حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430249456
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470022835/1444
رقم الحكم:4430249456
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470022835 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430249456 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٢٨٣٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للوحدات السكنية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٢ه ا اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها وجبات غذائية عباره عن فطور وغذاء وعشاء، وعليه فيطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة توريد وجبات غذائية، مبلغاً قدره (٢٤,٨٩١.٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ثمانون هللة، بموجب: كشف حساب بمبلغ المطالبة على أوراق ومطبوعات المدعى عليها والمؤرخ في ٠٦\٠٣\٢٠٢٢م.، والعقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين . وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة دعواها تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبليغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه وكيل المدعية ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما يثبت تسليم العين خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة. وفي جلسة أخرى في تاريخ ٠٨/٠٤/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لفواتير صادرة من موكلته بالقيمة المطالب بها، عليه وبمراجعة ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلب تسليم مبلغ قدره: (٢٤,٨٩١.٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ثمانون هللة، تمثل قيمة توريد مواد غذائية حسب المشار إليه في صحيفة الدعوى، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها،وتمثلت بينته في العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكشف الحساب والفواتير المثبتة للمبلغ المطالب به، و نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة المدعى به، وبذلك تقضي ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للوحدات السكنية سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٤,٨٩١.٨٠) أربعة وعشرون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي و ثمانون هللة .، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .