حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430289697
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439181151/1443
رقم الحكم:4430289697
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439181151 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430289697 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨١١٥١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مصنع (...) الصحية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة / (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ضد المدعى عليه والمثبتة بياناته بملف القضية والمحالة إلى هذه الدائرة ـ حيث إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مياه صحية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م بثمن إجمالي قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٤م بمبلغ قدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بـ: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي. وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسة التحضيرية حضرت وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و قررت الدائرة تأجيل نظر القضية و ابلاغ المدعى عليها بموعد الجلسة القادمة. وفي جلسة ٠٣/١١/١٤٤٣حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها و طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم ترجمة المصادقة من مكتب معتمد فاستعد بذلك و افهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال ٢٠ يوم من تاريخ ٦/١١/١٤٤٣. وفي جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٤حضرت وكيلة المدعية في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد هذه الجلسة. و باطلاع الدائرة على ملف القضية تبين بان المدعية تستند على صحيفة دعواها على فواتير و عقد و باطلاع على المستندات تبين للدائرة انها مجموعة من المصادقات كما ان المدعية و اثناء الترافع قدمت ترجمة لمستند دون ان تقد اصله و عليه فان الدائرة تفهم المدعية للمرة الاخيرة بتقديم مذكرة تتضمن شرح لدعواه مع ارفاق جميع بيناتها على ما تدعيه على ان تكون هذه البينات مرقمة و مفهرسة و مبين وجوه الاستدلال منها باضافه الى تقديم الاصل المترجم مع ترجمته خلال ١٠ ايام و عليه تأجلت الجلسة. وبتاريخ ١٨/٢/١٤٤٤هـ تقدمت المدعية بمذكرة مع مرفقات جاء نصها: " الموضوع: دعوى تسليم ثمن مبيع. الوقائع: ١- اتفق أطراف الدعوى بموجب عقد بيع بتاريخ ٢٩/٥/١٤٤٠هـ الموافق ٤/٢/٢٠١٩م (مرفق رقم١) على ان يبيع المدعي للمدعى عليه كميات مختلفة الاحجام من منتجات الطرف الأول والمعروفة تجارياً باسم (...)، على أن يقوم الطرف الثاني بسداد قيمة مشترياته خلال مدة خلال ٤٥ يوماً من تاريخ استلام المبيع وفقاً للفواتير. وتم فتح حساب آجل للطرف الثاني وبسقف نقدي قدره ١٠٠٠٠٠ مائة الف ريال سعودي. ٢- زادت قيمة الكميات الموردة للمدعى عليه عن السقف النقدي المتفق عليه في التعاقد ــ وذلك نظراً لطبيعة التعامل بفتح حساب توريد دوري لبضاعة والسداد خلال مدة معينة ــ الى أن بلغت قيمة الشراء عند آخر تعامل مع المدعى عليه مبلغ وقدره (١٩٢٠٣٥) مائة واثنان وتسعون الف وخمسة وثلاثون ريال (موضوع الدعوى) وكما هو موضح بكشف الحساب المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٢١م المترجم مرفق رقم (٢) صفحة (٤) والأصل صفحة (٧). ٣ ـ تكرر من المدعى عليه التأخر في السداد عن مدة الوفاء المتفق عليها (٤٥ يوماً) كما هو موضح في المستندات المقدمة في جلسة ٠٨/٠٢/١٤٤٤هـ الماضية. ٤- استلم المدعى عليه كامل المبيع وفقاً لكشف الحساب المرفق (مرفق رقم٢) والموضح به: أ ـ قيمة الكميات الموردة. ب ـ فواتير استلامها. ٥ ـ لم يقم المشتري بسداد ثمن كميات موردة إليه تراكمياً على طول مدة التعاقد المتفق عليها وكانت آخر دفعة مبيع على النحو المبين في المستند السابق (مرفق رقم٢). ٦- صادق المدعى عليه على رصيد مديونيته حتى ٢٨/٠٢/٢٠٢٢ وكانت المصادقة في ١٥/٠٣/٢٠٢٢م (مرفق رقم٣). ٧ـ المدعى عليه خالف العقد المادة (٥) منه بالسداد خلال مدة أقصاها (٤٥) يوماً من تاريخ استلام البضاعة. ٨ ـ وبناءً على المادة (٩) من العقد التي تنص على اختصاص محاكم الرياض حال النزاع. وبناءً على ما سبق فإن المدعي يطالب بما يلي: الطلبات: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المستحق عليه مبلغ (١٩٢٠٣٥) مائة واثنان وتسعون الف وخمسة وثلاثون ريال". وفي جلسة اليوم المؤرخة في ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ والمنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالة, ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة. ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء, وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم، ولما جاء في الوقائع وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٩٢.٠٣٥) ريال, وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسات إلا أنها لم تحضر, وبما أن المدعية قدمت مستنداتها على صحة الدعوى حسب الوقائع, ومن ضمنها بينتها على صحة ما تطالب به وهي المصادقة المؤرخة في ١٥/٠٣/٢٠٢٢م والوارد فيها قيمة المطالبة محل الادعاء, وبما أن الأصل سلامة المحرر من أي طعن, وبما أن المدعى عليها لم تطعن بشأن هذه المصادقة, وبما أن المصادقة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى منطوقها أدناه, ويكون حكمها في مواجهة المدعى عليها حضوريًا كونها تبلغت بموعد جلسة اليوم ووصل إليها الرابط وانعقدت الخصومة في مواجهتها إلا أنها تخلفت عن الحضور؛ وذلك استنادًا للمادة رقم (١٠/١/أ) من نظام المحاكم التجارية, وللمادة رقم (٣٠/١) من النظام. نص الحكم: لذا حكمت الدائرة -حضوريًا- بإلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية: مصنع (...) الصحية سجل تجاري رقم (...) مبلغًا وقدره (١٩٢.٠٣٥)ريال مائة واثنان وتسعون ألفًا وخمسة وثلاثون ريالاً؛ لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.