حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430255559
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067342/1444
رقم الحكم:4430255559
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067342 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430255559 التاريخ: ١٩ ربيع الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٣٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة عن الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٣٩٥٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ، والصادر فيها حكم الدائرة والذي انتهى منطوقه إلى ما يلي: (حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٨١.٩٤٩) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق). وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فذكر وكيل المدعية بأنه لا مانع لدينا من الصلح على المبلغ محل المطالبة ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه يرفض الصلح ويطلب السير في الدعوى وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد والحوالات البنكية وصك الحكم، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليها، أرفق مذكرة جوابية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ والمتضمنة: طلب صرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها، فلم تحدد المدعية دعواها على الوجه النظامي وطلباتها على وجه الدقة . وفي جلسة ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر –المثبة بياناتهما أعلاه-، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية إرفاق رده على المذكرة الجوابية. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ أرفق وكيل المدعية رده المتضمن: الدعوى محررة تحريراً واضح بحيث يعلمها ممثل المدعى عليها بحكم حضوره الجلسات في الدعوى المذكورة.موضوعيا: تم نشوء الحق بناء على المصادقة المرفقة في المرفقات بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ ومن تاريخ نشوء الحق كانت موكلتي تطالب المدعى عليها بمستحقاتها بكل الطرق الودية ولاقت عدم التجاوب من المدعى عليها لمدة سنة من تاريخ المصادقة مما جعل موكلتي تلجأ إلى القضاء من أجل استلام مستحقاتها حيث تم رفع الدعوى بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠ . وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية –المبين بياناته أعلاه-، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (١٨١٣٠٧٩١٨)، ثم طلب الحاضر الحكم له بالمبلغ محل الدعوى وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال سعودي، تمثل أتعاب المحاماة عن القضية المقيدة برقم (٤٣٩٣٩٥٩٤٥) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٠هـ، والصادر فيها حكم الدائرة والذي انتهى منطوقه إلى ما يلي: (حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٨١.٩٤٩) ثلاث مئة وواحد وثمانون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق)، وباطلاع الدائرة على المستندات والمذكرات المقدمة في هذه الدعوى فقد تبين صلاحية القضية للفصل فيها وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى السابق بيانها، ولما كانت هذه الدائرة مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى استناداً للفقرة التاسعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على اختصاص المحكمة بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة ، وما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى ، وأما عن الموضوع، فلما كانت مطالبة المدعية تتمثل في طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وحيث قدمت المدعية ما يثبت حقيقة التعاقد وهو عقد الأتعاب، وصك حكم الدعوى الأصلية، ولما كان المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق)، ولأن للدائرة سلطتها التقديرية في التعويض عن أتعاب المرافعة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والجلسات التي حضرتها في الدعوى، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها /شركة (...) سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية / (...) هوية وطنية رقم(...) مبلغا وقدره (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، و لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق