حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430277140

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439024656/1443
رقم الحكم:4430277140
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439024656لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430277140 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439024656 لعام 1443ه المدعي: شركة الخدمات الدولية الإنجليزية (فيوتشر هاوس كابيتال) المدعى عليه: الشركة السعودية للكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات المحدودة (سكيدكو) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ محمد ابن اسامه ابن محمد راضي، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...)، بموجب الوكالة الخارجية رقم/ 2019039، عن/ شركة الخدمات الدولية الإنجليزية (فيوتشر هاوس كابيتال)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها، "أنه بتاريخ ١٣/٦/١٤١٣هـ الموافق ٧/١٢/١٩٩٢م تم إبرام اتفاقية تعاون بين موكلتها والمدعى عليها لأغراض تنفيذ مشاريع الرش الجوي لمكافحة الآفات والحشرات الزراعية عن العقود والمناقصات المسندة للمدعى عليها مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعلى أن تباشر موكلتي مهام التنفيذ بواسطة طائراتها ومعداتها وطاقمها الفني، حيث تم الاتفاق على تقدير استحقاقات المدعية بنسبة ٩٢٪ من قيمة ما تتحصل عليه المدعى عليها من المشروع، ثانياً: استمر التعامل بين موكلتي والمدعى عليها بموجب اتفاقية التعاون المشار إليها حتى تاريخ الإخطار بفسخ وإنهاء اتفاقية التعاون الصادر من موكلتي للمدعى عليها بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠هـ الموافق ١/٤/٢٠١٩م والمرسل للمدعى عليها بالبريد DHL، مع مطالبة موكلتي للمدعى عليها بتسليمها الطائرات والمعدات التي في حيازتها. ثالثاً: امتنعت المدعى عليها رغم تبلغها بخطاب الفسخ وإنهاء اتفاقية التعاون من رفع حيازتها عن طائرات ومعدات موكلتي وتسليمها لها، مع استمرارها في استخدام الطائرات وإصدار تراخيص تشغيل للطائرات باسمها وباسم المؤسسة التابعة لها/ مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٨/٩/١٤٣٣هـ. رابعاً: استناداً إلى ما هو مثبت في محضر الجرد والمعاينة المعد من قبل اللجنة المشكلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمهبط العابدية بمكة المكرمة بوجود سبع طائرات من طائرات موكلتي بالمهبط تحت حيازة مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي لأغراض تنفيذ مهام الرش الجوي عن عقد المنافسة رقم (١٨٤٩) بموجب خطاب التعميد رقم (٠٥٧٧٤٦) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ ومدة عقد المنافسة خمس سنوات (٦٠ شهر)، حيث عَمَدت المدعى عليها لتحرير عقد أجره للطائرات مع مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي دون علم أو موافقة موكلتي، حيث استمرت موكلتي في تنفيذ مهام المنافسة بطائراتها ومعداتها وطاقمها الفني بموجب شروط و أحكام اتفاقية التعاون المحررة بينها وبين المدعى عليها. خامساً: وحيث سبق وأن صدر لموكلتي بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ حكم من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٣٠٩٦) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤١هـ والمكتسب القطعية بتاريخ ٦/٣/١٤٤٣هـ بإلزام المدعى عليها الشركة السعودية للكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات المحدودة (سكيدكو) بتسليم موكلتي استحقاقها من قيمة المستخلصات التي تمت قبل تاريخ فسخ اتفاقية التعاون في ٢٥/٧/١٤٤٠هـ الموافق ١/٤/٢٠١٩م"وخلص إلى طلبه: بالحكم على المدعى عليها بأن تدفع لها مقابل أجرة طائراتها السبعة من تاريخ الإخطار بفسخ وإنهاء اتفاقية التعاون في ١/٤/٢٠١٩م الموافق ٢٥/٧/١٤٤٠هـ وحتى تاريخ رفع الدعوى برقم طلب ٤٣٥٤٠٩٧٢٥٤ وتاريخ ٥/٤/١٤٤٣هـ (٣١ شهر و ١١ يوم) وبواقع أجرة شهرية لكل طائره من طائرات موكلتي السبعة بمقدار (٧٥،٠٠٠ ريال) ليكون المستحق لموكلي عن أجرة المثل لكل طائره هو مبلغ ٢،٣٥٢،٥٠٠ وليكون إجمالي قيمة المطالبة في هذه الدعوى عن اجرة طائرات موكلتي السبعة خلال الفترة المذكورة هو مبلغ إجمالي قدره ريال ١٦،٤٦٧،٥٠٠ ريال، هكذا جاءت لائحة الدعوى. وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 09/05/1443هـ حضرت المدعية وكالة جمانة قطب وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة، وطلبت الدائرة منها تقديم ما يثبت تقدير الأجرة التي ذكرتها المدعية في دعواها، وكذلك ما يثبت أن مؤسسة زاد العصرية تابعة للمدعى عليها حسب ما ورد في لائحة الدعوى، فطلبت مهلة وذكرت أن مالك مؤسسة زاد العصرية هو رئيس مجلس إدارة المدعى عليها، واستعدت بإرفاق السجل التجاري لها، فأفهمتها الدائرة بإرفاق المطلوب خلال أسبوع عبر بريد الدائرة الرسمي، وبناء عليه، وبجلسة 27/07/1443هـ حضر وكيلا الطرفين، وكيلة المدعية جمانة قطب السابق تحضيرها، وكما حضر وكيل المدعى عليها سامي عباس بالوكالة رقم 422970736، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب عدم الحضور في الجلسات السابقة أجاب بأنه لم يبلغ إلا يوم أمس بهذه الجلسة فأفهمته الدائرة بأن ذلك ليس عذرا وأنه في حال التخلف لاحقا فسوف يتم اتخاذ الإجراء المنصوص عليه نظاما، وبسؤال المدعية وكالة عما طلبته الدائرة سابقا حيث لم تقم بإرفاقه في بريد الدائرة أجابت بأن لديها مذكرة بخصوص طلبات الدائرة السابقة، تتضمن ما يلي: أولاً: إن القيمة المقدره من موكلتي لأجرة طائراتها هو بحسب السعر المتعارف عليه وتطلب موكلتي من الدائرة تقدير أجرة المثل عن طريق أهل الخبرة في هذا المجال. ثانياً: إن استناد موكلتي في تبعية مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي للمدعى عليها/ الشركة السعودية للكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات المحدودة (سكيدكو) هو: ١- العقد المبرم بين المدعى عليها ومؤسسة زاد العصرية للرش الجوي والمؤرخ في ٥/١/٢٠١٣م الموافق ٢٣/٢/١٤٣٤هـ لتأجير طائرات موكلتي لأعمال منافسة الرش الجوي التي تم ترسيتها على مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي بموجب خطاب التعميد الصادر من وزارة البيئة و المياه والزراعة رقم (٠٥٧٧٤٦) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤ه للمنافسة رقم (١٨٤٩) ومدة التنفيذ خمسة سنوات والتي باشر تنفيذها موكلتي بطائراتها ومعداتها وطاقمها الفني استناداً إلى اتفاقية التعاون المبرمة بين موكلتي والمدعى عليها بتاريخ ٧/١٢/١٩٩٢م الموافق ١٣/٦/١٤١٣هـ. ٢- مرفق عدد من الخطابات الصادرة من مؤسسة زاد خلال مراحل تنفيذ مشروع المنافسة رقم (١٨٤٩) مذيلة بتوقيع مدير المدعى عليها سمو الأمير/ عبد الله بن تركي آل سعود بصفته مدير مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي الذي يملكها سمو الأمير / نواف بن عبد الله بن تركي آل سعود. ٣- مرفق لفضيلتكم السجل التجاري لكل من المدعى عليها ومؤسسة زاد العصرية للرش الجوي بحسب طلب فضيلتكم. ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة الإجابة عن الدعوى، فكرر عذره في أنه لم يتبلغ بالدعوى إلا يوم أمس، فكررت عليه الدائرة أنه ذلك ليس عذراً، وأفهمته بأن عليه تقديم الإجابة خلال يومين من تاريخه كمهلة أخيرة، ثم للمدعية ثلاثة أيام للرد، ثم للمدعى عليه ثلاثة أيام لتقديم الإجابة النهائية وذلك عبر الطلبات في نظام ناجز، فإن تعذر فعن طريق بريد الدائرة الرسمي ونسخة للطرف الآخر، وبناء عليه، وبجلسة 07/08/1443هـ حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدائرة إلى أنه وردها من المدعى عليها جواب بالدفع بأنه سبق الفصل في الدعوى بموجب الدعوى السابقة المنظورة في محكمة جدة، فأفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم الجواب الموضوعي خلال ثلاثة أيام من تاريخه وإلا عدته الدائرة ناكلاً حيث سبق بيان أن الدعوى السابقة لا علاقة لها في هذه الدعوى بموجب ما نصت عليه لائحة الدعوى، ثم للمدعية ثلاثة أيام للرد ثم للمدعى عليه ثلاثة أيام للجواب النهائي، وذلك عبر أيقونة الطلبات في النظام فإن تعذر فعن طريق بريد الدائرة ونسخة للطرف الثاني، وبناء عليه، وبجلسة 21/08/1443هـ وفيها حضر المدعي وكالة/ عمار محمد ابن اسامه راضي هويه رقم: (...) بموجب وكالة رقم: 4033968 كما حضر المدعى عليه وكالة/ سامى عباس حسن حسنى هويه رقم: (...) بموجب وكالة رقم: 422970736 بموجب رخصة محاماة رقم (40670)، وبعد اطلاع الدائرة على الترافع الكتابي بين الطرفين سالت الدائرة المدعى عليه محامي الشركة المدعى عليها هل دعوى المدعي فيما يخص استخدام الطائرات مخالف بعد الاخطار بالفسخ فأجاب قائلا بان ذلك غير صحيح ولا تستحق المدعية اجرة مثل حسب دعواها وفق ما بينه في جوابه الأخير من ان تصرف موكلته كان صحيحا لاستمرار نفاذ الاتفاق بتلك الفترة وحيث أجاب المدعي وكالة عن طريق نظام ناجز تم إيداع الرد بتاريخ اليوم ... وعليه افهمت الدائرة المدعي وكالة بإعادة ارسال المطلوب على البريد الالكتروني للدائرة خلال خمسة أيام عمل ثم يكون للمدعى عليه وكالة حق الرد خلال مدة خمسة أيام عمل تليها والله الموفق، وبجلسة 13/09/1443هـ حضور الطرفين عن بعد، والاطلاع على المرافعة الكتابية قدمت محامية الشركة المدعية ردها على مذكرة المدعى عليه الأخيرة بالنص التالي: على الرغم من أن الدائرة الموقرة قد طلبت من وكيل المدعى عليها في الجلسة المنعقدة بتاريخ ٧/٨/١٤٤٣هـ تقديم الإجابة الموضوعية في الدعوى، بعد افهامه برفض الدائرة الدفع الشكلي السابق بطلب رد الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بالحكم الصادر بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ من الدائرة التجارية الرابعة بجدة في القضية رقم (٣٠٩٦) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤١هـ وأن تلك الدعوى لا علاقة لها بهذه الدعوى، مع تحديد الدائرة ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة المذكورة لوكيل المدعى عليها لتقديم الرد الموضوعي في الدعوى وإلا عد ناكلا. إلا أنه ما زال ممتنعا عن تقديم الإجابة الموضوعية في الدعوى، مع الإصرار على التمسك بالدفع الشكلي بطلب رد الدعوى لسبق الفصل فيها. وبالزعم على غير الحقيقة بأن حكم الدائرة التجارية الرابعة والمشار إليه قد قضى بعدم صحة إخطار الفسخ الموجه من موكلتي للمدعى عليها بالبريد المسجل بتاريخ ١/٤/٢٠١٩م لاتفاقية التعاون المحررة بتاريخ ١٣/٦/١٤١٣هـ الموافق ٧/١٢/١٩٩٢م. في حين أن الحكم قد قضى بعدم صحة المخالصة التي دفع بها وكيل المدعى عليها، مع إثبات نسبة استحقاق موكلتي من قيمة مستخلصات المشروع المنفذة طبقا لاتفاقية التعاون قبل تاريخ إخطار الفسخ. حيث أطلب إجراء المقتضى الشرعي لثبوت استمرار نكول وكيل المدعى عليها عن تقديم الإجابة الموضوعية في الدعوى وذلك استنادا إلى نص المادة (٢/ ٤٦) من نظام المحاكم التجارية: "٢- إذا امتنع أي من أطراف الدعوى عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى الطرف الآخر وفق أحكام الفقرة (١) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة."