 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439547575 لعام 1444هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: شركة(...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام وذكر فيها أنه بتاريخ 1442/08/30هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة بثمن إجمالي قدره (493,571) أربع مئة وثلاثة وتسعون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سٌدد منه مبلغ وقدره (130,270) مئة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع . وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (363,300) ثلاث مئة وثلاثة وستون ألفًا وثلاث مئة ريال بالإضافة إلى دفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (36,330) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- مصادقة رصيد المؤرخة في 2022/03/12م المتضمن مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بالمبلغ محل المطالبة ريال المحررة على مطبوعات شركة (...)، والممهورة بختم مصنع (...)، وتوقيع منسوب للمدعى عليها، 2- اتفاقية بيع مع نظام حوافز محررة على مطبوعات شركة (...) والممهورة بتوقيع أطراف الدعوى وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1444/02/16هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها؛ رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، أحال إلى صحيفة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، ثم اطلعت الدائرة على السجل التجاري للمدعية وتبين أن اسم الشركة شركة (...) التجارية، والاسم التجاري مصنع (...)، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (363,300) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة ريال تمثل قيمة مواد وردتها المدعية للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بسداد قيمتها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليها لرصيد المدعية بمبلغ قدره (363,300) أربعة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال المحررة على مطبوعات شركة (...)، والمذيلة بختم مصنع (...)، وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية أتعاب المحاماة؛ فإن الثابت من خلال مطابقة الرصيد ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. .... ا.هـ؛ حيث إن أتعاب المحاماة تعتبر من قبيل التعويض، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (363,300) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة ريال. ثانيا/إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (36,330) ستة وثلاثون وثلاثمائة وثلاثون ريالا عن أتعاب المحاماة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث