حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430271598
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128273/1444
رقم الحكم:4430271598
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128273 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430271598 التاريخ: ٢٠ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470128273 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع ملابس للمدعية) عن طريق البر ، وقد استلمت المنقول كاملاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في (لم يتم الالتزام بما جاء في الاتفاقية)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٩م، مما تسبب بـعدم دفع المبلغ المستحق، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم دفع المبلغ المستلم من الشحنات)، وعليه طلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٩,٩٠٨.٣٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال و ثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف حساب المدعى عليها من تاريخ 2022/01/01م الى تاريخ 2022/07/24م تضمن بلوغ مديونية المدعى عليها مبلغ وقدره قدره (١٩,٩٠٨.٣٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال و ثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 14/04/1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر و تأكدت الدائرة من صحة تبليغ المدعى عليها عبر نظام أبشر وتبين ثبوت التبليغ وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية واستند إلى العقد وإلى كشف الحساب، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره قدره (١٩,٩٠٨.٣٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال و ثلاثون هللة، وقدم في سبيل ما يثبت دعواه كشف الحساب والذي تضمن مديونية للمدعى عليها بمبلغ المطالبة، ونظراً ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة التبليغ، وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك." وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها ولم تقدم اجابتها على الدعوى رغم إمهالها، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) للخدمات اللوجستية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٩٠٨.٣٠) تسعة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية ريال سعودي و ثلاثون هللة. لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.