وإلى نص المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية: "إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. "وبعد ضبط ما سبق سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن رده وجوابه على المرفقات فأجاب بأنه لا جديد يستوجب الرد وإن ما قدمته المدعية وكالة من تقدير فلا يمكن الوثوق به وأنه في حال التقدير فإنه لا بد أن يكون من جهة محايدة وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة، وبجلسة 09/02/1444هـ وفيها حضرت المدعية وكالة كما حضر المدعى عليه وكالة وبسؤال المدعية وكالة عما ورد في أسباب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة من صدور حكم لصالح المدعية بالحيازة من المحكمة العامة ؟ أجابت نعم سبق وان صدر لصالح موكلتها حكم بإعادة الطائرات واسترداد الحيازة من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 421527389 في 15 / 10 /1442هـ وتقدمت للتنفيذ وماطلت المحكوم عليها بإجراءات التنفيذ وارفقت نسخه من الحكم المشار له وعليه المتوجه أن بقاء الطائرات لدى المدعى عليها هو عدم تنفيذ للحكم الصادر وعليه فالتعويض عن طريق قضاء التنفيذ لكونه مماطلة في التنفيذ حسب المادة م 95 من نظام التنفيذ ونصها ((للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر))، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كانت المدعية تطالب بـ أجرة المثل لكل طائره قامت المدعى عليها بإستخدامها والمبلغ ٢،٣٥٢،٥٠٠ وليكون إجمالي قيمة المطالبة في هذه الدعوى عن اجرة طائرات المدعى عليها السبعة خلال الفترة المذكورة في صحيفة الدعوى هو مبلغ إجمالي قدره ريال ١٦،٤٦٧،٥٠٠ ريال هكذا ورد الطلب في الصحيفة ولخروج طلب المدعية عن ما نصت عليه المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 8/ 1441هـ مما يجعل المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى، حيث ورد في أسباب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة من صدور حكم لصالح المدعية بإعادة حيازة الطائرات للمدعية ولكون المدعية قد اقرت بهذا رغم عدم تقديمها هذا الحكم ضمن مرفقات المعاملة عليه ولأنه سبق وان صدر لصالح المدعية بإعادة الطائرات واسترداد الحيازة من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 421527389 في 15 / 10 /1442هـ ثم تقدمت للتنفيذ حسبما أفادت المدعية وكالة وأن المدعى عليها قد ماطلت المحكوم عليها بإجراءات التنفيذ وارفقت نسخه من الحكم المشار له ولأن الحال ماذكر فتكون هذه التعويضات المطالب بها قد نتجت من بقاء الطائرات لدى المدعى عليها نتيجة لعدم تنفيذ الحكم الصادر وعليه ولما نص عليه نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / 53 بتاريخ 13 / 8 / 1433 من أن المماطلة في التنفيذ تستوجب التعويض حسبما يظهر لقاضي التنفيذ وذلك في المادة م 95 من نظام التنفيذ ونصها (للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ، إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ؛ لتعويضه عمّا لحقه من ضرر) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لإصدار حكمها وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجارية في المادة التاسعة والسبعون. