حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531175323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571411834/1445
رقم الحكم:4531175323
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571411834 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531175323 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١١٨٣٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه تم الاتفاق بين كل من المدعي وبين المدعى عليها، وذلك على توريد وتركيب أعمال التشطيبات الذي يشاركه فريق (...) حيث تم إرسال كافة تفاصيل التوريد والتركيب وأعمال التشطيبات للمدعي عن طريق البريد الإلكتروني وتم العمل وفق ما تم اعتماده من تصميم، وذلك على محل الاتفاق (صالة عرض (...)المتحدة بمنطقة الرياض (...))، وتم الانتهاء من كافة الأعمال المتفق عليها والتي تم تحديد مبلغها بالاتفاق وهو مبلغ وقدره (٢١١,١٤٠) مائتان وأحد عشر ألف ومائة وأربعون ريال، وذلك بموجب نموذج الموافقة على التشغيل، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ من المطالبة وقدره (١٤٢,٥١٩) مائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة وتسعة عشر ريال من جملة مبلغ المطالبة وتبقى في ذمتها للمدعي مبلغ قدره (٦٨,٦٢١) ثمانية وستون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال، وتم استلام كافة الأعمال المتفق عليها بموجب محضر تسليم. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة الأعمال وقدره (٦٨,٦٢١) ثمانية وستون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في نموذج الموافقة على نفقات التشغيل برقم (SMA-C٢٣٠٥٠٠١) وتاريخ ٠٨/ ٠٥/ ٢٠٢٢م المتضمن مبلغ قدره (٢١١,١٤٠) مائتان وأحد عشر ألف ومائة وأربعون ريال. ٢- محرر عادي عبارة عن محضر تسليم بتاريخ ٠٦/ ٠٧ /٢٠٢٣م على مطبوعات مؤسسة (...)، ممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٤/ ١٢ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: ندفع بعدم جواز نظر المحكمة لهذا النزاع لوجود شرط التحكيم، حيث أنه لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين وتم الاتفاق على الأعمال وأن يكون الاختصاص للتحكيم أسوة بالعقود السابقة وقد نصت المادة الحادية (١١) من نظام التحكيم في فقرتها الأولى على يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد في شأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلاً: بأنه لم يتم الاتفاق عليه، ثم جرى من المحكمة سؤال المدعى عليه وكالة هل الاتفاق على شرط التحكيم مكتوباً؟ فأجاب قائلاً: لا بأنه لم يتم كتابته ولكن العقود المكتوبة سابقاً قد تم الاتفاق فيها على شرط التحكيم، وبسؤاله الإجابة الموضوعية عن الدعوى أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي في ذلك، وبسؤاله عن ورقة التسليم أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي، وبسؤاله عن التعاقد ومبلغ المطالبة أجاب قائلاً: بأن التعاقد صحيح وأما مبلغ المطالبة فأطلب الإمهال، وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعن الموضوع: ولما حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي من قيمة توريد وتركيب أعمال التشطيبات وقدره (٦٨,٦٢١) ثمانية وستون ألف وستمائة وواحد وعشرون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: الدفع بوجود شرط التحكيم والإقرار بصحة التعاقد بين موكلته والمدعي، وبما أن الدفع بوجود شرط التحكيم غير معتبر لعدم كتابته مما يترتب عليه البطلان استناداً للمادة (٩/ ٢) من نظام التحكيم، وبما أن وكيل المدعى عليها لم ينكر الدعوى من حيث الاستحقاق ولم يطعن في الأسانيد المقدمة وأجاب بالإقرار بصحة التعاقد بين المدعي وموكلته المدعى عليها، وبما أن المدعي وكالة قدم محضر تسليم الأعمال ممهور بختم المدعى عليها مما يثبت معه تنفيذ العمل المتفق عليه، وانشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المذكور، ولاعتباره حجة لما تضمنته المادة (٢٩/ ١) من نظام الإثبات ونصها: ١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره (٦٨,٦٢١) ثمانية وستون ألف وستمائة وواحد وعشرين ريال للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.