حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430253161
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439526396/1444
رقم الحكم:4430253161
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526396 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430253161 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٣٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة مساهمة مدرجة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها في عقد شفط مياه صرف صحي بثمن إجمالي قدره (١,٦٨٠,٨٥٠) مليون وست مئة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال سدد منه (٩٥٧,٣٧٦) تسع مئة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، وآلية التوريد بين الطرفين هي أن تقوم المدعية بشفط مياه الصرف الصحي للمراكز التابعة للمدعى عليها،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٩م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره(٧٢٣,٤٧٤) سبع مئة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربع مئة وأربعة وسبعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد شفط مياه الصرف الصحي المبرم بين الطرفان والمؤرخ في ١٩/١١/٢٠٢٠هـ، والمذيل بتوقيع وختم المدَّعى عليها. ٢- مجموعة فواتير عدد (٢٠) فاتورة صادرة من الشركة المدَّعية وعليها ختم وتوقيع الشركة المدَّعى عليها بالاستلام. ٣- حوالات بنكية بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، عن طريق البنك (...)، صادرة من حساب الشركة المدَّعية إلى معرض إسناد الغرف للسيارات. ٤- كشف حساب تفصيلي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٨ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال وكيل المدعية على لائحتها وتضمنت:" أولًا: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية عقد بمسمى: (عقد شفط مياه الصرف الصحي) مؤرخ في ١٩/١١/٢٠٢٠م، والتزمت بموجبه المدعية بالقيام بعمل شفط مياه الصرف الصحي للمجمعات الواردة في المادة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين، واتفق الطرفان على أن تكون مدة العقد سنة ميلادية ابتداء من تاريخ: ٠١/١١/٢٠٢٠م، وحتى تاريخ: ٣١/١٠/٢٠٢١م، واتفقا على أن يكون سعر متر شفط مياه الصرف الصحي هو: (٤.٨٤) أربعة ريالات وأربعة وثمانون هللة (مرفق١: نسخة من العقد). ثانيًا: التزمت المدعية بتنفيذ الأعمال بقيمة إجمالية قدرها: (١,٦٨٠,٨٥٠) مليون وستمائة وثمانون ألفًا وثمان مائة وخمسون ريال، والتزمت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٩٥٧,٣٧٦) تسعمائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وسبعون ريالًا، وتبقى بذمتها مبلغ قدره (٧٢٣,٤٧٤) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال، مخلَّة بنص الفقرة (٥) من المادة الثانية من العقد المبرم بين الطرفين، والتي تنص على أن يتم السداد خلال ثلاثون يومًا من تاريخ تقديم المستخلص الشهري المعتمد من الطرف الأول. (مرفق٢: نسخة كشف حساب (...)". وطلب الحكم لموكلته بالآتي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٣,٤٧٤) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفًا وأربعمائة وأربعة وسبعون ريال. ٢. إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال أتعابًا للمحاماة. وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه؟ ذكر: أنه يستند على نسخة من العقد وكشف الحساب، وبسؤاله عن الكشف هل هو معتمد من المدعى عليها فطلب مهلة، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتفيد الدائرة بتأخر تقديم المدعية للمستندات، ونظراً لتعذر الاطلاع عليها قررت الدائرة رفع الجلسة. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ: ١٤٤٤/٠٢/٠٤ هـ، تضمنت:"أولاً: مرفق نسخة من عقد شفط مياه الصرف الصحي رقم: (٠١-٨٣-١٩-١٢٤-WES)، والمبرم بين طرفي الدَّعوى والمذيل بتوقيع وختم المدَّعى عليها، ونفذت المدَّعية أعمال للمراكز والأسواق المتعاقد عليها ((...)مول، (...)مول، مول (...)، (...)مول، (...)مول) والموضحة في صدر العقد، وصدرت فواتير للمدَّعى عليها بقيمة مبلغ المطالبة تسلمتها ولم تلتزم بسدادها بالمخالفة لهذا العقد. ثانياً: مرفق عدد (٢٠) فاتورة صادرة من الشركة المدَّعية وعليها خاتم وتوقيع الشركة المدَّعى عليها بالاستلام، في الفترة من تاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٠١ م، وحتى تاريخ: ٢٠٢١/٠٨/١٠ م، وهي الفترة التي توقفت فيها الشركة المدَّعية عن سداد الفواتير إخلالاً منها بالمادة الأولى من العقد المبرم بين طرفي الدَّعوى والذي يلزم المدَّعى عليها بالسداد خلال مدة (٣٠) يوماً من تاريخ استلام الفاتورة. ثالثاً: مرفق نسخة من عدد (٢) حوالات بنكية بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال، عن طريق البنك (...)، صادرة من حساب الشركة المدَّعية إلى معرض إسناد الغرف للسيارات، وهي عبارة عن قيمة أجرة السيارة المستأجرة لتنفيذ الأعمال محل العقد (سيارة الصرف الصحي)، والتي التزمت الشركة المدَّعى عليها بسدادها للمدَّعية." وانتهى بطلب: ١. إلزام المدَّعى عليها بدفع مبلغ قدره (٧٤٦,٣١٠) سبعمائة وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وعشرة ريالات. ٢. إلزام المدَّعى عليها بأن تدفع للمدَّعية مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال؛ أتعاباً للمحاماة). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدَّعية، وحضرت لحضورها وكيلة المدَّعى عليها، وطُلب مِنْ وكيلة المدَّعى عليها الجواب عن الدَّعوى، فطلبت مُهلة للاطلاع على المستندات، فأُفهمت وكيلة المدَّعية بتزويد المدَّعى عليها بالمستندات، وعلى المدَّعى عليها تقديم جواب ملاقي خلال (٥) أيام، وهي المهلة الأخيرة، وعلى المدَّعية الرد خلال الـ (٥) أيام التالية، وعليهِ رُفعت الجلسَة. ووردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في تاريخ: ١٤٤٤/٠٣/١٥ هـ، وتضمنت:" أولاً: صحة العقد رقم: (WES-١٢٤-١٩-٨٣-٠١)، بتاريخ: ١٤٤٢/٠٤/٠٣ هـ، الموافق: ٢٠٢٠/١١/١٩ م، المُبرم بين الطرفين. ثانياً: الفواتير رقم: (١-١٠-١٤-١٥)، بإجمالي مبلغ قدره (٢١١,٧٦١) مائتان وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريالاً، خاصة بالعقد محل الدَّعوى رقم: (WES-١٢٤-١٩-٨٣-٠١)، وتقر المدَّعى عليها بصحتهم، والفواتير رقم: (٣-٤-٦-٧-٨-١٣)، بإجمالي مبلغ قدره (٣٩٠,٧٢٤) ثلاثمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالاً، لا تتبع العقد محل الدَّعوى، نظراً لكون أعمال الشفط التي قامت بها المدَّعية قبل مدته والذي بدأت من تاريخ: ٢٠٢٠/١١/٠١ م، حتى تاريخ: ٢٠٢١/١٠/٣١ م، والفواتير رقم: (٢-٥-٩-١١-١٢-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠)، بإجمالي مبلغ قدره (٦٣,٨٢٥) ثلاثة وستون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالاً، تتبع لعقد آخر مُبرم بين الطرفين برقم: (WES-١٢٦-١٩-٨٢-٠٠)، ورقم: (WES-١٢٦-١٩-٨٢-٠١). ثالثاً: التزام المدَّعى عليها محصور في الدفع للمدَّعية مقابل كمية شفط مياه الصرف الصحي من المجمعات التجارية التابعة لها فقط لا غير، وليس لسداد المصاريف التشغيلية للمدَّعية، وعلى الأخيرة أنْ تتحمل تلك المصاريف وحدها." وانتهت بطلب: إلزام المدَّعية بإعادة تحرير دعواها وحصرها على العقد محل الدَّعوى برقم: (WES-١٢٤-١٩-٨٣-٠١.٢-)، وإمهال المدَّعى عليها للتحقق في حال تم سداد المدَّعية لمبلغ الفواتير رقم: (١-١٠-١٤-١٥)، بإجمالي مبلغ قدره (٢١١,٧٦١) مائتان وأحد عشر ألفاً وسبعمائة وواحد وستون ريالاً. وأرفقت: كشف تفصيلي لـ (٢٠) فاتورة،. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧ هـ، تضمنت:"أولاً: بدأ التعامل بتاريخ سابق لتاريخ العقد المرفق بهذه الدَّعوى، والعقد تمَّ توقيعه تجديداً للتعاقد والتعامل وحفظاً للحقوق. ثانياً: قامت المدَّعى عليها بالسداد على دفعات وفترات متفاوتة، فالمبالغ المسددة منها كانت بحسب الكشف المرفق (٥) دفعات، (٢) منها تابعة للعقد الأول قبل التجديد، وَ (٣) منها في العقد الثاني بعد تجديد العقد، وقامت بسداد مبلغ قدره (٣٠٥,١٠٧) ثلاثمائة وخمسة آلاف ومائة وسبعة ريالات، خلال الشهر الأول من العقد المجدد، بموجب الشيك رقم: (١٧٣٨٣٢٠)،والشيك رقم: (٧٣٨٥٨٤)، ولم تقم بتصفية العقد الأول وسداد كامل الفواتير المستحقة فيه ومن ثم إبرام عقد جديد، وإنما تمَّ تجديد العقد الأول بموجب عقد آخر بذات البنود والأحكام. ثالثاً: المبالغ المسددة من قبل المدَّعى عليها بكشف الحساب بمبلغ قدره (٢٠٧,٠٠٠) مائتان وسبعة آلاف ريال، مُسددة بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٥/٣٠ م، أي ضمن سدادات العقد السابق، ومبلغ قدره (٣٢٩,٠٨٠) ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانون ريالاً، مُسددة من المدَّعى عليها بتاريخ: ٢٠٢٠/٠٩/١٨ م، ومُسدد في العقد السابق، وهذا يؤكد أنَّ العقد محل الدَّعوى هو استكمال وتجديد للعقد السابق). وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٨/٠٤/١٤٤٤ هـ، وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها، وسألت الدائرة المدعى عليها عن الاعمال؟ فأجابت: بموجود اختلاف في الأعمال، حيث أن المدعية قدمت أعمال متعلقة بالصرف، وأعمال متعلقة بإزالة النفايات. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية: قررت حصر دعواها بالفواتير المتعلقة في الصرف الصحي بمبلغ إجمالي قدره (٦٠٢,٤٨٠) ريال، ثم طلبت وكيلة المدعى عليها مهلة للتحقق من السداد،فأفهمتها الدائرة بأنها سبق أن اطلعت على الفواتير واستمهلت للتحقق من السداد وأن هذه الجلسة الرابعة فطلبت مهلة لمدة يومين، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناءً على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد نقل بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية حصرت دعواه في المطالبة بأجرة أعمال المتعلق بالصرف الصحي بمبلغ (٦٠٢,٤٨٠) ستمائة وألفين وأربعة وثمانون ريالاً، وقد أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها (١٠) فواتير بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية ويكتفى، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من عدم ارتباط الفواتير التي حصرتها المدعية لأنه بالاطلاع على الأعمال تبين بأن العمل ومحل العمل واحد وتاريخ العقدين متسلسل مما يقوي جانب المدعية بالارتباط، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من طلب مهلة للتحقق من السداد لأنه سبق أن أعطيت مهلة كافية للاطلاع وقد سبق أن تخلفت عن حضور الجلسات الأولى ولأن الأصل عدم السداد لأن السداد أمر عارض والأصل في الأمور العارضة العدم، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٠٢,٤٨٠) ستمائة وألفين وأربعة وثمانون ريالاً.