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430277140 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 439024656 لعام 1443ه المدعي: شركة الخدمات الدولية الإنجليزية (فيوتشر هاوس كابيتال) المدعى عليه: الشركة السعودية للكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات المحدودة (سكيدكو) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ١٣/٦/١٤١٣هـ الموافق ٧/١٢/١٩٩٢م تم إبرام اتفاقية تعاون بين موكلتها والمدعى عليها لأغراض تنفيذ مشاريع الرش الجوي لمكافحة الآفات والحشرات الزراعية عن العقود والمناقصات المسندة للمدعى عليها مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وعلى أن تباشر موكلتي مهام التنفيذ بواسطة طائراتها ومعداتها وطاقمها الفني، حيث تم الاتفاق على تقدير استحقاقات المدعية بنسبة ٩٢٪ من قيمة ما تتحصل عليه المدعى عليها من المشروع، ثانياً: استمر التعامل بين موكلتي والمدعى عليها بموجب اتفاقية التعاون المشار إليها حتى تاريخ الإخطار بفسخ وإنهاء اتفاقية التعاون الصادر من موكلتي للمدعى عليها بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠هـ الموافق ١/٤/٢٠١٩م والمرسل للمدعى عليها بالبريد DHL، مع مطالبة موكلتي للمدعى عليها بتسليمها الطائرات والمعدات التي في حيازتها. ثالثاً: امتنعت المدعى عليها رغم تبلغها بخطاب الفسخ وإنهاء اتفاقية التعاون من رفع حيازتها عن طائرات ومعدات موكلتي وتسليمها لها، مع استمرارها في استخدام الطائرات وإصدار تراخيص تشغيل للطائرات باسمها وباسم المؤسسة التابعة لها/ مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٨/٩/١٤٣٣هـ.رابعاً: استناداً إلى ما هو مثبت في محضر الجرد والمعاينة المعد من قبل اللجنة المشكلة من وزارة البيئة والمياه والزراعة بمهبط العابدية بمكة المكرمة بوجود سبع طائرات من طائرات موكلتي بالمهبط تحت حيازة مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي لأغراض تنفيذ مهام الرش الجوي عن عقد المنافسة رقم (١٨٤٩) بموجب خطاب التعميد رقم (٠٥٧٧٤٦) وتاريخ ١٠/٢/١٤٣٤هـ ومدة عقد المنافسة خمس سنوات (٦٠ شهر)، حيث عَمَدت المدعى عليها لتحرير عقد أجره للطائرات مع مؤسسة زاد العصرية للرش الجوي دون علم أو موافقة موكلتي، حيث استمرت موكلتي في تنفيذ مهام المنافسة بطائراتها ومعداتها وطاقمها الفني بموجب شروط و أحكام اتفاقية التعاون المحررة بينها وبين المدعى عليها. خامساً: وحيث سبق وأن صدر لموكلتي بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٢هـ حكم من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٣٠٩٦) وتاريخ ١٢/٤/١٤٤١هـ والمكتسب القطعية بتاريخ ٦/٣/١٤٤٣هـ بإلزام المدعى عليها الشركة السعودية للكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات المحدودة (سكيدكو) بتسليم موكلتي استحقاقها من قيمة المستخلصات التي تمت قبل تاريخ فسخ اتفاقية التعاون في ٢٥/٧/١٤٤٠هـ الموافق ١/٤/٢٠١٩م"، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: عدم الاختصاص النوعي، وبتسليم المدعية نسخة من الحكم تقدمت بتاريخ 22 /3 /1444هـ بلائحة اعتراضية جاء فيها: أولا: تستند موكلتي في إقامة الدعوى ضد المدعى عليها في المحكمة التجارية لكون طرفي الدعوى لهما صفة التاجر وأن منشأ النزاع بسبب العلاقة التجارية التعاقدية ومرتبطة به. الأمر الذي يتفق مع نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. "ثانيا: إن مطالبة موكلتي في هذه الدعوى عن أجرة المثل لطائراتها السبعة هي من تاريخ ٢٥/٧/١٤٤٠هـ وهو تاريخ فسخ وإنهاء اتفاقية التعاون المبرمة بينها وبين المدعية بتاريخ ١٣/٦/١٤١٣هـ. وبهذا يتبين عدم علاقة أو ارتباط موكلتي المدعية بأجرة المثل لطائرتها بمماطلة المدعى عليها في تسليم الطائرات في الدعوى المقيدة لدى دائرة التنفيذ العاشرة بمحكمة التنفيذ بجدة برقم طلب (٤٠٢٠٣٤٣٠٠٠٠٦٢٧٧) وتاريخ ٢٦/٢/١٤٤٣هـ. وبالتالي لا ينطبق على مطالبة موكلتي في هذه الدعوى ما استندت إليه الدائرة في عدم الاختصاص النوعي في نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 24-2-1444 القاضي بعدم الاختصاص النوعي. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث